حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430509159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40811875/1440
رقم الحكم:4430509159
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40811875 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430509159 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 40811875 لعام 1440 هـ المدعي: احمد سعود عبدالعزيز الحمين المدعى عليه: عبدالعزيز علي عبدالعزيز الحمين بدر محمد عبدالعزيز الحمين عبدالرحمن فوزان عبدالعزيز الحمين عبده عبدالرحمن عبدالعزيز الحمين الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ شرف بن محمد الثبيتي ذي الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (40668950) وتاريخ 16/4/1440هـ الصادرة من كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وجرى تحديد جلسة 3/5/1440هـ, وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليهم، وفي مستهل الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم صحيفة الدعوى والتي مفادها: أنه بتاريخ 6/5/1431هـ تم الاتفاق بين موكله أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة سعود بن عبدالعزيز الحمين وبين المدعى عليهم الأول والثالث والرابع، ومورث المدعى عليه الثاني على تأسيس شركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة، وتم تعيين عبداللطيف الحمين مديراً للشركة، وقد اتفق الشركاء على أن تكون القرارات المتعلقة بالشركة بإجماع الشركاء، لكنهم لم يجتمعوا لاتخاذ القرارات المناسبة لتسيير أمور الشركة، مما كبدها خسائر متتالية، وبدأت الخلافات بينهم حتى وصلت إلى المحكمة وانتهت بعزل المدير ولم يعين الشركاء مديراً حتى الآن لإدارة الشركة، مما ترتب عليه استحالة استمرار الشركاء في الشركة، وختم صحيفة الدعوى بطلب تصفية الشركة، فعقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 23/8/1440هـ بحل وتصفية شركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) وتعيين مكتب أحمد عبدالله باجنيد وشركاه مصفيا لها بأتعاب قدرها تسعة عشر ألف (19.000) ريال شهرياً، تدفع من حساب الشركة، وقد تأيد هذا الحكم بتاريخ 11/1/1441هـ من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام مع تعديل منطوقه ليكون: (تعيين مكتب أحمد بن عبد الله باجنيد وشركاه مصفيا لشركة الحميّن للتجارة والمقاولات المحدودة بأتعاب قدرها تسعة عشر ألف (19.000) ريال شهريا تدفع من حساب الشركة، وتكون مدة أعمال التصفية 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم)، وبتاريخ 30/2/1444هـ تقدم المحامي/ عبد الرحمن بن مصلح الرشيد ذي الهوية الوطنية رقم (...) الوكيل عن المدعي/ عبدالعزيز بن علي الحمين بصفته الشريك في شركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة بشكوى ضد المصفي للشركة؛ وموضوع الشكوى: مخالفة المصفي لأحكام مواد نظام الشركات بحيث لم يقم بتحديد وضع الشركة المالي؛ وحصر عقودها؛ ومعرفة التصرفات التي جرت عليها من سوء إدارتها؛ وعدم إجراء المحاسبة للشركة محل التصفية حتى يتبين ما للشركة وما عليها ويصدر التقارير المحاسبية والقوائم المالية. ثم فصل المدعي مخالفات المصفي على النحو التالي: 1ـ تقاعس المصفي عن أداء واجباته تجاه التحقق من ملكية عقود الشركة مع شركة أرامكو مع تزويده المسبق بما يوضح له أصول الشركة المتمثلة بعقود شركة أرامكو. 2ـ تقاعسه وتأخره في البدء بأعمال التصفية وتزويد الدائرة والشركاء بالتقارير الدورية، حيث كان أول تقرير منه بتاريخ 1/12/1441هـ أي بعد (11) شهرا من بدء حكم تصفية الشركة؛ والتقرير الثاني كان بعد عامين من صدور التقرير الأول.3ـ لم يتخذ المصفي أي إجراء حقيقي من بيع وتحصيل مديونيات الشركة.4ـ التأخر في استلام الموقع والمستندات حتى تاريخ 25/3/1442هـ أي بعد صدور الحكم بسنة وشهرين. 5ـ عدم اتخاذه للحيطة والحذر من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة المادية والبشرية؛ فقد تعرض موقع الشركة للسرقة بتاريخ 2/8/1441هـ وسرق مرة أخرى في 11/10/1441هـ 6ـ عرض بيع جميع المعدات بظرف مختوم وتم الاعتراض على العروض أثناء محضر الفتح حيث كانت جميع أسعارها بثمن بخس، مدعيًا أنها سكراب لا تعمل. 7ـ عدم اتخاذه إجراء بشأن العمالة تحت كفالة المدير المعزول وتسجيل السيارات باسم المدير المعزول. 8ـ عدم الرد على ملاحظات التقرير المبدئي وتجاهل طلبات الإيضاح عن مجريات التصفية. وفي ختام مذكرته طلب من الدائرة التحقق من صحة المخالفات المذكورة لمحاسبة المصفي وعزله. كما تقدم الشريكان عبد الله بن عبدالرحمن الحمين وبدر بن محمد الحمين بمذكرة من ورقة واحدة بتاريخ 2/3/1444هـ للتوضيح للدائرة بما يلي: 1ـ أن الشركة المشار إليها تم تأسيسها من ورثة الآباء المؤسسين وحاليا معظم المتواجدين هم وكلاء أو ممثلين عن ورثة آخرين. 2ـ تم مسبقا القيام بمحاولة تصفية الشركة بالاتفاق بين الشركاء الحاليين ولم تنجح المحاولة. 3ـ كان اللجوء للمحكمة والمصفي هو نتيجة حتمية لعدم الاتفاق. 4ـ ذكر مقدما المذكرة أنهما لا يؤيدان تغيير المصفي الحالي لما يترتب عليه من تأخير إضافي يمتد لسنوات أخرى، مما يترتب عليه تأخير الحقوق. 5ـ إن من ضمن الورثة من هو متخلف عقليًا ونساء ومتوفين محتاجين لحقوقهم. وختما المذكرة بتأكيد الإسراع بتصفية الشركة وتنبيه المصفي على المخالفات الواردة أعلاه من قبل المدعي عبد العزيز الحمين. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 2/3/1444هـ للنظر في الطلب المقدم، وأحال عبدالعزيز الحمين إلى الطلب المقدم لعزل الأمين، وأكد على ذلك عبدالرحمن الحمين وعليه رفعت الجلسة لانتظار إجابة المصفي، وزود عبدالعزيز جميع الحاضرين بنسخة مما قدم، ثم قدم المصفي مذكرة بتاريخ 6/3/1444هـ جاء فيها أن ما أشار إليه الشاكي بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل المصفي لأحكام نظام الشركات ومن ضمنها الفقرة (2و3) من المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين والفقرة (1) من المادة الثانية والخمسون بعد المائتين والفقرة (1) من المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات فإنها مواد واردة في نظام الشركات الجديد والذي يعتبر نافذًا في 5/6/1444هـ، كما أن المادة السابعة بعد المائتين من نظام الشركات الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ خاص بالشركات المهنية. 2ـ أما بخصوص العقود المبرمة مع شركة أرامكو فقد تبين بعد الاجتماع مع الشاكي المدعي أنها قد أبرمت في عام 2012م وما قبله، وتم إفهامه حينها وتكرارا بعدها بأن المحاسبة عن أي تصرفات سابقة لصدور حكم التصفية ليست من عمل المصفي. خصوصا وأن المصفي تم تعيينه بتاريخ 6/8/1440هـ وتم تأييد الحكم بتاريخ 15/7/1441هـ وتنحصر مسؤولية المصفي بداية من هذا التاريخ. 3ـ أما بخصوص التقاعس والتأخر في تسليم التقارير الدورية فليس بصحيح لحدوث جائحة كورونا في فترة الحكم بالتصفية ولتوقف العمل لدى الجهات الحكومية عن العمل ومع ذلك فقد قام المصفي بإصدار التقرير الأول بعد مرور 3 أشهر فقط من تأييد الحكم وتم الإفصاح حينها عن الصعوبات الموجودة ومن أهمها عدم وجود إدارة للشركة حتى يتم استلام المستندات منها. 4ـ وأما بخصوص عدم اتخاذ إجراء ببيع وتحصيل المديونيات فقد قام ببيع الأصول الخاصة بالشركة من خلال مزاد علني وبعلم ومتابعة الشاكي وشركائه. كما قام بالتواصل مع جميع العملاء المدرجين في دفاتر الشركة وقام بالتحصيل الجزئي للمديونية؛ أما البقية فهي ديون قديمة من سنين غير قابلة للتحصيل بسبب عدم وجود عناوين للتواصل مع الدائنين. وأما بخصوص المديونية على المدير المعزول فقد تواصل معه وتعاون المدير مع المصفي في تحصيل جزء من هذه المديونية وجاري تحصيل المتبقي.5ـ وأما بخصوص التأخير في استلام الموقع والمستندات فالرد أنه في تلك الفترة كانت جائحة كورونا وكانت فيها فترات حظر التجول؛ ثم تحسنت الأمور جزئيا باستلام المستندات على دفعات وتم حفظها في مقر مخصص مستأجر وهو ما لم يقم به الشركاء قبل تعيين المصفي. 6ـ وأما بخصوص عدم اتخاذ الحيطة والحذر بالمحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتعرض الموقع للسرقة فالرد أن فترة السرقة المنوه عنها كانت في فترة جائحة كورونا وكان حظر التجول مفروضا كما أنه تداركا للأمر تم إعداد محضر سرقة وتم إعادة جزء من المسروق بالتنسيق مع الشرطة وتم بيعه في مزاد الشركة.7ـ أشار الشاكي إلى أنه تم عرض جميع المعدات بظرف مختوم وأنه تم الاعتراض عليه؛ والرد أنه قام بالتعاقد مع مقيمين معتمدبن لتقييم هذه المعدات وقد أوضحوا بأن تلك المعدات تالفة ولا تعمل. كما قام بتعيين وكيل بيع معتمد لتولي عملية البيع وتم استلام الأظرف المغلقة حسب آلية البيع المحددة مع وكيل البيع وتم دعوة الشركاء بمن فيهم الشاكي لحضور عملية البيع وهذا فقط فيما يخص (الكسارة) ولم يتم البيع لتدني السعر المقدم؛ أما باقي المعدات فقد تم بيعها بالمزاد العلني في الموقع وبدعوة الشركاء الذي لم يحضر منهم أحد. 8 ـ بخصوص عدم اتخاذ إجراء بشأن العمالة وتسجيل السيارات باسم المدير المعزول. فالرد أنه عند صدور الحكم بالتصفية لا توجد أي عمالة على كفالة الشركة؛ وأي تصرفات قبل تاريخ التعيين للمصفي ليس مسؤولا عنها. وأما بخصوص السيارات التي باسم المدير المعزول فهي تخصه؛ وقام المصفي ببيع السيارات التي باسم الشركة أو باسم مؤسسة سعود الحمين؛ والشاكي على علم بذلك. 9ـ أشار الشاكي إلى عدم الرد على ملاحظات التقرير المبدئي وهذا غير صحيح حيث تم الرد بتاريخ 11/1/1444هـ. وتسلم الأطراف نسخة من المذكرة قدم وكيل المدعي بتاريخ 12/3/1444ـ مذكرة رد من (4) صفحات ملخصها: أنه بخصوص المواد المنشورة في نظام الشركات الجديد فلم يرد عليها المدعى عليه بمبرر موضوعي، مضيفًا أن الحكم تم تأييده في 11/1/1441هـ وليس كما يدعي المصفي في 15/7/1441هـ ثم استند المدعي على الفقرة (1) من المادة (207) من نظام الشركات بواجبات المصفي ومن ضمنها مهامه كمصفي من مسؤوليته بالبحث على كل ما للشركة من حقوق ومعرفة المتسبب بضياعها وسداد ما عليها من التزامات حتى لو كانت لوقائع سابقة لتاريخ تعيين المصفي، وبخصوص رده عن التقاعس والتأخير في بداية عمله بالتصفية والتأخر في إصدار أول تقرير فقد أوضح بأن تأييد حكم التصفية كان في 11/1/1441هـ وليس كما ادعى المصفي أنه في 15/7/1441هـ وأما تحججه بجائحة كورونا فقد أوضح المدعي بأن بداية التعليق لحضور العاملين في القطاع الخاص لمقرات عملهم مان في 23/7/1441هـ وبتاريخ 1/9/1441هـ تم السماح بالتجول الجزئي من الساعة 9 ص إلى الساعة 5 م وحظر الأعمال لم يتجاوز شهرين كما أن فترة الحظر لم تتوقف الأعمال الحكومية بصفة تامة كما يدعي المصفي. وإن كان كلامه صحيحًا فلماذا استباح الأتعاب بدون وجه حق طوال فترة الجائحة؟ وبخصوص ادعاء تواصله مع العملاء وأنه قام بتحصيل جزء من المديونية وكذا جزء من طرف المدير المعزول؛ فكان ينبغي كمحاسب قانوني أن يتضمن رده بأرقام مدققة يوضح إجمالي المديونية وما تم تحصيله والمتبقي مؤيدا بمستندات؛ فكلامه مرسل لا دليل على صحته. وأما تبرير المصفي عن تأخره في استلام الموقع والمستندات لمدة سنة وشهرين فهو تبرير قاصر لا يعفيه من المسؤولية. وما ذكره المصفي في رده عن تأخره في استلام الموقع وتعرضه للسرقة بتقديم تأييد الحكم وتخلل تلك الفترة بجائحة كورونا فالجواب بخطأ التاريخ الذي ذكره المصفي عن تأييد الحكم، كما أن المصفي لم يبرر موقفه من واقعة السرقة وماهي الإجراءات القانونية التي اتخذها سواء المحاضر الأمنية أو جرد السرقات ومن المفترض عليه توفير حراسة أمنية في الموقع. وما ذكره في شأن بيع باقي المعدات عن طريق المزاد فلم يبعها من تلقاء نفسه وإنما بعد اعتراض الشركاء عليه ببيعها من غير طريق المزاد فعدل في تصرفه؛ وعموما كلامه مبهم وكان طوال تلك الفترة متقاعسا عن بيع السيارات والمعدات ولم يتحرك إلا بعد تقديم شكوى ضده لدى الدائرة. وما ذكره حيال العمالة من أنه لا توجد عمالة على كفالة الشركة فيناقضه ما قدمه في تقريره الدوري الأول تحت البند السابع (عمال الشركة)؛ وبخصوص السيارات المنقولة من الشركة إلى اسم المدير المعزول فتعتبر من الأمور التي يجب على المصفي السعي والحرص على استردادها واتخاذ الإجراء النظامي بحق المتعدي أي كان. وبخصوص رده على الاستفسار عن التقرير الدوري الثاني بأنه رد بخطاب في تاريخ 11/1/1444هـ فإن هذا غير صحيح ولم يصل أي خطاب منه؛ وبالاطلاع على خطابه الذي أشار إليه بالمرفق تبين به العديد من الملاحظات التي تستدعي الرد عليه؛ وختم مذكرته بأن المدعى عليه (المصفي) أسلوب تعامله فيه إضاعة للوقت وعدم الوقوف على حقائق ثابتة وأرقام بما يدعو للتمسك بطلب عزله. وبتاريخ 15/3/1444هـ تقدم عبد الرحمن بن فوزان الحمين أصالة عن نفسه وعن ورثة والده بمذكرة تضامن مع شكوى الشريك المدعي ضد المصفي وتقع في ورقة واحدة بين فيها تقريبًا نفس ملحوظات المدعي في مذكرته الأولى وختم مذكرته بطلب عزل المصفي ومحاسبته وإعادة تقرير أتعابه التي لا تعادل ما أنجزه من مهام طيلة مدة التصفية. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 16/3/1444هـ وأفهمت الدائرة الحاضرين بأن من كان لديه ما يرغب بتقديمه حول إجابة المصفي فبإمكانه تقديمه عبر النظام القضائي، وأنها أرسلت ما تم تقديمه من الأطراف للمصفي وطلبت منه الإجابة عليها، ثم قدم امصفي بتاريخ 26/3/1444هـ مذكرة من (3) صفحات استهلها بأن ما ذكره المدعي في مذكرته هو تكرار لما سبق الرد عليه وأحال إلى مذكرة رده الأولى مؤكدًا على ما جاء فيها، موضحًا أن المحاسبة عن الأعمال السابقة لتعيينه كمصفي لا تدخل في عمله كمصفٍ للشركة، حيث تم عزل المدير السابق في عام 2017م وتم تعيين المصفي في 2019م، وكانت الشركة تخلو من الإدارة طيلة عامين، وملاك الشركة لم يتحملوا هذا التقصير، وللوصول إلى أي مستندات تخص الشركة تم التواصل مع المدير المعزول لاستلام المستندات، كما تم مخاطبة بقية الشركاء والاجتماع بهم لتسليم ما بحوزتهم، وهذا يدل على تقصير واضح من الشركاء وإهمالهم تعيين مدير بديل وتفريطهم في أموال الشركة، مضيفًا أنه قام بإيداع التقرير الأول للتصفية بتاريخ 1/12/1441هـ أي بعد فترة أربعة أشهر ونصف من تأييد الحكم نظرا لما واجهه من تعطيل الأعمال بسبب جائحة كورونا، أما ما يدعيه الشاكي من عدم استلامه للخطاب المؤرخ في 11/1/1441هـ فقد قدم ما يثبت إرسال الخطاب للشريك عبدالعزيز الحمين عبر الإيميل ورده عليه، وأما ما ذكره من استباحة الأتعاب فلم يتم استلام إلا الأتعاب عن سنة واحدة فقط، كما أنه أضاف إلى حصيلة التصفية مبالغ سعى في تحصيلها مقابل سعي بيع أصول الشركة، مؤكدًا على أن حكم التأييد صدر في تاريخ 15/7/1441هـ وأن فترة الحظر والتعليق كانت في 16/7/1441هـ أي بعد يوم من تاريخ تأييد التعيين، وبالرغم من ذلك تم مخاطبة الشركاء بشأن عدم استلام الموقع، وعند تعرض الموقع للسرقة تم عمل محضر، وإعادة جزء من المسروقات، وجميع معدات الموقع خردة ولا تعمل بسبب توقف الكسارة عن العمل منذ فترة طويلة، أما ما ذكره بشأن بيع المعدات والعدول عنها فإن الاعتراض الذي قدمه الشاكي كان يخص الكسارة، وتم بيعها عن طريق الأظرف المغلقة، والعدول عن البيع كان بسبب تدني السعر المقدم، وليس كما يدعي، أما ما ذكره من بيع السيارات كسكراب فهذا غير صحيح أيضًا، وقد تم البيع وفقا للتقييمات من المقيمين المعتمدين، وختم مذكرته بأن الشاكي لم يتقدم بهذه الشكوى إلا بسبب عدم موافقة المصفي على تحقيق مطالبه الشخصية التي ليس لها علاقة بأعمال التصفية..ثم تقدم كذلك المصفي بمذكرة رد بتاريخ 26/3/1444هـ تقع في صفحتين على مذكرة الشريك/ عبد الرحمن بن فوزان الحمين لم تخرج في مجملها عما سبق تقديمه، كما تقدم الشريكان عبد الله عبد الرحمن الحمين وبدر بن محمد الحمين بخطاب من صفحة واحدة مؤرخ بتاريخ 17/3/1444 يطلبان فيه حث المصفي على سرعة إنجاز تصفية الشركة بما فيها جميع العقارات حيث توجد اتفاقية بين الشركاء باسم عقد شراكة بالعقار متضمنة الفقرة (ب) بأن الأصول الثابتة من عقارات وغيره تخص الشركة كما هو موضح. ثم تقدم المصفي ردا على ما سلف بمذكرة من صفحة واحدة مؤرخة في 26/3/1444هـ وذكر بما يتعلق بخصوص عقد الشراكة بالعقار فإنه وبعد الانتهاء من عمل الجرد لم يتبين للمصفي وجود هذه العقارات في حسابات الشركة وهو خارج عن مسؤوليات المصفي وفقا للمادة التاسعة بعد المائتين الفقرة الأولى من نظام الشركات. وبتاريخ 1/4/1444هـ عقدت الدائرة جلسة سألت فيها المصفي عن سبب عدم استلامه لحكم التصفية النهائي إلا بعد مرور سبعة أشهر على صدوره، كما سألته عن مدى قيامه بالتواصل مع شركة أرامكو للاستعلام عن العقود التي ذكرها مقدم الطلب، كما سألته عن عدد التقارير الدورية التي قام بإعدادها وتواريخها، فطلب مهلة للإجابة، ثم قدم مذكرة بتاريخ 5/4/1444 بين فيها التالي: بخصوص ما يتعلق بشأن استلامه صك تأييد الحكم بعد سبعة أشهر من تاريخ صدوره فإن حكم التأييد صدر في تاريخ 11/1/1441هـ وقام مباشرة بالبدء بأعمال التصفية ولم يقم باستلام الصك إلا بعد سبعة أشهر في تاريخ 15/7/1441هـ، بينما إجراءات التصفية تم البدء بها بمجرد صدور الحكم. وبشأن مخاطبة أرامكو بخصوص العقود فإنه تم حصر أرصدة حسابات الشركة من واقع البرنامج المحاسبي لها ولم يتضح خلالها وجود أي عقود متعلقة بشركة أرامكو؛ وعلى الرغم من ذلك فقد تمت مخاطبة شركة أرامكو بخصوص هذه العقود المزعومة بتاريخ 5/2/1443هـ ولم يتم الرد على الخطاب. كما أن دور المصفي يقتصر على العمل على تصفية أرصدة الحسابات الموجودة بالشركة تحت التصفية وقت صدور قرار تعيين المصفي؛ وأي تصرفات سابقة لتعيين المصفي ولا يوجد لها حسابات قائمة وقت حكم التصفية فكان يفترض من الشاكي التقدم بطلب إجراء المحاسبة للنظر في مطالبته. وبسؤال الدائرة حول عدد التقارير الدورية المقدمة من المصفي فأجاب بتقدمه بتقريرين اثنين بتواريخ 1/12/1441هـ و16/11/1443هـ وسيتم إعداد التقرير الدوري السنوي الثالث لعام 2022 بعد نهاية السنة المالية، ثم عقدت الدائرة بتاريخ 8/4/1444هـ جلسة سألت فيها الحاضرين إن كان لديهم ما يرغبون بتقديمه، فاكتفى كل بما قدم، وأفهمتهم الدائرة بأنها ستخاطب مجموعة من المصفين لتقديم عروضهم لتولي أعمال التصفية، وبتاريخ 