حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430532656
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470191959/1444
رقم الحكم:4430532656
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191959 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430532656 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩١٩٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢١/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد تقدم المدعي بدعوى وملخصها ما يلي: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢٢هـ بثمن إجمالي قدره (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٣هـ قدره (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال وثلاثون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٧.٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وعشرون ريال واثنان وأربعون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ المطالبة. ٢- مصادقة رصيد بمبلغ (٧٣,٦٥١.٣٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وخمسون ريال مذيل بتوقيع وختم المدعية وإقرار المدعى عليها بالمبلغ مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٣-إلغاء رخصة المدعية التجارية بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٢هـ الصادرة من أمانة محافظة جدة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية، وعلى المصادقة المقدمة من قبل المدعية والتي جاءت مطبوعة على ورق المدعية ومختومة من المدعية، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية هل لديكم البينة على صحة دعواكم عدا ما قدم؟ فقرر اكتفاءه بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولما كان المدعي قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٥٢٧.٤٢) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم بينته والمتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله والممهورة بختم موكله كذلك، وبما أن المدعى عليها تنكر صحة الدعوى، فإن المصادقة تعتبر حينئذ غير موصلة قضاء ولا يمكن الاستناد إليها كبينة يحكم للمدعي استنادا عليها؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.