حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430430562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285593/1444
رقم الحكم:4430430562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285593 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430430562 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: حضر اطراف الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنها وفقا للائحة الدعوى المرفقة وخلاصتها ان موكله يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا وقدره ١٥٠٠ريال تمثل قيمة منظفات ومطهرات جرى بيعها للمدعى عليه ولم يسددها، وحصر بيناته في الفاتورة رقم ٦٢ المتضمنة لمبلغ اكبر من مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعى عليه اقر بصحة المطالبة واستعد بسداد المبلغ قبل موعد الجلسة القادمة، وطلب الطرفان مهلة لأجل ذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ثم ذكر الحاضر بأن المدعى عليه قد سدد المبلغ المدعى به في هذه القضية، وطلب إثبات تركه لهذه الدعوى مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض عن أضرارها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان وكيل المدعي قد قرر في مجلس القضاء سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة المدعى به، وطلبت إثبات ترك الخصومة وتنازل موكله عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله). وفي اللائحة ٩٢/١ (ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان الدعوى بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، فإن الدائرة لا يسعها إلا الحكم بإثبات ما طلبه المدعي وفق منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٣ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.