حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430433153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470283097/1444
رقم الحكم:4430433153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470283097 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430433153 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٣٠٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) ستة وتسعون ألفًا وخمسة ريالات و ستة هللات سعودية.، تمثل قيمة توريد المدعية مواد بحص واسفلت للمدعى عليها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر ممثل المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وفق التبليغ رقم (١٨٤٩٦٠٥٦٦) وبناءً عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها بناءً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ثم تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه " اتفقت موكلتي مع المدعو عليها على أن تورد موكلتي مواد بحص واسفلت للمدعى عليها، والاتفاق عبر عقد مصادق عليه من الغرفة التجارية بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠م، والبحص من نوع بحص مقاس ٣/٤ وكذلك بحص مقاس ٣/٨، وآلية سحب المنتج تكون مع كل استلام المدعى عليها لكمية تسجل فاتورة بها نوع وكمية المنتج المسحوب، ويتم مصادقتها من المدعى عليها، وبغلت قيمة الأعمال (٥٨٣٠٠٨.٢٠) خمسمائة وثلاث وثمانون ألف وثمانية ريال وواحد وعشرين هلله، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (٤٨٧٠٠٣.١٥) أربعمائة وسبعة وثمانون ألف وثلاث ريال وخمسة عشر هللة، وتبقى في ذمتها (٩٦.٠٠٥.٠٦) ستة وتسعون ألفًا وخمسة ريالات وستة هللات سعودية. ولأن المدعى عليها رفضت الحلول الودية وماطلت موكلتي وألجأتها إلى إقامة هذه الدعوى وتوكيل مكتبنا للمحاماة. عليه وبناء على ما سبق فإننا نطلب من أصحاب الفضيلة التالي: ١/الزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) ستة وتسعون ألفًا وخمسة ريالات و ستة هللات سعودية.. ٢/الحكم بإلزام المدعى عليها أن تعوض موكلتي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لا غير" وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليها وكشف الحساب وأذونات التسليم، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى.وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩١٥٤٣٢٢٧)، وباطلاع الدائرة على العقد والفواتير وكشف الحساب وأذونات التسليم المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) ستة وتسعون ألفًا وخمسة ريالات وستة هللات سعودية، تمثل قيمة توريد المدعية مواد بحص واسفلت للمدعى عليها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي صورة العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب وأذونات التسليم المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وأيضا قال البهوتي رحمه الله:"ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٠٠٥.٠٦) ستة وتسعون ألفًا وخمسة ريالات وستة هللات سعودية. ثانيا: إلزام المدعى عليها /شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث