حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430720368
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263017/1443
رقم الحكم:4430720368
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263017 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430720368 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته. أن موكلي المدعي هو المالك الحقيقي للمؤسسة المذكورة (مؤسسة (...) للأثاث - سجل تجاري (...)) والمدعى عليه كان موظفاً يتقاضى راتباً كل شهر، وبعد صدور لائحة تصحيح الأوضاع التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وفقا لحكم البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢هـ، قد رغب موكلي في تصحيح وضعه مع المدعى عليه، ثم تقدم المدعى عليه إلى وزارة (...) بالطلب رقم (١٤٨٤٥) بالاتفاق بينهما على تعديل الوضع وتمت الموافقة من وزارة (...)، وبصدد ذلك أبرم المدعى عليه عقد اتعاب مع المحامي/ شركة (...) للمحاماة الاستشارات القانونية المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ لاتخاذ إجراءات التصحيح بتحويل المؤسسة إلى شركة ودخول المدعي كمستثمر إلا أن المدعى عليه ماطل وتهرب من استكمال بيانات تصحيح الوضع طامعاً في الاستيلاء على أموال موكلي من المؤسسة. يوجد رسائل واتس بين موكلي المدعي والمدعى عليه تثبت وتوضح أن المؤسسة كانت تحت تصرف موكلي وأن المدعى عليه لا يملك منها شيء وأنه كان يتقاضى راتب فقط. يوجد خطاب من شركة (...) المحاماة التي خولها المدعى عليه لتصحيح الوضع يفيد باعتراف المدعى عليه (...) بأن جميع الأموال والمحلات بما تحويه من بضاعة تعود إلى موكلي المدعي وبناء عليه تم رفع طلب تصحيح التستر التجاري لوزارة (...) بموافقة وحضور المدعى عليه ثم بعد ذلك رفض استكمال الإجراءات النظامية. (مرفق صورة من الخطاب) تعسف المدعى عليه في تصرفاته عندما رفض استكمال إجراءات تصحيح الوضع بسوء نية من أجل الاستيلاء على حقوق موكلي المدعي وقام بسحب مبلغ (٦٠٠.٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال من البنك تخص المؤسسة وقام بالاستيلاء على (٣) معارض بسوق (...) كذلك البضائع من أثاث ومستلزمات المفروشات وعرضها للبيع والتقبيل قاصدا الاضرار بموكلي ثم قام بتقديم بلاغ هروب كيدي ضد موكلي للضغط عليه للتنازل عن محتويات المؤسسة.وأنه من الثابت أن الطلب المقدم إلى وزارة (...) قد ورد رمز تحقق بالإفصاح على جوال المدعى عليه (...) من قبل المدعى عليه رقم (١٤٨٤٥) دليلاً على ثبوت موافقته على تصحيح الوضع لا سيما انه استقبل رسالة الطلب على جواله وقام بالإفصاح والتصديق على الطلب بالقبول والموافقة. علاوة على أنه أبرم عقد اتعاب محاماة بينه ومكتب المحامي الذي يفيد الموافقة على تصحيح الوضع من قبل المدعى عليه ويوجد خطابات من شركة المحاماة تفيد أيضا صحة دعوانا الامر الذي يثبت إخلال المدعى عليه بما اتفق عليه مع موكلي. بعد كل ما سبق ولحفظ حقوق موكلي واستنادا الة قوله تعالي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ والحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفس وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: اثبات ملكية موكلي للنشاط المذكور بنسبة (١٠٠%) بموجب عقود التقبيل لمجموع المحلات التجارية الثلاث الواقعة في سوق (...) بـ(...) والتابعة لمؤسسة (...) للأثاث - سجل تجاري (...)- المعرض رقم ١٨٤- ١٨٥ والمعرض رقم ١٨٣ والمعرض رقم ١٧٣-١٧٤. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ألف ريال) (مئة وخمسون ألف ريال))، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وبسؤال المدعى عليه الجواب قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولا: عدم توفر شروط المادة (١٩) الفقرة (١) والفقرة (٢) من نظام المحاكم التجارية المدعي تقدم بدعوى تجارية ولم يقم بإجراءات المصالحة والوساطة وكذلك الاخطار والتبليغ بالتنفيذ، مخالفا لنص المادة (١٩) الفقرة (١) والفقرة (٢) البند(أ)من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين على الدائرة رد دعوى المدعى. ثانيا: مخالفة المادة (٢٠) الفقرة (٢) (أ،ب) من نظام المحكمة التجارية، لم يضمن المدعي في صحيفة دعواه البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة وقد حددت اللائحة في المادة (٧٦) من اللائحة البند (ز) ومع ذلك المدعي لم يقم بتضمين صحيفة دعواه ببيانات الدعوى محل النظر. ولم يحصر طلباته المدعى عليها بناء على صحيفة الدعوى فقد اختلفت صحيفة الدعوى عن تحريره للطلبات في الجلسة الأولى وعلى ذلك يتبين أن المدعي لم يحصر طلباته. ثالثا: الرد من ناحية الموضوع على دعوى المدعى: ما جاء في دعوى المدعي بأنه شريك ليس صحيحا، والصحيح هو أن موكلي مالكا للمؤسسة وأن المدعي مجرد موظفا ولا يعدوا غير ذلك ولكونه مسؤول شؤون موظفين ظن أنه المالك الفعلي وهذا لا يغير من الحقيقة شيء ويتضح ذلك بشهادة أخوة المدعي فقد أقاموا عدت دعاوى عمالية ذكروا فيها بأنهم يعملون لدى موكلي، وشهادة شهود بأن المدعي أستولى على مطبوعات وشيكات المؤسسة ويبتز موكلي فيها حتى ينهي موكلي بلاغ التغيب الذي قام به موكلي على المدعي ويتضح ذلك أيضا من خلال اقتراض موكلي لعدت قروض بنكية لتوسيع نشاطه التجاري. لذا ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: الحكم برد دعوي المدعي لما ذكر أعلاه. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: بوكالتي عن المدعي أتقدم بمذكرة جوابية على ما دفع به المدعى عليه بالجلسة الماضية وذلك على التفصيل التالي: أولا: عدم وجاهة الدفوع الشكلية التي دفع بها المدعى عليه: ردا على ما دفع به المدعي من تمسكه برد الدعوى لعدم قيام المدعي بإجراءات المصالحة والوساطة والاخطار وفقا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، عليه فإننا ندفع بعدم وجاهة هذا الدفع نظاما وذللك للأسباب التالية: (١) مخالفة البند أولا لأحكام المادة (۷۱/۲) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لما كان الثابت أن الغرض الذي ابتغاه المنظم من تحقيق إجراءات المصالحة والوساطة هي التحقق من استيفاء المدعي لكافة السبل الودية في المطالبة بحقوقه وإتاحة الفرصة للمدعى عليه من التجاوب بشكل ودي في انهاء النزاع قبل اقحام القضاء في نظر الخصومة، وحيث نصت المادة (۷۱/۲) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ((يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام)). عليه قام موكلي برفع الطلب رقم: ۱۰۳۰۹۰۰۳۸۲۹. لدى منصة تراضي وصدر لنفس الطلب رقم قضية (٤٣٥٣٩٣٤١٠٩) وقدم تم إغلاق طلب الصلح والسبب هو عدم إمكانية الصلح كما هو مدون في أسباب إغلاق الطلب، الأمر الذي يثبت عدم مخالفة المدعي لأحكام المادة (۱۹) من نظام المحاكم التجارية (مرفق صورة من ملخص التقرير) كما أن الثابت بالمستندات أن المدعي وقبل شروعه في إقامة هذه الدعوى قد اتخذ كافة السبل الودية التسوية النزاع بشكل ودي بينه وبين المدعى عليه ومنها قيامه بإدخال أشخاص مصلحين لحل النزاع، ومنها أيضا قيامه بمخاطبته مرارا وتكرار عبر تطبيق الواتس اب الخاص به ولكن دون جدوى فإننا قد ارفقنا ما يثبت قيام موكلي بمراسلة المدعى عليه ووكيله الشرعي أكثر من مرة لإنهاء الموضوع والتسوية بشكل ودي الأمر الذي يتبين منه عدم وجاهة ما دفع به المدعى عليه برد الدعوى لعدم اتخاذ موكلي لإجراءات المصالحة والتسوية الودية شكلا عليه وتأسيسا على القرار رقم (٣٤) وتاريخ: ١٤٣٩/٠٤/٢٤هـ الصادر من المحكمة العليا والذي نص على أنه ((الدليل الرقمي حجة معتبرة في الاثبات متى سلم من العوارض ويختلف قوة وضعفا حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن وكذلك ما نصبت عليه المادة (٤٤) من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت حجية الكتابة والمراسلات الكتابية بين طرفي الدعوى، فإننا ندفع بعدم حجية الدفع الوارد في البند أولا من مذكرة المدعى عليه. (۲) عدم صحة ما جاء بالبند ثانيا من مذكرة المدعى عليه: حيث قام المدعى عليه بغرض إطالة أمد التقاضي بإثارة دفوع غير صحيحة ولا تتلاقى مع صحيح المستندات وواقع الدعوى بادعائه بوجود اختلاف بين صحيفة الدعوى وتحرير الطلبات، وهو ما يخالف أحكام المادة (۱۰۱) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ((يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائز (قبولها وبالنظر الى صحيفة دعوى المدعي وما تلاها من تحرير لدعواه يتبين سلاسة عرض موضوع الدعوى وقيام موكلي بدعمها بالمستندات وحصر موضوع دعواه وطلباته في اثبات ملكية موكلي للنشاط المذكور بنسبة (١٠٠) بموجب عقود التقبيل المجموع المحلات التجارية الثلاث الواقعة في سوق (...) بـ(...) والتابعة لمؤسسة (...) للأثاث سجل تجاري (...)- المعرض رقم ۱۸۰۱۸ والمعرض رقم ۱۸۳ والمعرض رقم ١٧٣-١٧٤)) وعليه يتبين عدم وجاهة هذا الدفع نظاما. ثانيا: تجاهل المدعى عليه الرد على الأدلة المستندية المقدمة في الدعوى تأسيسا على ما جاء في قرار محكمة التمييز رقم ٥.٥ ق ٥/ ب وتاريخ ١٤٢٧/٦/١هـ الذي نص على ((من شرط قبول البيئة أن يكون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا قرار مجلس القضاء بهيئته الدائمة بما نصبه ((اذا كانت دلالة الفعل على القصد معلومة فلابد من الأخذ بها والا حصل فساد كبير م.ق.د ٣/٢٣٤ في ١٤٢٠/٣/٢١هـ. وحيث قدم المدعي الأدلة المستندية التي تمثل البيئة الموصلة على صحة ما جاء بدعواه من صحة ملكيته الحقيقية للمؤسسة، وملكية المدعى عليه الصورية للمؤسسة، وقد تجاهل المدعى عليه الرد عليه تماما مما يتبين لمقام فضيلتكم صحة دعوى المدعي وذلك تأسيسا على الأسباب التالية: (۱) تجاهل المدعى عليه المستندات الرسمية المقدمة: تأسيسا على الفقرة رقم (۱) من المادة (٥٥) من نظام المحاكم التجارية في حجية الاثبات بالوسائل الإلكترونية، وحيث قدم المدعي مستند رسمي يتضمن اثبات لصحة دعواه والمتمثل في الطلب المقدم إلى وزارة (...) بغرض تصحيح الوضع النظامي له وفقا لحكم البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم م/٤ وتاريخ ١٤٤٢/١/١هـ، وقد ورد رمز تحقق بالإفصاح على جوال المدعى عليه (...) بالرقم (١٤٨٤٥) وقد استقبل المدعى عليه الطلب رسالة الطلب من الوزارة على جواله وقام بالإفصاح والتصديق على الطلب بالقبول والموافقة مما يعتبر في حكم الإقرار بصحة ما جاء في موضوع الطلب وقبوله له، وحيث أن هذا الطلب يعتبر وثيقة رسمية مصادق عليها من قبل المدعى عليه الأمر الذي يثبت صحة موضوع دعوى المدعي. وقد تجاهل المذكور في مذكرته الأخيرة الرد على تلك المستندات (مرفق صورة الطلب) (۲) وجود دليل كتابي على صحة الدعوي تأسيسا على ما جاء في الفقرة رقم (۲) من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على ((تعد الورقة العادية صادرة مما نسبت اليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه فيا من خط أو إمضاء))، وحيث قدم المدعي خطاب من شركة (...) المحاماة التي خولها المدعى عليه لتصحيح الوضع يفيد باعتراف المدعى عليه (...) بأن جميع الأموال والمحلات بما تحويه من بضاعة تعود إلى موكلي المدعي وبناء عليه تم رفع طلب تصحيح التستر التجاري لوزارة (...) بموافقة وحضور المدعى عليه ثم بعد ذلك. رفض استكمال الإجراءات النظامية مرفق صورة من الخطاب، وبإمكان الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى استدعاء شركة (...) للمحاماة لسماع شهادتهم على صحة هذه الواقعة والمستند المرفق. وخاصة أنه قد سبق وأن أبرم المدعى عليه عقد اتعاب مع المحامي/ شركة (...) للمحاماة الاستشارات القانونية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٠٦هـ لاتخاذ إجراءات التصحيح بتحويل المؤسسة إلى شركة ودخول المدعي كمستثمر الا أن المدعى عليه ماطل وتهرب من استكمال بيانات تصحيح الوضع. ثالثا: تكامل البينات والأدلة على صحة موضوع الدعوى: تأسيسا للمادة (١٥٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء بنصها ((يجوز للقاضي أن يستنتج فرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم)) وتأسيسا على ما جاء في - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق قوله (لأن بينة الإثبات تقدم وترجح على بينة النفي لأن البينات إنما شرعت في الأصل للإثبات)) وحيث ذكر وكيل المدعى عليه ان موكلي مجرد موظفاً في المؤسسة وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكلي يملك هذه المؤسسة منذ تأسيسها ولديه كل ما يثبت ملكيته لها مثل الأصول الورقية من عقود ومسيرات وفواتير والخ. وتوجد محادثات ومقاطع صوتية تثبت لفضيلتكم صحة هذه المستندات، وهو من كان يقوم بتسليم المدعى عليه راتب شهري قدره (۰۰۰ ٨ ريال) وموكلي ايضاً هو من قام بسداد أول فاتورة رسمية حكومية (السجل التجاري) (البلدية) من حساب شقيقه الخاص وليس من حساب المدعى عليه. وتوجد محادثات فيها إقرارات صريحة من المدعى عليه ذكر فيها أنه يريد راتبه الشهري، فكيف لصاحب العمل أن يطلب راتبه الشهري من موظف يعمل لديه بالمؤسسة مما يدل على عدم صحة ما يزعم به المدعى عليه. (مرفق إقرار المدعى عليه وطلبه للراتب) ولما كان الثابت أن موكلي قد قدم الأدلة والبينات الموصلة على صحة موضوع الدعوى وقد تجاهل المدعى عليه الرد على تلك المستندات على غير سند من النظام مما يتبين منه ضعف حجته وثبوت صحة ما يدعيه موكلي شرعا ونظاما. الطلبات بناءا على كل ما سبق: (١) اثبات ملكية موكلي للنشاط المذكور بنسبة (١٠٠٪) بموجب عقود التقبيل لمجموع المحلات التجارية الثلاث الواقعة في سوق (...) بـ(...) والتابعة لمؤسسة (...) للأثاث - سجل تجاري (...)- المعرض رقم ١٨٤ - ١٨٥ والمعرض رقم ۱۸۳ والمعرض رقم ١٧٣-١٧٤ (۲) إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٥۰,۰۰۰ ريال) (مائة وخمسون ألف ريال). وفي جلسة بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ وبسؤال المدعى عليه وكالة في هذه الجلسة عن صحة محادثات الواتساب بين موكله والمدعي أجاب قائلًا: المحادثات غير صحيحة، وهذا الرقم هو رقم أخو موكلي، هكذا أجاب، ثم عقَّب وكيل المدعي قائلًا: إنَّ لديه مذكرة يطلب إرفاقها، فجرى إفهامه بتقديمها عبر النظام. وفي جلسة بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ ذكر وكيل المدعي قدم مذكرة وقد تضمنت أولا: تماشياً مع ما تم ذكره في مذكرتنا السابقة لعدم الاطالة واستنادا لما سبق فقد تم الاتفاق مع المدعى عليه أن أقوم أنا المدعي بالاستثمار برأس مالي أنا وأسرتي والاقتراض من أسرتي لضخ الأموال للبدء في ممارسة النشاط باسم المدعى عليه وحيث قد أقر المدعى عليه أنه لا يملك أي سيولة نقدية وأنه يقترض من الغير بسبب تعثره المادي وأنه لا يعمل وعدم قدرته على دفع وتسديد مستلزمات الحياة من ايجار وغيرها. (مرفق رسالة واتساب توضح ذلك) وفي هذا المقام سنوضح لفضيلتكم ان النشاط التجاري محل النزاع بدأ بأموالنا وتم بناؤه وتأسيسه بمجهودنا وخسرنا فيه كل الغالي والنفيس وجميع مدخرات أسرتنا على مدار أكثر من ٢٠ عام ونحن مواليد وأبناء هذا الوطن أدام الله عليه الاستقرار ويتضح فيما يلي: ١. حيث قمت أنا المدعي (...) بدفع كامل قيمة رأس المال لبداية العمل والانطلاق وتم دفع رسوم اصدار السجل التجاري رقم (...) وهو بمثابة شهادة ميلاد المؤسسة وذلك من حساب اسرتي الشخصي وتحديداً من حساب اخي الأكبر/ (...) حساب بنك (...). (مرفق صورة التسديد رقم ١). ٢. تم تحويل السجل التجاري الفرعي رقم (...) الى سجل رئيسي وتم تسديد رسوم التحويل من مدخرات اسرة المدعي وتحديداً من حساب اخي الأكبر/ (...). (مرفق صورة التسديد رقم ٢). ٣. تم تسديد رسوم إصدار رخصة البلدية للمؤسسة من أموالنا الخاصة من مدخرات اسرتي من الحساب الشخصي لأخي الأكبر / (...). (مرفق صورة التسديد رقم ٣). ٤. يقوم المدعي (...) بتسديد وإصدار اشتراك الغرفة التجارية بمدينة (...) من حسابه الخاص. ٥. تم استئجار اول محل بسوق (...) (...) من الباطن من السيد / (...) وتم التنسيق والدفع بالكامل من حساب المدعي (...) وهذا بشهادة المؤجر والموظف المسؤول للمؤجر السيد/ (...) وجواله ((...)- (...)) وذلك عن طريق السيد / (...) سعودي الجنسية مدير سوق (...) ويشهد بذلك. ٦. تم شراء وتقبيل المحل بسوق (...) بعدد فتحتين رقم (١٨٤-١٨٥) مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسون الف ريال عدا ونقدا وتم التنازل عن عقد الايجار من السيد/ (...) لاسم مؤسسة (...) للأثاث وذلك بشهادة السيد (...) (...) الجنسية المسؤول عن المحل سابقاً (مرفق صورة سند القبض وصورة التنازل عن عقد الايجار). ٧. تتم جميع المعاملات المالية والإدارية ودفع الإيجارات بصفتنا مالك المؤسسة مع أسواق (...) بحي (...) مع السيد / (...) جوال رقم (...) وتم التعامل مالياً وادارياً مع إدارة سوق (...) السيد (...) جوال رقم (...) ٨. تم شراء سيارة من نوع (...) بكب غمارة ابيض اللون هيكل رقم موديل (٢٠٢٢ ) بسعر (٨٦٩٥٠ ريال) ستة وثمانون الف وتسعمائة وخمسون ريال) باسم المؤسسة. ٩. تم الاتفاق مع المدعى عليه على المقابل المالي لاستخدام المدعي الاسم التجاري لمؤسسة (...) للأثاث وذلك بدفع مبلغ شهري وقدره (٨٠٠٠ريال) ثمانية الاف ريال شهريا حيث ترجع جميع الأموال المستثمرة ورأس المال للمدعي واسرته وهذا ثابت بموجب المحادثات التليفونية (الواتساب) بين المدعي والمدعى عليه على رقم الجوال التي تتم عليه جميع المعاملات والمستخدم في إجراءات تصحيح الوضع والافصاح في وزارة (...) واستلام الأرقام والاكواد والموافقات عليه ويحمل صورة المدعى عليه في محادثات الواتساب والتي تثبت باليقين القاطع وبما لا يدع مجالاً للشك بأن المالك الفعلي لمؤسسة (...) للأثاث هو المدعي (...) (مرفق جميع المحادثات). ١٠. تكبدت أسرة المدعي مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال قيمة رأس مال المؤسسة عبارة عن قيمة تقبيل المحلات والديكورات والبضائع في المخازن والمحلات والتي أفنت حياتها لأكثر من ٢٠ سنة من أب وام وعدد ٩ أبناء وهم جميعهم اسرة المدعي (...) اثناء حياتي المهم في المملكة العربية السعودية في تجميع مدخراتهم من عرق السنين وكفاح اسرة بأكملها وذلك لدعم ابنهم المدعي لبناء مستقبل أفضل يليق بهم للعيش على هذه الأرض المباركة أدام الله عليها العز والاستقرار. وتماشياً مع ما تم ذكره لابد من التأكيد على ان المدعى عليه مالك صوري بصفة صورية للمؤسسة وعند اتاحة الفرصة لتعديل وتصحيح الوضع القانوني قد أقدم المدعى عليه / (...) على تصحيح الأوضاع بالفعل وبعد المرسوم الملكي الخاص بنظام مكافحة التستر رقم (م/٤) وتاريخ (١/١/١٤٤٢) وقد اتخذ خطوات إجرائية فعليا ذلك بالتعاقد مع شركة (...) للمحاماة والتوثيق بتاريخ (٦/٦/١٤٤٣) هـ الموافق (٩/١/٢٠٢٢) م للقيام بإجراءات الإفصاح واثبات ملكية موكلي لمؤسسة (...) للأثاث بموجب سجل تجاري (...) فكما تعلمون فضيلتكم ان ما يثبت باليقين لا يزول بالشك فكيف لمالك مؤسسة أن يقدم على مثل هذه الخطوة بالمقام الأول الا على انها دلالة على صحة ما يدعيه موكلي ولا مناص من القول انه اعتراف من قبل المدعى عليه بملكية موكلي المدعي لرأس المال للمؤسسة بالكامل بما يشمل الحسابات البنكية والبضائع في المحلات والمخازن والسيارات باسم المؤسسة. وتفسيرا لذلك وبما لا يدع مجالا للشك وهو انصراف نية المدعى عليه لتصحيح وضع التستر التجاري والافصاح عن مالك المؤسسة الأصلي وهو المدعي السيد/ (...)، وعلاوة على ذلك وجود الشهود بشركة (...) للمحاماة والتوثيق كلا من المحامي (...) وفريق العمل بالشركة والعاملين بشركة (...) للمحاماة وذلك باعتراف المدعى عليه أمامهم بأن ملكية المؤسسة وراس المال بالكامل تعود للمدعي السيد/ (...)، وقد رغب المدعى عليه السيد (...) بالإفصاح عن ذلك وتصحيح الوضع وذلك بموجب العقد المرفق واستنادا لما سبق لنا ذكره من اسانيد ودفوع وشهادة الشهود على أن المدعى (...) هو مالك المؤسسة الفعلي وذلك في مذكرتنا السابقة حرصاً من على وقت فضيلتكم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: - الطلبات: لذا وبناء على كل ما سبق نأمل الحكم بالآتي: أصلياً: ١. إثبات ملكية موكلي المدعى السيد / (...) لمؤسسة (...) للأثاث سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق. ٢. اثبات ملكية موكلي المدعى السيد / (...) للمحلات محل النزاع بنسبة (١٠٠%) وهي المحلات الواقعة في سوق (...) بـ(...) المعرض (١٨٤-١٨٥) والمعرض رقم (١٨٣) والمعرض رقم (١٧٣-١٧٤) بما لها من حقوق وما تحتوي عليه من بضائع وموجودات ومخزون من بضائع في المخازن. ١. اثبات ملكية موكلي السيد/ (...) للحساب البنكي رقم (...). ٢. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال قيمة رأس مال المؤسسة عبارة عن قيمة تقبيل المحلات والديكورات والبضائع في المخازن والمحلات. ٣. الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبالغ المالية المسحوبة من حساب المؤسسة وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والتي سحبها المدعى عليه من حساب المؤسسة. ٤. الحكم بنقل ملكية السيارة من نوع (...) بكب غمارة ابيض اللون موديل ٢٠٢٢ رقم الهيكل (...). ٣. إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب محاماة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت أولا: عدم صحة دعوى المدعى جملة وتفصيلا، وما يؤكد ذلك أن المؤسسة التي يدعى المدعى ملكيتها مملوكة رسمياً لموكلي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد أقر المدعي نفسه بذلك في مذكرته وبوجب السجل التجاري المرفق منه!!!؟، أما ما قدمه اثباتاً لدعواه من طلب مقدم إلى وزارة (...) بعرض تصحيح الوضع النظامي له وأنه قد ورد رمز تحقق بالإفصاح لموكلي وموكلي استقبل الطلب وقام بالإفصاح والتصديق، فهذا أيضا غير صحيح، ولا يعد ذلك سنداً أو سبباً للملكية، سيما وأن هذا الطلب الذي يتحدث عنه لم يستكمل لعدم الاتفاق بين موكلي والمدعي وحدوث خلاف بينهما نتج عنه رفع قضايا تجاه بعضهم البعض بما فيها هذه الدعوى، وما يؤكد صحة ذلك الأشعار الذي قدمه المدعي نفسه في مرفقات المذكرة المقدمة منه والتي تضمنت اشعار من مكتب (...) للمحاماة المدعي يشعره فيه عن توقفه وعدم استكماله طلب التصحيح الذي يدعيه المدعي !!!!!! ما يوكد عدم صحة دعواه. ثانيا: دعوى المدعى متناقضة ومردود عليها: ويتين ذلك من أن المدعى قدم اثباتاً لدعواه عقد اتعاب مبرم بين موكلي ومكتب (....) للمحاماة بتكليفه بمهمة تصحيح وضع تستر تجاري، وعلى الرغم من أن العقد لم يتضمن أي إشارة إلى المدعي باعتباره مالك للمؤسسة كما يدعي باطلا، الا أن المدعي قد أرفق مع العقد ما يؤكد عدم صحة ادعائه وبينته على الدعوى، الا وهو الاشعار المرسل له من مكتب (...) للمحاماة، والذي يفيد اشعاره واخطاره بتوقف المكتب وعدم استكماله لطلب التصحيح!!!! ما يعني عدم اتفاق الطرفين على التصحيح وعدم استكمال الطلب وبالتالي عدم ثبوت ملكية المدعي للمؤسسة، فضلاً عن أن عقد الاتعاب المبرم بين موكلي ومكتب (...) للمحاماة، ملزم لطرفيه ولا علاقة للمدعى بهذا العقد، كما أن المدعى قد أقر بذلك في مذكرته المقدمة للدائرة بقوله تعسف المدعى عليه في تصرفاته عندما رفض استكمال إجراءات تصحيح الوضع ، فالمدعي يناقض نفسه بادعائه ادعاءات وتقديم ما يناقض هذه الادعاءات في نفس الوقت، والقاعدة أن: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، كما قدم المدعى محادثات ورسائل واتس اب بينه وبين موکلی زاعما أنها دليل وبينة على أن موكلي كان يعمل لديه وأنه هو المالك للمؤسسة على حد زعمه، وأن موكلي كان يتقاضى راتب لقاء ذلك العمل، فالحقيقة أن المراسلات المقدمة بين المدعي وبين أخ موكلي وأخ موكلي موظفا لدى موكلي والمدير عليه هو المدعي ومديرا أيضا على جميع الموظفين، والمدعى عليه كان يعمل بالمؤسسة وهو من كان يقوم بتسليم الرواتب والحسابات!!!؟، كما أن المدعي ذكر في مذكرته أن موكلي قام بتقديم بلاغ هروب ضده، أما الرسائل المرفقة في القضية لم تصدر من رقم موكلي أبدا وليس رقم موكلي. ثالثا: ذكر المدعي في مذكرته من وجود دليل كتابي على صحة الدعوى متمثل في خطاب من شركة (...) المحاماة، زاعما أن هذا الخطاب يفيد اعتراف موكلي بأن جميع الأموال والمحلات بما تحويه من بضاعة تعود الى المدعي، وهذا غير صحيح بحيث أن أخوت المدعي الذين كانوا يعملون لدى موكلي تقدموا بدعاوى عمالية ضد موكلي وهم أخوه أشقاء للمدعي ومع ذلك أقروا بعملهم لدى موكلي وأنهم موظفون لدى موكلي ولم يقولوا بأن المدعي هو المالك للمؤسسة وهذه شهادة ممن تربطهم علاقة قوية جدا مع المدعي ومطلعين على العلاقة بين الطرفين أشد اطلاعا، الأمر الأخر لم يتقدم المدعي باي إثبات على دفعه لمبالغ البضائع والموقع بينما موكلي يوجد عليه تمويلات شخصية قام بضخها في العمل التجاري محل النزاع فأين المالك الحقيقي الآن؟ رابعاً: ما اعتبره المدعي دليلا وبينة على صحة دعواه من موافقة موكلي على تصحيح الوضع باستقباله رسالة الطلب على جواله والإفصاح والتصديق على الطلب بالقبول والموافقة، فإنه لتستر موكلي على المدعي في محلات آخر غير المحلات الحالية وهي محلات في مجمع (...) وكان التستر نوع من أنواع شركة المضاربة حيث أن موكلي الممول والمدعي بالجهد، وبعد ادعاء المدعي لموكلي أنه خسر في مجمع (...) آتی به موكلي للمحلات الحالية في أسواق (...) وعمل لدى موكلي بعقد عمل ولثقة موكلي أن ذاك بالمدعي قام بتعيينه مدير على الموظفين، إلا أنه قام بتحريض العمالة وقام بسحبهم جميعا وإضرابهم عن العمل مما تكبد موكلي على أثرها خسائر عظيمة والان ظن نفسه شريكا لموكلي وكيف يحدث ذلك وموكلي هو من قام بدفع الأموال وتكبد عناء القروض ليقف على قدمية ويأتي شخص يعمل لديه ويريد امتلاك المؤسسة دون ان يتكبد نصف عنا موكلي؟؟؟! خامسا: أورد المدعي عدت شهود في القضية ولذلك نريد مواجهتهم وتحديد جلسة حضورية بذلك لنتمكن من سماع شهادة كل شاهد على حدا واستجوابه في شهادته. سادساً: بخصوص طلب المدعي اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٥٠,٠٠٠ ريال، فلا يخفى على علم فضيلتكم أن الأصل مجانية التقاضي، وأن أضرار التقاضي والتعويض عنها إنما تستحق في حال ثبوت الكيدية أو المماطلة وتحقق أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، والمستقر عليه القضاء أن أتعاب المحاماة كتعويض عن نفقات التقاضي تثبت في حالة التعسف والظلم والمماطلة والكيد، وفي حال عدم وجود ذلك من الطرف المطالب بها وأن الدعوى اشتبه فيها الحق، فإنه يقضى برد طلب الاتعاب في الدعوى، كما أنه لم يثبت في الدعوى أي حق ظاهر أو إطالته أو إرادة كيده، ما يؤكد انعدام الخطأ فليس هناك موجب للتعويض، فضلاً عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت الخطأ أو الضرر الواقع عليه!!!؟ فلا يخفى على علم فضيلتكم أن من أهم شروط التعويض لأضرار التقاضي ما يلي: (۱): ثبوت الضرر، (۲): واقعية أسباب الضرر، (۳) شرط: انتفاء العذر في الالتجاء إلى رفع الدعوى، وهو ما لم يتحقق أو يستقر لهذه الدعوى مما يتعين معه الحكم برفض هذه المطالبة، حيث كان النزاع قائم من موكلي على مصلحة معتبرة شرعاً ألا وهو الدفاع عن نفسه فيما يدعيه المدعي من ادعاءات باطلة. لذلك ولما تقدم فإني أطلب الحكم برد دعوى المدعي. وفي جلسة هذا اليوم قررت توجيه اليمين للمدعى عليه فأستعد بأدائها وحلف قائلا (أقسم بالله العظيم أنني بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح والصحيح أنني أملك كامل مؤسسة (...) للأثاث سجل تجاري رقم (...) والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب اثبات ملكيته لــ (مؤسسة (...) للأثاث - سجل تجاري (...)) إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ألف ريال) (مئة وخمسون ألف ريال)) وأنكر ذلك المدعى عليه، ولما كان من الثابت أن المؤسسة مملوكة للمدعى عليه بموجب السجل التجاري المرفق، ولما كان المدعي قدم عدد من القرائن تتمثل في رسائل واتس أب وقد أنكر ذلك المدعى عليه ودفع بأن الرقم مملوك لأخية، كما قدم المدعي عقد بين المدعى عليه وشركة (...) للمحاماة الاستشارات القانونية المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ لاتخاذ إجراءات التصحيح بتحويل المؤسسة إلى شركة وقد أجاب المدعى عليه عن ذلك بأن العقد بينه وبين طرف آخر لا صفة للمدعي فيه كما أنه يتعلق بمحلات في مجمع (...) وأما عن السدادات الي قام بها المدعي فقد أجاب عنها بأن المدعى عليه موظف لديه في الشركة، ولما كانت القرائن المقدمة من المدعي بمجملها لا تقوى إلى إسقاط الأصل، سيما وأن المدعي مرتبط مع المدعى عليه بعلاقة عمالية، كما تناقض المدعي في دعواه موجب لردها حيث يطلب إثبات ملكيته لكامل المؤسسة، بينما طلب في صحيفة دعواه الإلكترونية والمقدمة عبر النظام إثبات شراكته، كما ذكر في لائحته المحررة بعد ذلك ما نصه (أبرم المدعى عليه عقد اتعاب مع المحامي/ شركة (...) للمحاماة الاستشارات القانونية المؤرخ في ٠٦/٠٦/١٤٤٣هـ لاتخاذ إجراءات التصحيح بتحويل المؤسسة إلى شركة ودخول المدعي كمستثمر إلا أن المدعى عليه ماطل وتهرب من استكمال بيانات تصحيح الوضع طامعاً في الاستيلاء على أموال موكلي من المؤسسة) مما تنتهي مع الدائرة إلى توجيه اليمين للمدعي لنفي دعوى المدعي وقد أداها على النحو الموضح في جلسة الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430720368 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي اثبات ملكيته لــ (مؤسسة (...) للأثاث - سجل تجاري (...)) إضافة إلى أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ألف ريال) (مئة وخمسون ألف ريال)) وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (تجاهل الدائرة للبينات والقرائن حيث لم ينظر فضيلته الى العقد الموقع لدى شركة (...) للمحاماة والتوثيق ولم ينظر الى وجود الشهود بشركة (...) للمحاماة والتوثيق كلا من المحامي (...) وفريق العمل بالشركة والعاملين بشركة (...) للمحاماة وذلك باعتراف المستأنف ضده أمامهم بأن ملكية المؤسسة وراس المال بالكامل تعود للمستأنف السيد/ (...)، وقد رغب المستأنف ضده/ (...) بالإفصاح عن ذلك وتصحيح الوضع وذلك بموجب العقد (وهم مستعدون للشهادة أمام فضيلتكم) ولكي لا يخفى على فضيلتكم ان المستأنف ضده توقف فجأة بعد ان قام بالعديد من الخطوات الإجرائية والنظامية على النظام للتصحيح الوضع والقاعدة الشرعية تقول (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وهذا ما يؤكد ان المستأنف ضده ليس الا مالكاً صوريا للمؤسسة. تجاهل فضيلة القاضي جميع المستندات المقدمة من قبل المستأنف ومنها فواتير وعقود وشهادات شهود جميعها تؤكد ما هو ثابت في الدعوى أن موكلي هو مالك المؤسسة الفعلي، لم ينظر لها القاضي واستند الى انكار المستأنف ضده دون ان يطلب منه أي مستند ينفي ما يدعيه موكلي وذلك لعدم وجود ما ينفي الثابت بالمستندات المقدمة من المستأنف. حيث خالف توجيه اليمين للمستأنف ضده المادة (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصت على ان(تكون اليمين في جانب اقوى المتداعين) إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعين، فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه، ولكي لا يخفى على فضيلتكم أن قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولأنه قد يفهم البعض أن اليمين دائمًا تكون في جانب المدعى عليه، وهذا ليس على إطلاقه، فتأتي هذه لتبين أن اليمين إنما جعلت في جانب المدعى عليه؛ لأنه أقوى المتداعين في بعض الحالات، أي أن المدعي إذا لم يأت بالبينة التي تثبت دعواه فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف، ذلك لأن جانبه قوي. هل يعقل أن جانب المدعى عليه (المستأنف ضده) اقوى في هذه الدعوى التي لم يقدم فيها البينة التي تؤيد ما قام بإنكاره! علما بان جميع ما تم تقديمه في الدعوى من مستندات وقرائن تم تقديمها من قبل المستأنف ولم يقدم المستأنف ضده أي مستند يدحض الدعوى انما كان ينكر المستندات وينكر ملكيته للرقم والمحادثات الصادرة من هاتفه وينكر قيامه بتوقيع عقد تصحيح التستر التجاري بكلام مسترسل فقط! دون الإجابة على الدعوى، وختم لائحته بطلب: عليه ولما سبق إيضاحه بأعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٥١١٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ. ٢- إثبات ملكية موكلي المدعى السيد / (...) لمؤسسة (...) - اثبات ملكية موكلي المدعى السيد / (...) للمحلات محل النزاع بنسبة (١٠٠٪) وهي المحلات الواقعة في سوق (...) بـ(...) المعرض (١٨٤-١٨٥) والمعرض رقم (۱۸۳) والمعرض رقم (١٧٣-١٧٤) بما لها من حقوق وما تحتوي عليه من بضائع وموجودات ومخزون من بضائع في المخازن اثبات ملكية موكلي السيد / (...) للحساب البنكي رقم (...) للأثاث سجل تجاري رقم (...) بما لها من حقوق. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال قيمة رأس مال المؤسسة عبارة عن قيمة تقبيل المحلات والديكورات والبضائع في المخازن والمحلات ٦- الحكم بإلزام المدعى عليه برد المبالغ المالية المسحوبة من حساب المؤسسة وقدره (١,٥٠٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال والتي سحبها المدعى عليه من حساب المؤسسة. ٧ــ الحكم بنقل ملكية السيارة من نوع (...) بكب غمارة ابيض اللون موديل ۲۰۲۲ رقم الهيكل (...). ٨ــ إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب محاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي). واكد على ما ورد في الاعتراض ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بجدة - المؤرخ في ٢٣-٠٦-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠١٧ القاضي بــ (رفض الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.