حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430539451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470543590/1444
رقم الحكم:4430539451
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470543590 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430539451 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470543590 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير عمالة، لمدة سنة، ابتداءاً من تاريخ 1438/04/29هـ الموافق 2017/01/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/05/10هـ الموافق 2018/01/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (24,377) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (17,982) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (6,395) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (6,395) ستة آلاف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مقاولة من الباطن بتاريخ 2017/01/12م، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 2018/01/01م الى تاريخ 2022/10/31م. 3- مجموعة فواتير عددها (2) فاتورة رقم (8) في 1439/06/08هـ الموافق 2018/02/24م بمبلغ قدره (3,357.50) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هلله، وفاتورة رقم (9) في 1439/07/10هـ الموافق 2018/03/27م بمبلغ قدره (3,906) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بالوصول إلى تسوية وصلح مع المدعية ودفع مبلغ المطالبة قبل هذه الجلسة، وأن موكلته تنازلت عن الدعوى وأقر بإبراء ذمة المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيلة المدعية من ابراء المدعى عليه لكونه قام بدفع مبلغ المطالبة صلحاً قبل الجلسة التحضيرية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة صلحاً بين الطرفين، والله الموفق.