حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430509741
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470125118/1444
رقم الحكم:4430509741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430509741 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470125118 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/16هـ وملخصها: حضرت/ (...)سجل مدني رقم (...) وكيلةً عن المدعي سجل مدني رقم (...)، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها سجل تجاري رقم (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغها. وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت بأنها قامت بإرفاق صحيفة الدعوى محررة مع المرفقات، وباطلاع الدائرة على المذكرة وجدتها خالية من أي مستندات مع إفادة الحاضرة أثناء الجلسة بأنها تظهر المرفقات لديها في ناجز فأفهمتها الدائرة بإعادة إرفاقها وأكدت على أمانة السر بقبول كافة الطلبات في كافة القضايا وعليه رفعت الجلسة، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. هذا وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أجابت: لم تستطع إرفاق الدعوى لوجود خلل في النظام وسيتم إرسال الدعوى على بريد الدائرة وسيتم إرسال نسخة إلى المدعى عليها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه لعدم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن نص الدعوى؟ أجاب: بأنه قام بإرفاق الدعوى في القضية ونصها: أنه بتاريخ 2016/01/01م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات على قيام موكلي بالطباعة والاعلان والنشر لصالح المدعى عليها بصحيفة المدينة، ونشأ عن هذا التعامل مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ (75,600) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة ريال وبتاريخ 2017/07/31م تم إرسال مطابقة رصيد من موكلي للمدعى عليها متضمن المبالغ المستحقة والمقدرة بإجمالي (75,600) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة ريال وصادقت المدعى عليها على صحتها (مرفق 1) ولكنها لم تلتزم بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها الى تاريخه، وعليه تم أخطار المدعى عليها وفقاً للمادة (19) من نظام المحكمة التجارية، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعى عليه بموجب وثيقة تعذر الصلح الصادرة من منصة تراضي برقم (4401016711) (مرفق 2)، لذا أطلب: 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (75,600) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة ريال. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي والمقدرة بإجمالي مبلغ (8,000) ثمانية آلاف ريال ، وبناءً عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر وكيل المدعى عليها ولا من ينوب عنه لتعذر تبلغها. وعليه تم تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/18 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة. هذا وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الطلب الرئيسي وهو المطالبة بمبلغ (75,600) خمسة وسبعون ألفًا وستمائة ريال، مع احتفاظهم بحق اقامة دعوى مستقلة بأتعاب التقاضي، وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (75.600) خمسة وسبعون الف وستمائة ريال وذلك مقابل الطباعة والاعلان والنشر لصالح المدعى عليها بصحيفة المدينة ومستنده في ذلك مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها وقد تم السير في الدعوى حضوريا نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى قبول طلب المدعي وعليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...)للمقاولات بسجل تجاري ورقمه (...) بأن تدفع للمدعي (...) بهوية رقمها (...) مبلغ وقدره (٧٥,٦٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وست مئة ريال سعودي.