حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430530610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470341693/1444
رقم الحكم:4430530610
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470341693 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430530610 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤١٦٩٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٣٩٤٣١٠٩٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة، بشأن المطالبة بـاتفاق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى للمدعى عليها عمالة لمدة شهر بمبلغ وقدره (٥٩٤,٩٥٠.٨٩) خمسمائة وأربعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٩٤,٩٥٠.٨٩) خمسمائة وأربعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة.) وذلك حسب الصك رقم ٤٤٣٠١١٨٩٩٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي ومكتب المحامي(...) والمتضمن توكيل المدعي للمحامي لرقع دعوى على المدعى عليها والمرافعة والمدافعة عنه، مقابل مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، دفعة أولى عند توقيع العقد، ودفعة عند استلام مبلغ المطالبة، وممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن ما تضمنه عقد المحاماة من أنه يلزم من دفع الدفعة الثانية مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بعد تحصيل المبلغ هل تم تحصيل المبلغ المحكوم به أم لا ؟ فأجاب: لا لم يتم تحصيل المبلغ المحكوم به حتى الآن. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. وذلك مقابل أتعاب محاماة لقضية مقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والمحكوم بها لصالح المدعي، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، رغم تبلغها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، المتضمنة العقد المبرم بينه وبين المحامي، وبالنظر إلى الحكم الصادر في الدعوى الأساسية تبين أنه صدر بناء على اليمين المتممة كون البينات المقدمة ناقصة، ولا ترقى للحكم للمدعي بما يطال به، وحيث إن الدعوى الأساسية خلت من البينات القوية، والحكم صدر بناءً على اليمين، عليه فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعي لأتعاب المحامة والترافع، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٤١٦٩٣ لما هو موضح بالأسباب.