حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430500731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430500731
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363772لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430500731 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470363772لعام1444ه المدعي: مؤسسة رواحل الابداع للمقاولات المدعى عليه: شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تجديد أرضية المصنع شاملة المواد و التنفيذ بمساحة تقريبية أربعة آلاف وخمسمائة متر من أعمال الإسفلت، لمدة (٠)، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٩,٧٦٥.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٣٥,٧٣٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٧٥,٥٠٠.٠٠) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٣٥,٧٣٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الأضرار المادية التي حدثت لموكلتي من جراء تقصير المدعى عليها تعقادياً)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣١م، مما تسبب بـ(الأضرار المادية التي حدثت لموكلتي من جراء تقصير المدعى عليها تعقادياً)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عمل) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٧٣٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور علي بن مشني بن حسن الزهراني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 442321485، كما حضر تركي هادي بن محمد معجمي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم432007350، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وعقب عليها وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 17/ 05/ 1444هـ بمذكرة تضمنت ما مفاده: " إشارة الى دعوى المدعية مؤسسة رواحل الابداع للمقاولات والتي تدعي انها يستحق لها لدى موكلي باقي مستحقات 35.735 ريال 10% قيمة المستخلص الختامي حسب زعمها بالإضافة الى اضرار مادية ومعنوية تقدر ب 30.000 ريال واتعاب محاماة 20.000 ريال و للرد على هذه الطلبات تباعا الأول: بالنسبة للمطالبة بمبلغ و قدره 35.735 ريال باقي مستحقات المقاولة فالمدعية لم تسلم اعمالها النهائية ولا يوجد مستند تثبت انها سلمت موكلتي اعمالها، وهي نفذت اعمال ثابت تلفها تكفلت بإصلاحها موكلتي واستكمل المشروع من غيرها، والمدعية في خطابها المرسل لموكلتي بتاريخ 2 / 5/ 2019م تدعي ان المبالغ المستلمة 139.734.75 ريال أي تعد استلام جميع هذه الدفعات التي كانت اخرها في 3 /2019 م يخفي دفعه تسلمتها في 14 / 3 / 2019م، و على ذلك فالمدعية ليس لها أي مستحقات لدى موكلتي بل موكلتي وفقا لقياسها هي و إقرارها بأن المتبقي4.599.25 تسلمته من موكلتي اكثر مما تتدعيه. ثانياً: الطلب الثاني لا تستحقه لعدم توافر أركان المسؤولية. وثالثاً: موكلتي محقة في دعواها، ولا تستحق المدعية اتعاب المحاماة" وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 23/ 05/ 1444هـ تتضمن ما نصه: " فيما يخص عدم تسليمنا للأعمال فهذا غير صحيح، نرفق لكم إيميل مرسل من قبلنا يثبت تسليمنا للأعمال. ثانيا: استلامنا للدفعات بناء على جدول مراحل العمل وعندما يتم الانتهاء من كل مرحله يتم سداد الدفعة المستحقة فلو لم يتم تنفيذ العمل لما قامت المدعى عليها بتحويل الدفعات وكلما ذكرته المدعية غير صحيح. ثالثا: تقدمت المدعى عليها بدعوى ضد موكلتي تطالب بوجود ملاحظات على الأعمال المنفذة وصدر حكم قضائي بعدم النظر في الدعوى بعدم صحتها" وعقب عليها وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ 27/ 05/ 1444هـ مفادها ما ذكره سابقاً، وبسؤال وكيل المدعية عن آلية تسليم الأعمال النهائية المتمثلة في أعمال البوابات والمساحات الداخلية مترجمة مع نسخته الأصلية إن كانت غير مترجمة وما جرى من مراسلات بعده-إن وجدت- إضافة إلى المبالغ المسددة من المدعى عليها حيث قدمت حوالات من المدعى عليها بقيمة قدرها 148,793.55 ريال؟ فأجاب وكيل المدعية قائلاً عبر مذكرة قدمها في برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" جواب موكلتي فيما يخص عقد تسليك المجاري أجلكم الله فليس هناك عقد إنما اتفاق شفوي بين موكلتي وبين المهندس علي عثمان، الذي يعمل لدى المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بذلك في حكم سابق في قضية أخرى مرفق بملف القضية، وفيما يخص خطاب تسليم الأعمال فقد تم تسليمه يدوي من قبل موكلتي واستلمه المهندس علي عثمان -مشرف المشروع لدى المدعى عليها-وموكلتي تطلب حضور المهندس علي عثمان، وسؤاله عن ذلك، وفي حال أنكر كل ما ذكر، فإن موكلتي تطلب يمين المدعى عليها" وبسؤال وكيل المدعى عليها عن علي عثمان هل يعمل لدى موكلتك؟ أجاب قائلاً: لا أعلم وأحتاج مهلة للتأكد من ذلك، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المشار لهما بعاليه، كما حضر علي عبدالحافظ محمد عثمان أردني الجنسية بموجب الهوية رقم (...) وبسؤاله عن استلام المشروع محل الدعوى من المدعية أو تابعيها؟ أجاب قائلاً: لم أستلم منهم المشروع، والمشروع استكمل عن طريق مقاول آخر وأصلح العيوب التي تسببت فيها المدعية، هكذا قرر، ثم طلب وكيل المدعية حصر دعواه في دفع باقي المبلغ المتبقي وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال ويمين المهندس علي عثمان، ويمين الشركة المدعى عليها، هكذا قرر، فأفهم أن المنظم منع توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فطلب يمين علي عثمان، وبسؤال الحاضر علي عبدالحافظ محمد عثمان عن استعداده لأداء اليمين وأنها تغمس صاحبها في النار إن كان كاذباً، وجرى تخويفه من مغبة اليمين الكاذبة وأن يحلف على أمر متيقن منه، فأجاب بأنه مستعد لذلك، فأذنت له الدائرة بالحلف على الصيغة التالية: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أستلم المشروع محل الدعوى بين مؤسسة رواحل الابداع للمقاولات ضد المدعى عليها شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية شركة شخص واحد، والله العظيم"، هكذا قرر، فحلف قائلاً: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أستلم المشروع محل الدعوى بين مؤسسة رواحل الابداع للمقاولات ضد المدعى عليها شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية شركة شخص واحد، والله العظيم"، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (35.735) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، لقاء المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة، بما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى الصادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وتوقيع من يمثل المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينازع في ثبوت العلاقة التعاقدية، فقد ثبتت لدى الدائرة، واما عن مبلغ المطالبة محل الحصر، وبما أن مبلغ المطالبة يمثل النسبة المتفق عليها عند الانتهاء من استلام العمل حسب العقد المتضمن طريقة دفع المستحقات، وبما أن المدعى عليها تنكر تسليم الأعمال وتدفع باستكمال المشروع من مقاول آخر، وبما أن العقد محل الدعوى تضمن أن الدفعة الأخيرة محل المطالبة تستحق عند استلام الأعمال، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية بينة على تسليم الاعمال أو تنفيذها التي بموجبها يستحق مبلغ المطالبة، فأرفق خطاباً يتضمن محتواه تسليم المشروع والمبلغ المتبقي محل المطالبة صادر على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها، وأنكر ذلك وكيل المدعى عليها، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن طريقة تسليم الخطاب المذكور آنفاً، فأجاب بما مفاده مناولة للمهندس علي عثمان وطلب حضوره وسؤاله عن ذلك، وبما أن المهندس علي عثمان حضر وأنكر استلامه للمشروع محل الدعوى، وطلب وكيل المدعية يمينه وحلف وفق الصيغة المرصودة في الوقائع، وبما أن وكيل المدعية أضاف طلب يمين الشركة المدعى عليها، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات المتضمنة ما نصها: " لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، وبما أن ما قدم من مستندات لا يعد بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة أمام الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من مؤسسة رواحل الابداع للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.