حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430512659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470440169/1444
رقم الحكم:4430512659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470440169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430512659 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء فيلا سكينة دورين وملحق، لمدة (٧) سبعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥٥,٠٠٠.٠٠) ست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٩,٩٢٠.٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ١-بموجب عقد تم الاتفاق على انشاء فيلا سكينة دورين وملحق على قطعة الأرض رقم ٥٧١ من أراضي المخطط رقم ش د ١٠٤٩ بلوك رقم ٣٢ من أراضي(....) وشمل الاتفاق (بناء عظم بالمواد) قواعد منفصلة/ شريطية) (شامل تجهيز الأرض واعمال تأسيس السباكة والكهرباء. ٢- قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدرة ٦٥٥,٠٠٠ الف ريال ستمائة وخمس وخمسين الف ريال وبالمقابل لم يقم المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التزامات. ٣-بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٢م تم رفع قضية اثبات حالة بالرقم (٤٤٧٠١٩٢٠٦٠)، وبموجب ذلك حكمت الدائرة وبموجب تقرير الخبير بان الاعمال المنفذة مبلغ وقدرة (٢٩٩,٩٢٠) مائتان وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال بموجب الصك بالرقم (٤٤٣٠٣٢١٧٧٧) بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ. أي ان قيمة الاعمال الغير منفذه مبلغ وقدرة (٣٥٥٠٨٠) ثلاث مئة وخمس وخمسون الف وثمانون ريال وهو مبلغ مطالب. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م، مما تسبب بـ(عدم اكتمال تشيد الفيلا)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. وحصر دعواه في طلب فسخ العقد محل الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور(.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) ، كما حضر(.....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....) ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده: من حيث الشكل: عدم اللجوء إلى المصالحة أو الإخطار، وطلب عدم قبول الدعوى، ومن حيث الموضوع: قبل النظر في مسألة فسخ العقد نود أن ننوه فضيلتكم بأن المدعي قام باحتجاز مواد استأجرتها موكلتي من شركة دعم وأمان وذلك لاستخدامها في المشروع الخاص بالمدعي، والمواد هي عبارة عن جكات يبلغ عددها ٨٠٠ جك ٣.٩ متر وعدد ٣٥٠ تايروت وعدد ٢٥٠ ملزمة ومولد كهرباء ومنشار خشب بالإضافة إلى جميع الأخشاب المستخدمة في الموقع(مرفق ٢،١)، وإلزام المدعي بالافراج عن المواد المحتجزة من قبله مع احتفاظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعي ومطالبته بقيمة ايجار تلك المواد طيلة فترة احتجازه لها والانتفاع بها وقررا الاكتفاء بما قدما، جرى إفهامه بأن هذا الطلب ليس له صلة بطلب فسخ العقد محل الدعوى، وله الحق في التقدم بدعوى مستقلة محررة تتضمن قيمة المواد ووصفها لأثرها في الاختصاص وما يشترطه المنظم من شروط شكلية تنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعوى موكله بعد حصرها إلى فسخ عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى المؤرخ في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م، وبما أن النزاع مقام على تاجر، و ناشئ عن منازعة في عقد تجاري قيمته (٦٥٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم المصالحة أو الإخطار، و ذلك لأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم المصالحة أو الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعية لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف مؤخراً في هذه المحكمة على ذلك، وعلى فرض تجاوز ذلك فالظاهر للدائرة بحسب النظام الإلكتروني إحالة القضية إلى المصالحة بحسب خانة الاسناد القضائي في نظام تقاضي، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعي قدم العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوى المؤرخ في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م والصادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من تقرير الخبير المكلف من قبل دائرة الطلبات والأوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المتضمن حصر الأعمال المنفذة وغير المنفذة والمنتهي في توصيته إلى النسبة المنجزة في المبنى بناء على العقد بين الطرفين ٣٩.٤٨% وقيمة الأعمال المنجزة من المبنى تعادل ٢٩٩,٩٢٠ ريال ، كما قدم نسخة من حكم دائرة الطلبات والاوامر الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المتضمن إثبات حالة المشروع محل الطلب القائم به عقد بين الطرفين...الخ ، وبما أن العقد المتفق عليه بين الطرفين محدد له مدة معينة وبما أن المدة انقضت ولم يسلم البناء وقد انتهى الخبير في تقريره إلا أن النسبة المنجزة قدرها ٣٩,٤٨%، وبصرف النظر عن الأسباب الداعية إلى التأخر لخروجها عن محل النزاع، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينازع في فسخ العقد، وبما أن التأخر في التنفيذ ضرر حاصل على المدعي، والشريعة جاءت برفع الضرر الواقع ودفع الضرر، وقد قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر فقهاً (الضرر يزال)، والتأخر ضرر موجب لفسخ العقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد محل هذه الدعوى المبرم بين المدعي (.....) صاحب الهوية رقم (...) و المدعى عليها مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) والمؤرخ في ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.