حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430539276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432318/1443
رقم الحكم:4430539276
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432318 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430539276 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432318 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 03/05/1433ه الموافق 26/03/2012م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد 48 سيارة لمدة (5) خمس سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (2,616,917) مليونان وستمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (32,613) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريالا بتاريخ 10/03/1439ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (32,613) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/03/1439ه الموافق 28/11/2017م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 27/04/1433ه الموافق 20/03/2012م، وما زال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 21/03/1437ه الموافق01/01/2016م حتى 22/06/1437ه الموافق31/03/2016م. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (32,613) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية المؤرخ في 26/03/2012م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فواتير على مطبوعات المدعية عدد (2) بمبلغ إجمالي قدره (37,131) سبعة وثلاثون ألفا ومائة وواحد وثلاثون ريالا والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إن المدعية سبق أن أقامت هذه الدعوى قبل خمس سنوات لدى الدائرة الرابعة وتم الحكم لها بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال وسكوتها طوال هذه المدة قرينة على عدم صحة الدعوى، كما أن وكيلها لم يقدم بينة تثبت دعواه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (32.613) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمة أجرة سيارات قامت موكلته تأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل ثمن الأجرة، مستندا في دعواه على عقد مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 26/3/2012م، وعلى فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (16.475) ريال بتاريخ 10/أبريل/2016 وعلى فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ قدره (20.656) ريال بتاريخ 7/فبراير/2016، وبما أن وكيل المدعى عليه أجمل دفعه بأن المدعية سبق وأن أقامت هذه الدعوى قبل خمس سنوات لدى الدائرة الرابعة وتم الحكم لها بمبلغ قدره (60.000) ريال وسكوتها طوال هذه المدة قرينة على عدم صحة دعواها كما أنها لم تقدم بينة تثبت دعواها، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية ودفع وكيل المدعى عليه وحيث أن الدعوى السابقة أقر فيها المدعى عليه بمبلغ قدره (60.000) ريال واحتفظت المدعية بباقي مبلغ المطالبة وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ولما كان مستند المدعية هي فاتورتين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يجب على هذه الفواتير ولما كان الأصل صحتها وسلامتها، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/(...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (32.613) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)