حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430824488
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010967/1444
رقم الحكم:4430824488
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010967 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430824488 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بصحيفة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليه برد رأس مال شراكة ودفع الأرباح وأتعاب التقاضي كما سيأتي تحريره في الجلسة الأولى. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٤/٢/٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة جاء فيها: (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة لتحرير الدعوى بغية إلزام المدعى عليه بدفع ما بذمته من مبالغ تجاه موكلي، وبيان ذلك على النحو التالي: ١- في غضون عام ٢٠١٩م عرض المدعى عليه على موكلي بأن يدفع الأخير مبلغا قدره (٥٧.٠٠٠) فقط سبعة وخمسون ألف ريال لاستثماره في مطعم بمدينة الدمام، وبالفعل قام موكلي بسداد المبلغ على دفعتين، حيث سلم المدعى عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب سند قبض، ثم بعدها قام بتحويل مبلغ قدره (٧.٠٠٠) فقط سبعة آلاف ريال على حساب البنك (...) للمدعى عليه، وذلك على النحو الموضح بالمرفقات. ٢- الجدير بالذكر أن المدعى عليه لم يلتزم بما وعد به حيث لم يتم افتتاح المطعم أو تشغيله كما تم الاتفاق عليه، مما دفع موكلي للمطالبة بأمواله، فعرض عليه المدعى عليه فكرة مشروع آخر لكي يتحصل على أمواله من خلاله، ألا وهي (تشغيل عربة آيس كريم) وكان الاتفاق في البداية على أن يتحصل موكلي على كامل الدخل إلى أن يتحصل على مبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، ثم بعد ذلك تراجع المدعى عليه وجعل النسبة (٥٠%) لكل شخص، الأمر الذي اضطر معه موكلي للموافقة على اقتراح المدعى عليه، حيث لم يكن له خيار آخر سوى الموافقة. ٣ - وبالفعل قام موكلي بإدارة عربة الآيس كريم (كشريك في الربح) وكانت العربة تجني أرباحاً معقولة مقارنة بنشاطها، ولم يكن يتوقع المدعى عليه ذلك، ولرغبة من المدعى عليه في الحصول على إيراد عربة الآيس كريم بمفرده قام باقتراح مشروع آخر على موكلي وهو (عربة برجر ومشاوي) ولكن موكلي رفض هذه المرة كون عربة الآيس كريم تجني ثمارها وهي كافية لأن يتحصل موكلي على أمواله، إلا أن المدعى عليه اعترض وأصر على أن يخلي موكلي عربة الآيس كريم وقال له (أنت لست بشريك)! ٤- ومنذ ذلك الحين والخلافات نشبت بين موكلي والمدعى عليه الذي استلم العربة من موكلي دون أن يرجع له ماله (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ (٨.٤٦١) فقط ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وستون ألف ريال قيمة فواتير قد تكبدها موكلي كمصروفات على عربة الآيس كريم، وهي عبارة عن شراء مناديل وديزل وبعض المشتريات الأخرى. ٥- وتجدر الإشارة أن المدعى عليه قد أقر بأن موكلي له من الأرباح مبلغ قدره (١٤.٥٠٠) فقط أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال، وذلك بموجب الرسالة النصية التي أرسلها المدعى عليه لموكلي عبر برنامج التواصل الاجتماعي -الواتساب-، بناءً عليه نطلب للحكم بالآتي أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغاً قدره (٧٩.٩٦١) تسعة وسبعون ألفا وتسعمائة وواحد وستون ريالاً قيمة مبلغ رأس المال والأرباح والفواتير المشار إلى تفاصيلها أعلاه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال قيمة أتعاب المحاماة). وبسؤال وكيل المدعي عن عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى(...) كطرف ثالث والمرفق منه نسخة في النظام أفاد بأن هذا العقد لم يتم تنفيذه من المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم رده خلال سبعة أيام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك عن طريق النظام وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٣/٩هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ... فقدم مذكرة نصها ما يلي: (أولا: ندفع لفضيلتكم من الناحية الشكلية بعدم وجود صفة لي في الدعوى وأن المبلغ الذي يزعمه المدعي قد تم تسليمه للشريك الثالث (...)) بموجب الحصة التي تمثل ثلث مبلغ الشراكة في مطعم (...) وقد أقر الشريك الثالث المدعو (...) باستلامه للمبلغ وذلك في وقائع صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية في الدعوى رقم ١٨٢٨ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ حيث أن المدعي (...) قد أقرّ في تلك الدعوى بتسليمه للمبلغ وقد أقرّ (...) بذلك، لذا يتبيّن لفضيلتكم بأن المدعي قد ناقض نفسه وبأنه لا صفة لي في هذه الدعوى على الإطلاق. ثانيا: فيما يخص دعوى عربة الآيس كريم فهذه العربة تخص كيان تجاري آخر يحمل علامة تجارية باسم (...) ومستقل عن مطعم(...) ولا يجوز الجمع بين موضوعين مختلفين في نفس الدعوى وعلى المدعي إقامة دعواه في دعوى مستقلة. الطلبات: ١- رفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. الأسانيد: صك الحكم المرفق، عقد شراكة مطعم (...)). وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإجابة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما لديه من مرفقات عبر الطلبات، كما أفهمت وكيل المدعي بتقديم الجواب خلال عشرة أيام، وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٤/١هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، أفهمت وكيل المدعي بعدم وجود رابط بطلبه رأس المال المدفوع لشركة المحاصة، والأرباح الناتجة عن مشروع العربة، فأفاد بأنه يحصر دعواه في رأس المال وقدره (٥٧.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال، وأفاد المدعى عليه بأنه يطلب إدخال (...) في هذه الدعوى لكونه شريكا في العقد، وأفاد بطلبه استجواب المدعي عن المذكرة الأخيرة، فأفاد وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه من دفعه (٧٠٠٠) ريال لإيجار مطعم وأتعاب المشغل غير صحيح وأن فيه تناقض مع جوابه السابق بعدم صفته، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن حصه المدعي من الشركة هي (٥٠.٠٠٠) ريال فقط وأن لديه مستندات يطلب تقديمها مع طلب ندب الخبرة المحاسبية فأمهلته الدائرة لتقديم ما لديه خلال عشرة أيام وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٥/١١هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعى عليه عن مشروع عربة الآيس كريم وعن حصة المدعي فيه فأفاد بأنه قد اجتمع مع الشركاء واستلم من المدعي مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) ريال ووقع على سند بذلك وفي نفس الاجتماع سلم (...) هذا المبلغ لكونه هو المدير والمشغل للمطعم، ثم ماطل (...) في تشغيل المطعم فقمت بدفع مصاريف تشغيل للمطعم للمشغل الآخر، ثم لم يتجاوب (...) مع المشغل الآخر وبناء عليه تعذر افتتاح المطعم، ثم عرضت على المدعي الدخول في مشروع عربة الآيس كريم مقابل أن يقوم بإدارة العربة وتشغيلها و٥٠% من صافي الأرباح وبعد شهر واحد فقط توقف عن العمل، وبخصوص رسالة الواتساب فالمقصود بالمبلغ هو مقابل إدارة العربة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال على ما قدمه من مذكرة ودعوى ثم اكتفى الطرفان بما قدماه، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٦/١١هـ حضر طرفا الدعوى، وأكد وكيل المدعي على طلب موكله، وقرر المدعى عليه الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسة أوراق ومستندات الدعوى أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره (٥٧.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم المدعي في سبيل إثبات مطالبته عقد شركة محاصة مؤرخ في ٢٠١٩/٣/٢٥م مبرم بين المدعي والمدعى عليه(...) صاحب مؤسسة (...) لغرض دخول المدعي والمدعى عليه شركاء مع (...) في مطعم (...) بنسبة الثلث لكل طرف مقابل مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال تمثل حصة كل طرف في الشراكة، كما قدم سند قبض بمبلغ (٥٠.٠٠٠) وتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٥م مقابل حصته في شراكة مطعم (...)بنسبة الثلث ومطبوع على ورق المدعى عليه وموقع منه، كما قدم حوالات بنكية متفرقة لحساب المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٠٠) ريال. وحيث دفع المدعى عليه بعدم صفة موكله في الدعوى وأن المبلغ المستلم من المدعي قد تم تسليمه للشريك (...)) لكونه المسؤول عن إدارة المطعم وتشغيله. وبعد دراسة الدائرة لمستندات القضية ودفوع الطرفين المرفقة في ملف القضية تبين أن منشأ التعامل هو شركة محاصة بين المدعي والمدعى عليه و(...) صاحب مؤسسة (...) وفقا للعقد المشار إليه بعاليه، وأن حصة المدعي من هذه الشراكة هو مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وأن (...) هو المسؤول عن إدارة الشراكة وتحصيل الحقوق وإيداعها في الحساب المخصص للشراكة، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ في الدعوى المقامة من المدعي (...) والتي يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصته في الشراكة في مطعم (...) بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بالإضافة إلى الإيجارات وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال والمبالغ التي دفعت للمشغل بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال والمنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، تبين أن المدعي نص في دعواه على أن قيمة حصته في الشراكة قد دفعت ل(...) وأن المدعي قد اتفق مع مشغل للطعم وتكبد خسائر مالية بسبب عدم التزام (...) بأعماله، وأن (...) قد أقر باستلامه لقيمة حصة المدعي. وباطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه في هذه الدعوى (...) والتي نص فيها على أن (...) لم يلتزم بأعماله المنصوص عليها في العقد وترتب على ذلك الاتفاق مع مشغل آخر للمطعم وأن مبلغ (٧٠٠٠) ريال المدفوع من المدعي هو جزء من المبالغ المتعلقة في ذمته بناء على حصته لرسوم أخرى للتشغيل. يتبين من ذلك للدائرة بأن المدعي قد أقر في دعواه السابقة باستلام (...) قيمة حصة المدعي في الشراكة وعليه أسس المدعي مطالبته السابقة وذلك يؤيد دفع المدعى عليه بأنه قد سلم (...) قيمة حصة المدعي بعد توقيعه سند القبض، كما أن ما ذكره المدعي في الدعوى السابقة موافق لدفع المدعى عليه في هذه الدعوى بخصوص الاتفاق مع مشغل آخر للمطعم وتكبد أتعاب مادية لهذا المشغل وذلك يناقض رد المدعي بإنكاره الاتفاق مع مشغل آخر وأن حق الإدارة والتشغيل ل(...) دون غيره، مما يؤكد بأن المسؤول عما ترتب من عدم التزام (...) بأعماله المنصوص عليها في العقد وما تبع ذلك من أتعاب المشغل الآخر هو (...)، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن رأس المال محل هذه الدعوى وما زاد عليه من أتعاب تشغيل من مسؤوليات (...) () باعتباره هو المستلم لقيمة حصة المدعي وهو المسؤول عن الالتزامات الواردة في العقد من إدارة الشراكة وتشغيلها وتحصيل حقوق الشراكة المالية، كما أن الحكم السابق لم يتضمن نفي مسؤولية (...) من التزاماته التعاقدية وإنما عدم قبول الدعوى شكلا، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430824488 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٠٩٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على طالب فيها إلزام المدعى عليه برد رأس مال شراكة ودفع الأرباح وأتعاب التقاضي. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "رفض الدعوى"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله أن الحكم محل الاعتراض شابه القصور في التسبيب لعدم تحقيق الدعوى على النحو الذي أوجبه الشرع والنظام، مما ينال من صحته ويوجب نقضه وإلغائه، حيث حكمت الدائرة برفض دعوى موكلي مستندة في ذلك على صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (١٨٢٨) وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢هـ المقامة من موكلي ضد المدعى عليه / (...)، والصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، ويجدر بالذكر أن المدعى عليه /(...)، يعمل بمهنة (محامي) وهو من أخبر موكلي بأن يتقدم بدعوى ضد السيد / (...)، وأنه سيساعده في الحصول على حقه، وهو من كتب المذكرة التي قدمها موكلي عن طريق وكيله، وهو أيضاً من حضر الجلسة مع المحامي، ولدينا رسائل صوتية أرسلها المدعى عليه لموكلي عن طريق الواتساب تُثبت ذلك سنرفقها لفضيلتكم في الجلسة لتعذر ذلك على السيستم، كما أن إقرار المدعو / (...)بأنه استلم مبلغ المطالبة لا علاقه لموكلي به، فموكلي أعطى المبلغ للمدعى عليه وليس للمدعو / (...)، فالأخير أستلم المبالغ من المدعى عليه وليس من موكلي ويؤكد ذلك أن المدعى عليه هو من وقع على سند القبض بمبلغ (٥٠.٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال، وهو أيضاً من قام موكلي بتحويل مبلغ قدره (٧.٠٠٠) فقط سبعة آلاف ريال على حسابه البنكي. أضف إلى ذلك أن المدعى عليه أقر بأنه هو من استلم المبالغ من موكلي، كما هو واضح بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ، مما يؤكد صحة دعوى موكلي تجاهه، الأمر الذي يجعل هذا الحكم مشوباً بالبطلان، مما يوجب نقضه وإلغائه، ومما تجدر الإشارة إليه أن موكلي والمدعى عليه طلبوا إدخال المدعو / (...) في هذه الدعوى، وهو الأمر الذي أغفلت عنه الدائرة نهائياً، ولم تقسطه حقه في البحث والتمحيص، بما يترتب عليه حتماً بطلان الحكم، لأن المقرر قضاءً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويقتضي بطلان الحكم. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ، وبعرض الاستئناف على أنظار وكيل المدعى عليه تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المدعي باستئنافه، واكتفى الطرفان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها في القضية. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن الدائرة أهابت بالحكم الصادر من الدائرة السابعة، وما انبنى عليه من انعقاد المسؤولية لغير شخص المدعى عليه مما ينبذ الدعوى في مواجهته، وما أثير بأن المدعى عليه هو من أشعر المدعي بالمطالبة لا يقوم على سوقه في ترتب الالتزامات وفق ما تم عليه وجه الحكم الصادر في النزاع الثائر المنظور من الدائرة السابعة، ويحسم المطالبة في مواجهته، مما لا ينبذ استئناف المدعى عليه ظاهر ما تقدم. مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٤٨٠٥٣٦) والقاضي بـ "رفض الدعوى"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.