حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430522754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470554906/1444
رقم الحكم:4430522754
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470554906 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430522754 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470554906 لعام 1444 هـ المدعي: سعد ظافر مرزوق القحطاني المدعى عليه: عيادة ألماسة البيطرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ ناصر محمد حمد الشهراني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 442195506، عن/ سعد ظافر مرزوق القحطاني، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة عيادة الماسة البيطرية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٣٢/١٢/٣١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (الزام المدعى عليه بتعيين محاسب قانوني للعيادة لأعداد ميزانية سنوية وعمل قوائم مالية) بسبب (عقد الشراكة). ٢- ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، لي منها ما قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٤م، بموجب (لوجود عقد شراكة نص على ان نسبه المدعي ٥٠% من ارباح الشراكة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (مماطلة من قبل المدعى عليه حيث امتنع عن توزيع الارباح كما امتنع عن تسليم المدعي اي سندات). ٣- إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (عيادة الماسة البيطرية)، ونسبة حصصه(٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة، واسم الشريك (سعد ظافر مرزوق القحطاني)، ونسبة حصصه(٥٠%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠)حصة بسبب (عقد شراكة محاصة الموقع من قبل المدعى عليه)، بنسبة (٥٠%).٤- عزل صالح نياف عياد العتيبي، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: عدم حسن ادارة الشراكة وتفريطه في ادارة واموال الشراكة بتاريخ (٢٠٢٢-١٠-١١). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: سعد ظافر مرزوق القحطاني هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-اتخاذ الإجراء النظامي (الزام المدعى عليه بتعيين محاسب قانوني للعيادة لأعداد ميزانية سنوية وعمل قوائم مالية). ٢-تسليمي أرباحي. ٣- إثبات الشراكة بسبب عقد شراكة محاصة الموقع من قبل المدعى عليه. ٤-عزل صالح نياف عياد العتيبي، هوية رقم (...). هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 17/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/06/1444هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (442195506)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ مالك المؤسسة إلكترونيا بالموعد ورابط الجلسة عليه تقرر الدائرة استكمال المرافعة حضوريا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبمناقشة المدعي عن طلبه الأساسي المحدد في هذه الدعوى حيث احتوت صحيفة الدعوى اربع طلبات مختلفة ذكر انه يرغب بندب خبير محاسبي ايضا للفحص والاطلاع على اوراق ومستندات المؤسسة عليه ولكون هذا الطلب ايضا لم يرد في اللائحة عليه ترى الدائرة عدم توافر ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً وتقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما أن من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده." كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." ولما نص عليه تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، إلا أن وكيل المدعية أحالت صحيفة الدعوى الإلكترونية، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث