حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452859/1444
رقم الحكم:4430500310
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500310 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٨٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الإلكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٥٠٠١) خمسة آلاف وريال متبقي ثمن (أجهزة وأدوات للعناية الشخصية) باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٣/٥/١٤هـ، بالإضافة لمبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/١٦هـ بحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب قائلا: لقد تم رفع الدعوى بدايةً للمطالبة بما هو مدوَّنٌ في صحيفتها وقد تم سداد المبلغ محل المطالبة كاملا لموكلتي قبل أيام ولم يعد لموكلتي بذلك أي مطالبة تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وبناء عليه أطلب الحكم بإثباتِ ذلك وانقضاءِ هذه الدعوى. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيل المدعية في جلسة هذا اليوم من استلام موكلته كامل المبلغ محل المطالبة بعد رفع الدعوى، وحيث إنه مخول في وكالته المذكورة بحق الإقرار؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث