حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430846410

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470095450/1444
رقم الحكم:4430846410
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470095450 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846410 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470095450 لعام 1444ه المدعي: شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطوره المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكرت فيها أنه تم تعاقدها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مشروع استكمال وإعادة تأهيل الأنظمة الأمنية لقصر السلام بجدة وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٩,٠٩٧,٨٢٧) ريال، والمتبقي (٢٤,٠٣١,٧٦٩.٠٠) ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من المدعى عليها وتتضمن ما يلي:(أولاً: قبل الخوض في تفنيد مبلغ المُطالبة؛ فإنَّ التعاقد بين طرفيّ الدعوى هو من نوع "ضامن متضامن" فلا تستحقّ المدعية أيّ مبلغٍ كان إلا بعد صرفه من الجهة مالكة المشروع: إنَّ التعاقد بين موكلته والمُدَّعية هو تعاقدٌ على ذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في العقد بين موكلتها وبين الجهة مالكة المشروع، كما أقرَّت بذلك المُدَّعية في مذكرتها المؤرَّخة في 12 /04 /1444 هـ والتي قرَّرت فيه أن التعاقد بين الطرفين قد تمَّ بناءً على الخطاب الذي أرفقته بمذكرتها وهو الخطاب الصادر على مطبوعات موكلته (H-247-2017) وتاريخ 18 /07 /2017 م وقد تضمَّن الخطاب قبول اعتماد المدعية في تنفيذ المشروع وذلك بقبولها بكافة أحكام وشروط ومواصفات العقد رقم (209/38) المبرم بين موكلتها وبين الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشرفين، حيث نصَّت الفقرة الثانية من المادة (5) من عقد موكلتها مع الجهة مالكة المشروع والمعنونة بـ(طريقة الدفع) على تنظيم الدفعات بعد الدفعة المقدمة على وفق التالي: "صرف المبلغ المتبقي على دفعات مرتبطة بنسبة الإنجاز الذي يعتمده صاحب العمل والمهندس المشرف" وبالتالي فإنَّ المدعية لا تستحقُّ أيَّ مبلغ إلا بعد أن يتمَّ صرفه من الجهة مالكة المشروع التزاماً بآلية الدفع التي تعاقدت عليها موكلتها مع مالكة المشروع، وسيأتي بيان عدم اكتمال المشروع وبالتالي عدم استحقاق المدعية لما تُطالب به على إثر ذلك، وبالتالي فإنَّ مُطالبة المدعية سابقةٌ لأوانها وحقيقةٌ بعدم القبول. ثانياً: قول المدعية:" كما تم إنجاز أعمال المشروع والبينة على ذلك صدور قرار بتشكيل لجنة استلام ابتدائي...": الجواب: ما ذكرته المدعية من اكتمال أعمال المشروع غير صحيح؛ والصحيح أنَّ المشروع لم يكتمل بعد، وأنَّ اللجنة المُشكَّلة للاستلام إنما تستلم جزءاً من المشروع فقط، والبيِّنة على ذلك ما يأتي: أنَّ القرار الصادر عن الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشرفين بتشكيل لجنة ابتدائية لاستلام المشروع إنما هو استلامٌ جزئيِّ، حيث نصّ القرار على الآتي:" قرار تشكيل لجنة استلام ابتدائي جزئي...أولاً: تشكيل لجنة لاستلام مشروع (استكمال تنفيذ الأعمال وإعادة تأهيل الأنظمة الأمنية بقصر السلام بجدة) استلاماً ابتدائياً جزئياً..." وهو صريحٌ في أنَّ المشروع لم يكتمل بعد. أنَّ التقرير الصادر عن استشاري المشروع (شركة الديار السعودية للاستشارات الهندسية) قد نصَّ على عدم اكتمال المشروع؛ حيث جاء في الصفحة الثانية من التقرير ما نصُّه:"...ترى بأنَّ المشروع غير جاهز للاستلام الابتدائي بالكامل، ولكن حيث إنه تمَّ الانتهاء من تنفيذ أجزاء كبيرة من الأعمال...فإننا نرى بأنه يمكن استلام المشروع استلاماً جزئياً للأنظمة التي تمَّ استكمالها...". وبناءً عليه فإنَّ البينة التي قدَّمتها المدعية لمحاولة إثبات انتهاء المشروع واستحقاقها لما تُطالبُ به قد سقطت؛ فالثابتُ أنَّ المشروع لم يكتمل ولا تستحقُّ المُدَّعية إلا ما تمَّ صرفه من الجهة المالكة للمشروع فقط. ثالثاً: وتفيد أنَّ المدعية تخلط بين عقدين ومشروعين مختلفين لكلٍ منهما اعتماداته وميزانيته ومستخلصاته المستقلَّة عن الآخر: الأوَّل: مشروع استكمال وتنفيذ الأعمال وإعادة تأهيل الأنظمة الأمنية بقصر السلام بجدة. والثاني: الأعمال الإضافية لمشروع الأنظمة الأمنية بقصر السلام -جدة. وقد نصَّت المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية على التالي:" لا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدَّة طلبات لا رابط بينها"، الأمر الذي تكون معه مُطالبة المدعية بمشروعٍ آخر في هذه الدعوى مستقلٍ بعقده ومستنداته ومستخلصاته غير مقبولٍ شكلاً. أمَّا العقد موضوع الدعوى وهو مشروع استكمال وتنفيذ الأعمال وإعادة تأهيل الأنظمة الأمنية بقصر السلام بجدة بمبلغ (149٫097٫828) ريال فالجواب عنه على وفق الآتي: قامت موكلتها بسداد مبلغٍ قدره (113٫193٫903) ريالات؛ وتفصيل السدادات على النحو الآتي: حوالة بنكية على البنك الأوَّل بمبلغٍ قدره (55٫000٫000) ريال. حوالة بنكية على البنك الأوَّل بمبلغٍ قدره (1٫325٫846) ريال. حوالة بنكية على البنك الأوَّل بمبلغٍ قدره (3٫313٫285) ريال. حوالة بنكية على بنك الخليج الدولي بمبلغٍ قدره (24٫016٫014) ريال. حوالة بنكية على بنك الخليج الدولي بمبلغٍ قدره (28٫388٫758) ريال. حوالة بنكية على بنك سامبا بمبلغٍ قدره (1٫150٫000) ريال. إنَّ المبالغ التي تمَّ صرفها من الجهة المالكة للمشروع حتى الآن قدرها (132٫378٫991) ريالاً فقط، ويبلغ نصيب موكلتها منها - بحسب الاتفاق مع المدعية - (10%) بمبلغٍ قدره (13,237,899.10) ريال، وبالتالي فلا تستحقّ المُدَّعية سوى مبلغٍ قدره (5٫947٫1989) ريال فقط بعد خصم السدادات ونصيب موكلتها من المبلغ المصروف من الجهة مالكة المشروع. ومع تمسُّكها بالدفع الشكلي بخصوص مشروع الأعمال الإضافية، فإنَّ ما ذُكِر أعلاه هو ما تسلَّمته موكلتها عن كِلا المشروعين. رابعاً: أنَّ مُطالبة المُدَّعية - باستثناء ما سبق ذكره من مبالغ في البند السابق – هي مُطالبةٌ بمبالغ لا تخرج عن إحدى حالتين: مبالغ عن أعمال لم يتمَّ تنفيذها بعد؛ حيث أثبتنا عدم اكتمال المشروع، فلا تستحقها المُدَّعية قبل التنفيذ. مبالغ لم تقم الجهة المالكة للمشروع بصرفها حتى الآن؛ فمطالبة المُدَّعية بها سابقةٌ لأوانها لعدم صرف تلك المبالغ من الجهة مالكة المشروع؛ إذ المدعية قد التزمت بآلية الصرف التي تعاقدت عليها موكلتها مع الجهة مالكة المشروع كما سبق إثباته في صدر هذه المذكرة. وتأسيساً على جميع ما سبق تطلب التالي: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لاشتمالها على طلباتٍ لا رابط بينها. الحكم في هذه الدعوى شكلاً بعدم القبول لرفعها قبل أوانها. في حال رأت الدائرة تجاوز الموضوع الشكلي فتطلب الحكم برفض الدعوى فيما تُطالبُ به المدعية من مبالغ عن أعمال لم يتم تنفيذها. إلزام المدعية بأتعاب الترافع ونفقات الدعوى.) وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد المقدمة من المدعي على المذكرة الجوابية من المدعى عليها وتتضمن ما يلي: (أن قيمة المبالغ المستحقة للمدعية ثابتة بموجب المستخلصات والاقرارات الصادرة من المدعى عليها والمرفقة بلائحة الدعوى والتي سنعيد ارفاقها لفضيلتكم بطي مذكرتنا هذه ومع ذلك فإننا نرد على ما تذكره المدعى عليها بخصوص العقد والأعمال الإضافية وما تدعيه كما يلي: 1-بخصوص التعاقد بين المدعية والمدعى عليها وتوضيح ذلك كما يلي: نرفق لفضيلتكم صورة من العقد المبرم بين المدعى عليها وبين الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بتاريخ 16/05/2017م والخاص باستكمال تنفيذ الأعمال وإعادة تأهيل الأنظمة الأمنية بقصر السلام بجدة بقيمة إجمالية مقدارها (165.664.253) ريال، وقد اتفقت المدعى عليها مع المدعية على اسناد اعمال المشروع الى المدعية مقابل نسبة مقدارها 15% للمدعى عليها وتم تخفيضها الى 10% لتصبح قيمة الاعمال المستحقة للمدعية عن هذا المشروع هي (149.097.827) ريال وكل ذلك مثبت في الخطاب الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع مساعد المدير العام للمشاريع الخاصة المهندس/ حنفي سمهود ممثل المدعى عليها ولذلك أشرنا لهذا الخطاب على أنه عقد فهو يوضح الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها ويؤكد هذا الاتفاق الخطاب الصادر من المشرف المكلف على المشاريع الخاصة/ فراس بكر بن لادن والسيد/ محمود الخطيب والذي يؤكد صراحة أنه تم تعديل أسعار المدعية لتصبح (149.097.828) ريال كما نرفق الخطابات المتبادلة بين الطرفين وبين المدعى عليها والشؤون الخاصة حتى تم التعميد كما تم انجاز اعمال المشروع والبينة على ذلك صدور قرار بتشكيل لجنة استلام ابتدائي من مساعد رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين وكذلك موافقة استشاري المشروع (الديار السعودية للاستشارات الهندسية) على هذا الاستلام.2-بخصوص الاعمال الإضافية نرفق لفضيلتكم المخاطبات التي تمت بهذا الخصوص كما نرفق لفضيلتكم ما يُثبت أن المتبقي من قيمة الأعمال الإضافية هو مبلغ مقداره (7.277.214) ريال، وذلك بموجب الخطاب الصادر من استشاري المشروع السادة/ الديار السعودية للاستشارات الهندسية وكذلك صورة من محضر انجاز الأعمال الإضافية. إن كل ما سبق هو لتوضيح حقيقة التعاقد الذي حاولت المدعى عليها الظهور بمظهر عدم علمها بما تم في هذا المشروع وحيث أن الثابت بموجب المستند رقم (2) الصادر على مطبوعات المدعى عليها والممهور بتوقيع مساعد المدير العام للمشاريع الخاصة لدى المدعى عليها بأن المستخلص رقم (2) لم يتم صرفه والمستخلص رقم (3) لم يتم صرفه ومستخلص رقم (4) لم يتم صرفه والثابت أيضاً أن المدعية قامت بتنفيذ الاعمال الإضافية وحيث ان المدعى عليها لم تقدم ما يُثبت سدادها للمبلغ المتبقي عليه نأمل الزامها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ مقداره (24.031.769) ريال وكذلك أتعاب المحاماة وفقاً لما ورد في لائحة دعوانا). وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 9 / 6 / 1444 هــــ وفيها حضر فيها طرفي الدعوى وكالة وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً،وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، المتبقي من قيمة مستحقات مالية في عقد مقاولات أعمال لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في مستند الاستحقاق وهي عبارة عن مستخلصات صادرة المدعى عليها بأن المستخلص رقم (2) لم يتم صرفه والمستخلص رقم (3) لم يتم صرفه ومذيلة بتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المستند تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛. واستناداً الى المادة الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون (42/2) من نظام المحاكم التجارية:(تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة،) فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على المستند تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (500.000) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(24,531,769) أربعة وعشرون مليون وخمسمئة وواحد وثلاثون ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال. العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430846410 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470095450 لعام 1444ه المدعي: شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطوره المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها لزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٢٤,٠٣١,٧٦٩) ريال، المتبقي من قيمة مستحقات مالية في عقد مقاولات أعمال لصالح المدعى عليها بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 23/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24,531,769) أربعة وعشرون مليون وخمسمئة وواحد وثلاثون ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها والتي تضمنت وجود حوالات بنكية تم سدادها وان المشروع لم يكتمل ولا يحق له المطالبة وعقب المستأنف ضده بأنه يطلب مهله للرد على لائحة الاستئناف وعليه افهم بالإجابة خلال 3 أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 05/09/1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، ذكر وكيل المدعية بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام، وذكرت وكيلت المدعى عليها بأنها اطلعت عليها وقدمت جواباً عنه مذكرة أودعتها قبيل هذه الجلسة، فعقب وكيل المدعية بأنه اطلع عليها وذكر بأنه ليس فيها جديد يستوجب الرد وافهمت الدائرة وكيل المدعية بالجواب التفصيلي على ما أوردته المدعى عليها في مذكرتها المقيدة في النظام في هذا اليوم فطلب مهلة للجواب التفصيلي على ما قدم وعن تعلق الحوالات بالمشروع محل هذه الدعوى وبناء عليه تأجيل نظر الدعوى، وبجلسة 11/10/1444هـ المنعقدة عن بعد اكد وكيل المدعية على صحة الحكم الابتدائي وان ما تثيره المدعى عليها من وجود حوالات تم خصمها موكدا على صحة الحكم بموجب المستخلصات التي لم تسدد ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (23/06/1444) في القضية رقم (4470095450) القاضي: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24,531,769) أربعة وعشرون مليون وخمسمئة وواحد وثلاثون ألف وسبعمئة وتسعة وستون ريال وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عبدالله بن حمد بن عبدالله النمير العضو الثاني ياسر خلف غوينم الهجله المطيري رئيس الدائرة القضائية محمد بخيت سعد المدرع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث