حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430747407

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379685/1443
رقم الحكم:4430747407
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379685 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430747407 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية مختلفة الأصناف، بثمن إجمالي قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ سندات استلام ممهورة بختم المدعى عليها. ٢/ مجموعة فواتير بقيمة (٨١٠,١٨٧.٣٥) ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وسبعة وثمانون وخمس وثلاثون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ ملخصها: وبسؤال وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية طلب إرفاق مذكرته المتضمنة: (أولاً: عدم أحقية المدعية فيما تدعيه. بما أن غاية ما تهدف إلية المدعية هو إلزام المدعى عليها بتسليمها ثمن المبيع، وعليه فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: ١- ذكرت المدعية إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية بموجب عقد مدته سنتين، ولم تقم بإرفاق هذا العقد، حتى نتمكن من الرد على ما جاء فيه. ٢- -بموجب اتفاقية محررة بين المدعية والمدعى عليها تم إثبات المخولون بالتوقيع على أمر الشراء والمخولون بالتوقيع على استلام الفواتير، وبموجب هذه الاتفاقية تم تحديد المخولون بالتوقيع على أمر الشراء وهم كل من: (...)، كما تم تحديد المخولون بالتوقيع على استلام الفواتير، وهم كل من: (...) وتم تحديد أن هؤلاء هم الذين لهم الحق في التوقيع على الاستلام والتسلم فقط دون سواهما. ٣- - إن جميع السندات المرفقة توضح أنها لم تكن من المخول بالطلب، فضلاً عن أن سندات الاستلام لم تكن أيضًا من المخولين بالطلب. ٤- من جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم عدم أحقية المدعية فيما تدعيه، مما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذي سند من الشرع أو النظام. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب بأن المدعى عليه وكالة لم يجب على الدعوى بجواب ملاق، فلم يجب هل تم استلام البضاعة محل الدعوى أم لا، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم تستلم البضاعة محل الدعوى، وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق ما يثبت الاستلام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ ملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: نتمسك بكل ما جاء بلائحة الدعوى، وما جاء من إنكار من قبل المدعى عليها ما هو إلا تهرب من سداد المبالغ الثابتة بذمتها وسعي منها لأكل أموال موكلتي بالباطل، أما مراوغة المدعى عليها من أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، وأن البضائع لم تسلم للأشخاص الوارد أسمائهم بالطلب التعامل بالأجل فهذا قول مردود عليه حيث تمت اتصالات متكررة بخصوص هذه المطالبة ولم تنكر المدعى عليها المبلغ إلا بعد إقامة الدعوى. ثانياً: غير صحيح ما ورد بمذكرة المدعى عليها، والصحيح أن المدعى عليها استلمت كامل الأصناف بموجب الفواتير الصادرة وما يثبت ذلك أن المدعى عليها وحسب ما ورد في بريدها الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٧م أنها تعتذر عن التأخير في السداد لأنها لم تتحصل شيكات مستحقة لها من عملاء وطلبت الاجتماع بموكلتي لحل الموضوع ودياً، وحسب ما جاء بالبريد الالكتروني المرفق فإن المدعى عليها تقر بالمديونية لكنها تطلب أجل للسداد وهذا إقرار صريح باستلامها للأصناف الواردة بالفواتير، وحيث إن المراسلات التي تمت بين موكلتي والشركة المدعى عليها قبل رفع الدعوى تضمنت إقرارات بصحة المطالبة ولم تنكر المدعى عليها في أي منها عدم استلامها للأصناف محل المطالبة مما يعد معه إقرار تاماً بالاستلام ويسقط أي حق للمدعى عليها بإنكار الاستلام مما يستوجب معه إلزامها بسداد كامل طلبات موكلتي الواردة بلائحة الدعوى. ثالثاً: الفواتير والأصناف محل الدعوى تم إرسالها للمدعى عليها وتم استلامها من قبلها وتم التواصل معها لاحقاً عبر مراسلات الكترونية ولم تحتج مطلقاً بعدم الاستلام، أو الاستلام تم من قبل أشخاص غير مفوضين، ومن الثابت ان الدفاتر التجارية تعتبر حجة في مواجهة التجار بعضهم البعض، وحسب سجلات موكلتي الدفترية فإن مبلغ المطالبة وكذا الكميات والأصناف لم يقابله أي اعتراض من قبل المدعى عليها، كما أنها لم تنازع في صحة المراسلات والمطالبات بل كانت تطلب الإمهال وحسب ما تم إرفاقه لفضيلتكم من فواتير ومراسلات الكترونية تثبت بوضوح صحة التعامل واستلام المدعى عليها للفواتير وعدم سدادها للقيمة)، واستمهل لإرفاق المستندات المطلوبة وقبل رفع الجلسة حضر وكيل المدعى عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت إرفاق المستندات التي أشار إليها في الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (ردًا على ما ورد بالمذكرة المقدمة من المدعية، والتي تدعي فيها بوجود إقرار صادر عن موكلتنا المدعى عليها بالمديونية محل هذه الدعوى، فإننا نفيد فضيلتكم أن ذلك غير صحيح ولا يوجد أي إقرارات صادرة عن المدعى عليها، فضلاً عن أن النظام قد حدد ضوابط معينة يجب أن تتوافر في الإقرار حتى يعتد به، وعليه فلا يجوز التحجج بوجود إقرار صادر عن المدعى عليها، وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق تقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما جاء في الإيميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م، والذي يتبين منه أن المدعى عليها لم تنكر مستحقات المدعية وتذكر أنه يوجد لها مستحقات لدى أطراف أخرى لم تسدد لها، وأنه لا مانع لديه من الاجتماع وحل الأمر إلى آخر ما ورد في الإيميل، فأجاب: بأن الإيميل لم يذكر فيه إقرار بمستحقات المدعية، والاستلامات الواردة في مذكرات التسليم هي من أشخاص غير مخولين، وبسؤاله بأن الإيميل يدل على وجود مستحقات لدى المدعى عليها للمدعية، وإلا لما بررت عدم السداد بتأخر عملائها في الوفاء بالمديوينات فأجاب: بأنه يوجد مستحقات مسددة بالفعل، وأخرى غير مسددة، وبسؤاله عن تحرير ذلك فلم يقدم جوابا عليه وطلب الإمهال، فأفهمته الدائرة بأن رد موكلته الأولي على الدعوى كان بطلب رد دعوى المدعية كاملة دون أن يذكر وجود مستحقات غير مسددة، فطلب الإمهال لشرح كامل ما لديه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ ملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله فأجاب بأنه حصل له ظرف منعه من تقديم المذكرة وأنه يطلب مهلة أخرى لتقديم ما لديه، وبسؤاله عن هذا الظرف أجاب بأنه حالة وفاة حصلت قبل أسبوع، فأفهمته الدائرة بأن الجلسة الماضية كانت قبل شهر، وأنه كان عليه تقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الماضية حتى يتسنى لخصمه الرد عليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم أحقية المدعية فيما تدعيه وتوقيع الاستلام كان من أشخاص غير مخولين، ثم عدل عن هذا الإقرار إلى الإقرار بوجود مستحقات غير مسددة استمهل لبيانها، ولم يقدم سببا مقبولا للدائرة للعدول عن الإقرار السابق إلى الإقرار الأخير، كما لم يقدم بيانا بالمستحقات غير المسددة، وهذا قصور في الجواب، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في ١/ سندات استلام. ٢/ مجموعة فواتير بقيمة (٨١٠,١٨٧.٣٥) ثمانمائة وعشرة آلاف ومائة وسبعة وثمانون وخمس وثلاثون هللة، وبما أن المدعى عليها في الإيميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م لم تنكر مستحقات المدعية وتذكر أنه يوجد لها مستحقات لدى أطراف أخرى لم تسدد لها، وأنه لا مانع لديها من الاجتماع وحل الأمر، وبما أن الإيميل يدل على وجود مستحقات لدى المدعى عليها للمدعية وإلا لما بررت عدم السداد بتأخر عملائها في الوفاء بالمديوينات، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم جواباً محرراً للمستحقات المسددة وغير المسددة، رغم إمهاله، ولم يقدم عذرا مقبولا لإعطاءه مهلة أخرى لتقديم ما لديه، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى اسحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430747407 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٦٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية مختلفة الأصناف، بثمن إجمالي قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للبلاستيك المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: استند الحكم محل الاعتراض في قضائه على وجود الإيميل المؤرخ في شهر ١٢ لعام ٢٠١٩م وأن الإيميل يدل على وجود مستحقات لدى المعترضة للمعترض ضدها، وهذا مخالف للنظام والواقع، حيث إن الإيميل التي تأسس عليه الحكم محل الاعتراض خاص بمستحقات أخرى، ونوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل على النحو التالي: إن الإيميل الذي تم عرضه أمام محكمة أول درجة الصادر عليها الحكم محل الاعتراض كان مضمونه طلب عقد اجتماع لتبرير التأخير في وجود مستحقات لدى شركات أخرى وأنه في حال تم استلامها سيتم تحويل المبلغ لهم، وهذا الإيميل خاص بمستحقات أخرى وليس له أية علاقة بالمبالغ سند هذه الدعوى، وتم توضيح ذلك أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم محل الاعتراض لم يأخذ بهذا الدليل وطرحه جانبًا، مما يعني وجود إخلال بحق الدفاع في حق المعترضة، الأمر الذي يتبين معه صدور الحكم محل الاعتراض بالمخلفة للنظام والواقع، مما يتعين معه نقض الحكم مرفق مذكر الاعتراض، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ولم يقدم ما يطعن في صحة الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٩/ ٦ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥,١٨٧) ستمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة وسبعة وثمانون ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث