حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430539086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243155/1443
رقم الحكم:4430539086
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243155 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430539086 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتنمية المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٥هـ؛اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار لمعدات ثقيلة، وقد تم الاتفاق على إجمالي مبلغ قدره (٧٠،٦٢٥) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وذكر بأنه تم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٨،٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٦هـ. ودفعة قدرها (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفًا ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٧٠،٦٢٥) سبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٨،٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال بتاريخ ٢٠١٥/٢٨/١٠م. فاتورة محررة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع الطرفان على مبلغ (٣٩،٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هــ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة و المرفقات، وبسؤالها له عن بينته على الدعوى أحالت على الفواتير وبالاطلاع عليها تبين أنها غير مختومة من المدعى عليها وبسؤالها له عن ذلك أجاب بأن المدعى عليها قدمت أمر شراء على مطبوعاتها وقد قامت موكلتها بناء على ذلك بإصدار الفواتير. وعقدت الدائرة جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هــ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة للأطراف، أفاد الطرفان بتوصلهم إلى صلح منهي للنزاع بحيث يكون المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠،٦٠٠) سبعون ألفاً وستمائة ريال، على أن تدفع دفعتين الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ وقدره (٣٥،٣٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م بمبلغ وقدره (٣٥،٣٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، ثم صادق الطرفان على ذلك، وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قررته وكيلة المدعية من أن طرفي الدعوى توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى بالصيغة التالية: "أولًا: تلتزم المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتنمية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٧٠.٦٠٠) سبعون ألفاً وستمائة ريال على دفعتين، الدفعة الأولى في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٣٥.٣٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٣٥.٣٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة ريال. ثالثاً: يكون هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين طرفي الدعوى"، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث