حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430508623
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470278670/1444
رقم الحكم:4430508623
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278670 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430508623 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470278670 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى يطالب فيها فسخ الشراكة بينه وبين المدعى عليه في رعي المواشي، ورد رأس المال وقدره (507.000) ريال، ودفع أرباح الشراكة وقدرها (1.232.000) ريال متوسط قيمة المواشي وذلك لتكاثر المواشي هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1444/6/18هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى وما قدم في الطلبات، وبعرض ذلك على المدعى عليه أحال على الجواب المرفق في الطلبات، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بأن الطلبات المحكوم فيها هي لحقوق مالية وليست في فسخ العقد، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وبعد المداولة عليه أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلباته المشار إليها بعاليه. وحيث أفاد المدعى عليه بأنه قد سبق الفصل في المطالبة أكثر من مرة وقدم الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الخامسة بالمحكمة العامة بالدمام بتاريخ 1440/12/28هـ المتضمن مطالبة المدعي المدعى عليه بقيمة ما نتج عن التعامل من تكاثر المواشي والمنتهي إلى حكم الدائرة برد الدعوى وهو مؤيد من محكمة الاستئناف. كما قدم الحكم الصادر من الدائرة العامة الثانية عشرة بالمحكمة العامة بالدمام بتاريخ 1442/2/14هـ المتضمن مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (507.000) ريال وسببه قرض حسن وقيمة شراء أعلاف فأنكر المدعى عليه دعوى القرض وذكر بأن ما بينهما هو تجارة أغنام فأفاد المدعي بأن هذا المبلغ هو لما أقر به المدعى عليه في الحكم السابق من عدد الأغنام التي قام بالإشراف عليها وأن فضيلة ناظر القضية قد أفهمه بأنه قرض يقدم في دعوى مستقلة ثم حكمت الدائرة برد الدعوى لعدم وجود بينة. وعليه يتبين للدائرة بأن هذه المطالبة قد تضمنت مبلغا قدره (507.000) ريال بالإضافة إلى قيمة ما نتج عن المواشي محل التعامل وهو ما سبق الفصل فيه في الأحكام السابقة، وأما مطالبة المدعي بفسخ العقد وما ذكرته وكيلة المدعي من أنه لم يسبق الفصل فيها، فإن الثابت للدائرة أن التعامل بين الطرفين قد انتهى حسب وقائع الحكم السابق، وعليه فإن مطالبة المدعي السابقة متفرعة عن تعامل مفسوخ ولا أثر لنظر دعوى الفسخ مستقلا عما سبق من مطالبات، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية بأن: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ نص الحكم: فلهذه لأسباب حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى وذلك لسابقة الفصل فيها، وبالله التوفيق.