20/4/1444هـ تقدم المصفي بطلب للتنحي عن تصفية الشركة، بسبب احتدام الخلاف بين الشركاء وعدم اتفاقهم في كثير من الأمور، وإقحامها في عمل المصفي، ومحاولة إدخال المصفي في تصفية موجودات لا علاقة للتصفية بها، ورغبة بعض الشركاء ببيع صكوك باسم الشركاء على أساس أنها تخص الشركة تحت التصفية، بالإضافة إلى رغبة بعض الشركاء في البحث والتقصي عن عقد مبرم سابقًا بين مؤسسة الحمين قبل تحولها لشركة وشركة أرامكو، ومطالبتهم بإثبات إيرادات هذا العقد لصالح الشركة، وطلبهم التحقق من قيام المدير المعزول بنقل هذا العقد لمؤسسته الخاصة من عدمه، وهذا كله لا يدخل في عمل المصفي، إضافة إلى عدم وجود سيولة في الحسابات البنكية للشركة في تاريخ استلام التصفية، كما أنه لم يجد التعاون الكافي من الشركاء لمساعدته، ولم يتم اتخاذ أي قرار من الشركاء منذ تحويل المؤسسة إلى شركة، حيث صدر عقد التأسيس فقط دون إكمال الإجراءات النظامية المرتبطة بتحويل المؤسسة إلى شركة، ولم يتم إعداد قوائم مالية للشركة منذ ذلك الحين، ولا انعقاد الجمعية العامة للشركاء، مما يعكس إهمال وعدم حرص الشركاء، كما أنه لم يتم تعيين مدير للشركة خلفا للمدير المعزول، إضافة إلى وجود أرصدة مستحقة لدى عملاء الشركة أغلبها أرصدة مدورة منذ سنوات سابقة، ولا توجد مستندات تؤيد تلك الأرصدة، ولا قرارات لإعدام تلك الديون أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، ولم يتم إشهار قرار التصفية وتعيين المصفي بسبب عدم وجود قوائم مالية مدققة للشركة، وبالتالي لم توافق وزارة التجارة على تصفية الشركة، وعدم وجود حسابات خاصة بالشركة بل استمر العمل بحسابات المؤسسة ومستنداتها، مضيفًا أن السبب الرئيس في تعثر عملية التصفية هو عدم وجود ميزانية معتمدة للشركة تتم التصفية على أساسها وهي مسؤولية تقصيرية من الشركاء، ورغم محاولته إصدار ميزانيات للشركة منذ تأسيسها من قبل محاسب قانوني تم تعيينه من قبله إلا أن الإجراءات تسير ببطء شديد لعدم توافق الشركاء ومطالباتهم المتعارضة، وختم مذكرته بطلب التنحي عن أعمال التصفية، وطلبه سداد المتبقي من أتعابه الشهرية بإجمالي مبلغ (582.667) ريال، وقد ورد للدائرة بتاريخ 21/4/1444هـ عرض من المصفي ممدوح بن سليمان الماجد لتولي أعمال التصفية بأتعاب قدرها خمسون ألف (50.000) ريال، إضافة إلى نسبة 10% من كامل أعمال التصفية بما في ذلك بيع الأصول، ونسبة قدرها 10% من كافة الدعاوى مقابل ما يبذله من مجهود سواء صدر الحكم لصالح الشركة أو ضدها، وبجلسة 22/4/1444هـ أفادت الدائرة الحاضرين إلى عدم ورود عروض من المصفين وعليه تم تأجيل الجلسة لمتابعة تقديم العروض، كما افاد وكيل المصفي بأنه قدم طلبًا للتنحي ويطلب نظر الدائرة له، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 13/5/1444هـ سألت فيها المصفي عما استلم من أتعاب فأفاد بأنه استلم مبلغا قدره مئتان واثنان وستون ألفاً ومئتا ريال (262,200) ريال، وطلب عبدالعزيز الحمين من الأمين تسليمه تقرير أعمال التصفية والأعمال التي قام بها والأصول المتبقية أو المباعة، فأجاب الأمين: بأن جميع الأصول بيعت وقد تم إفادة جميع الشركاء بذلك، وقد حضر بعضهم بعض هذه المزادات المقامة، ولا توجد أصول أخرى للشركة، فسألته الدائرة هل قام بتزويد جميع الشركاء بتقارير أعمال التصفية فأجاب: بأنه قام بتزويد جميع الشركاء بتقارير أعمال التصفية، وفي جلسة 20/5/1444هـ أفهمت الدائرة الحاضرين بأنها ستخاطب مجموعة جديدة من المصفين لتقديم عروضهم، وفي جلسة 11/6/1444هـ أفهمت الدائرة الحاضرين بعدم ورود عروض كافية من المصفين لتولي أعمال التصفية، حيث ورد عرض وحيد من مكتب أحمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون بأتعاب قدرها خمسون ألف (50.000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه تم رفع الجلسة لمعاودة مخاطبة المصفين لتقديم عروضهم، ثم عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المصفي/ أنوار محيسن، كما حضر عبدالرحمن بن فوزان الحمين وتركي بن مصلح الرشيد وعبدالعزيز بن علي الحمين وبدر بن محمد الحمين وعبدالله بن عبدالرحمن الحمين وعبداللطيف بن سعود الحمين، وأفهمتهم الدائرة بعدم ورود عروض إضافية من المصفين لتولي أعمال التصفية، وأن ما وردها من عروض هو عرض من المصفي ممدوح الماجد وعرض من مكتب أحمد المعلم، وبدراسة الدائرة للطلب المقدم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث تقدم أحد الشركاء في الشركة تحت التصفية بطلب لعزل المصفي للأسباب المفصلة في طلبه والمذكورة في الوقائع أعلاه، كما تم تبادل المذكرات بين بقية الشركاء وبين المصفي، وأوضح كل طرف وجهة نظره وما لديه من بينات، وبدراسة الدائرة لطلب عزل المصفي وللملاحظات المذكورة، وبما أن الدائرة القضائية هي من قام بتعيين المصفي وهي تبسط سلطتها على أعماله باعتبارها الجهة المشرفة على عمله، وحيث صدر حكم دائرة الاستئناف المؤرخ في 11/1/1441هـ بتعيين مكتب أحمد بن عبد الله باجنيد وشركاه مصفيًا لشركة الحميّن للتجارة والمقاولات المحدودة بأتعاب قدرها تسعة عشر ألف (19.000) ريال شهريا تدفع من حساب الشركة، وتكون مدة أعمال التصفية 3 سنوات من تاريخ هذا الحكم، وحيث انتهت هذه المدة، وتقدم الشريك عبدالعزيز الحمين بطلبه عزل المصفي بتاريخ 30/2/1444هـ بعد انتهاء مدة التصفية المقررة في حكم دائرة الاستئناف، وبدراسة الدائرة لما قام به المصفي خلال مدة التصفية تبين للدائرة عدم إتمام المصفي لأعمال التصفية في المدة المحددة في الحكم القضائي، حيث إن مدة ثلاث سنوات كانت كافية لإنجاز أعمال التصفية وتحويل أصول وموجودات الشركة إلى نقود إلى أنه اتضح للدائرة من خلال الاطلاع على تقارير المصفي وجود البطء الشديد في إنجاز أعمال التصفية حتى انتهاء المدة المحددة في الحكم، كما أن المصفي لم يتقدم بطلب لتمديد مدة التصفية بعد انتهائها، ومارس بعض أعمال التصفية بعد انتهاء المدة النظامية وانتهاء مدة تعيينه مصفيًا، وليس له صفة نظامًا في ممارسة هذه الأعمال باعتبار انتهاء مدة التصفية، حيث قام بالإعلان عن بيع بعض الأصول أثناء نظر هذا الطلب، إضافة إلى ذلك فإنه تبين للدائرة تراخي المصفي في وضع يده على أصول التصفية بعد صدور الحكم بتعيينه، حيث صدر الحكم النهائي بتعيينه مصفيًا بتاريخ 11/1/1441هـ وتمت سرقة موقع حفظ بعض أصول الشركة بتاريخ 2/8/1441هـ وبتاريخ 11/10/1441هـ أي بعد مرور ثمانية أشهر ثم عشرة أشهر على حكم تعيينه، أما ما ذكره المصفي من أنه تم تعيينه بتاريخ 15/7/1441هـ فغير صحيح وقد تراجع عنه المصفي فيما بعد، كما أن المفترض ألا يكون هناك أثر لجائحة كورونا على مسألة حفظ الأصول؛ إذ أن جهات الحراسة الأمنية كانت من الجهات المستثناة من المنع من حظر التجول في ذلك الحين، ولم تكن مشمولة بحكمه، كما أنه لم يتبين للدائرة إرفاق المصفي لما يتعلق بجرد أصول الشركة بعد ثلاثة اشهر من تعيينه، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (209) من نظام الشركات على أن: (يُعدّ المصفي خلال ثلاثة أشهر من مباشرته أعماله، وبالاشتراك مع مراجع حسابات الشركة - إن وجد - جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم. ومع ذلك يجوز للجهة التي عينت المصفي تمديد هذه المدة عند الاقتضاء)، وقد أشار المصفي في تقريره الأول إلى وجود هذا الجرد باسم (مرفق 3) إلا أنه لم يتبين إرفاقه، كما أن البين من خلال اطلاع الدائرة على أوراق القضية أن المصفي لم يقم بإعداد أية قوائم مالية خلال فترة التصفية المقدرة بثلاث سنوات، وهذا مخالف لنص الفقرة (3) من المادة آنفة الذكر، والتي نصت على أن: (يعد المصفي في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية وتقريراً عن أعمال التصفية، على أن يتضمن التقرير بياناً عن ملحوظاته وتحفظاته على أعمال التصفية والأسباب التي أدت إلى إعاقة أعمال التصفية أو تأخيرها - إن وجدت - واقتراحاته لتمديد مدة التصفية. وعليه تزويد الوزارة بنسخة من هذه الوثائق وعرضها على الشركاء أو الجمعية العامة للموافقة عليها وفقاً لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس)، ولم يتبين للدائرة اتخاذ المصفي للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة سوى إعداد لتقريرين دوريين، ولم يتقيد في هذين التقريرين بالمدد النظامية، والتي ينبغي أن تسلم في نهاية كل سنة مالية، ولما تقدم فإنه اتضح للدائرة وجود التقصير في عمل المصفي، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقرير عزله عن تصفية الشركة محل الدعوى، وإن الدائرة وهي تقرر عزل المصفي فإنها تنظر في تقدير أتعابه بناء على الجهد المبذول منه، حيث ثبت وجود التقصير في العمل وبالتالي فإنه لا يستحق كامل الأتعاب المقدرة لمن يقوم بالعمل على وجهه الكامل، ولذلك فإن الدائرة ترى استحقاق المصفي لأتعاب سنة واحدة فقط، وقدرها مبلغ مائتين وثمانية وعشرون ألف (228.000) ريال، وحيث أقر المصفي أنه استلم مبلغا قدره مئتان واثنان وستون ألفاً ومئتا ريال (262,200) ريال كأتعاب عن قيامه بأعمال التصفية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بإعادة المبلغ المتبقي وقدره أربعة وثلاثون ألفًا ومائتا (34.200) ريال لحساب التصفية، وإن الدائرة وقد قررت عزل المصفي فإنها قد خاطبت مجموعة من المصفين لتقديم عروضهم فوردها عرضان فقط، الأول من ممدوح بن سليمان الماجد لتولي أعمال التصفية بأتعاب قدرها خمسون ألف (50.000) ريال، إضافة إلى نسبة 10% من كامل أعمال التصفية بما في ذلك بيع الأصول، ونسبة قدرها 10% من كافة الدعاوى مقابل ما يبذله من مجهود سواء صدر الحكم لصالح الشركة أو ضدها، والآخر من مكتب أحمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون بأتعاب قدرها خمسون ألف (50.000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه فإن الدائرة تقرر اختيار العرض الأقل وهو عرض مكتب أحمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون، وله كافة الصلاحيات المقررة للمصفي في الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، على أن ينتهي من أعمال التصفية خلال سنة واحدة من اكتساب هذا الحكم للنهائية. نص الحكم: فلهذا وبناءً على ما سبق بيانه من أسباب حكمت الدائرة: أولاً: عزل مكتب أحمد عبدالله باجنيد وشركاه عن تصفية شركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيًا: تعيين مكتب أحمد سلمان المعلم مراجعون ومحاسبون قانونيون مصفيًا لشركة الحمين للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...). بأتعاب قدرها خمسون ألف (50.000) ريال كمبلغ مقطوع، على أن ينجز المتبقي من أعمال التصفية خلال سنة واحدة من اكتساب هذا الحكم للقطعية. ثالثًا: تحديد المبلغ المستحق كأتعاب للأمين المعزول بمبلغ مائتين وثمانية وعشرين ألف (228.000) ريال، وإلزام مكتب أحمد عبدالله باجنيد وشركاه برد مبلغ أربعة وثلاثين ألفًا ومائتي (34.200) ريال إلى حساب التصفية. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.