حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430511210

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470530457/1444
رقم الحكم:4430511210
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470530457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430511210 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٠٤٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) ضد الشركة (...) مقيدة بالمحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠١٥٨٨٥) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن مطالبة المدعى عليها بمبلغ (٩١٢.٥٠٠) ريال، والقضية انتهت بالحكم بإلزام الشركة (...) بسداد مبلغ (١٣٥.٦٥٧) ريال للمدعية شركة (...) وذلك حسب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٠٤٢٩٨) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية لامتناع المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها وغم إخطارها بالوفاء واللجوء للمصالحة معها، وترتب على امتناع المدعى عليها عن السداد والتجاوب مع جهود المصالحة لجوء المدعية لمحامٍ لرفع دعوى ضد المدعى عليها لإلزامها بسداد المبلغ المستحق، وقد نص اتفاق الأتعاب مع المحامي على استحقاقه لمبلغ (٩٠) ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره تسعون ألف ريال. وقد أرفق طي صحيفته اتفاقية أتعاب مؤرخة في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، مبرمة بين شركة (...) ومكتب المحامي (...)، المذيلة بختمهما وتوقيع المحامي، وسند قبض على مطبوعات مكتب (...)ومذيل بختمه برقم (٠٢٣٥) وتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢١م، بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال، ومدوّن فيه ما نصه: (الدفعة الأولى في أتعاب القضية رقم (٤٣٩٠١٥٨٨٥) المرفوعة ضد الشركة (...) ، كما أرفق صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٠٨٧٦٤) وتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، الصادر لدى الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (٤٣٩٠١٥٨٨٥) والمقامة من شركة(...) لتقنية نظم المعلومات ضد الشركة (...)، والذي انتهى في منطوقه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣٥.٦٥٧) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وكذلك صك الاستئناف رقم (٤٤٣٠٤٠٤٢٩٨) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والذي انتهى إلى اعتبار حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٠٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ نهائيًا؛ لتنازل المستأنف عن استئنافه. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٦٧٠٣٤٦٢)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة مبدئيًا أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأحال إلى دعواه وطلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وذكر بيّناتي عبارة عن اتفاقية الأتعاب وسند قبض الدفع من مكتبنا للمحامي هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، عليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره تسعون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٠١٥٨٨٥)، وبما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه في وقائع هذه القضية؛ لذا فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبجوع الدائرة وتأملها لصك الحكم في القضية المراد تعويض المدعية عنها فهو مناط استحقاق التعويض من عدمه وفق ما يظهر فيه، فإن الدائرة تطلع على صك الحكم مستحضرة أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية التي بقيامها تنهض المسؤولية ليتقرر من خلال فحص هذه الأركان مدى استحقاق المدعية لما تطالب به، فعن أول ركن وهو ركن الخطأ فإن الثابت أن المدعية كانت تطالب أولاً بمبلغ (٢٦٦٩١٥٢) مليونان وست مئة وتسعة وستون ألفاً ومئة واثنان وخمسون ريالاً، ثم حصرت المدعية دعواها في مبلغ (١٠١٢٥٠٠) مليون واثنا عشر ألفاً وخمس مئة ريال وزعمت أن المدعى عليها دفعت فقط مئة ألف ريال فيتبقى لها مبلغ (٩١٢٥٠٠) تسع مئة واثنا عشر ألفاً وخمس مئة ريال، في حين أن المدعى عليها ذكرت في أول القضية أن للمدعية فقط مبلغ قدره (١٣٥،٦٧٥) مئة وخمسة وثلاثون ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريالاً، وقد انتهى حكم الدائرة للحكم فيه فقط، وبتأمل ما تم ضبطه من وقائع الصك المذكور وما جرى فيه من مرافعة ومدافعة بين الأطراف فإن المدعية كانت عاجزة عن إثبات ما تطالب به ولم يثبت لها من كامل دعواها سوى ما أقرت به المدعى عليها، فيكون الأمر الظاهر للدائرة أن المدعى عليها لم يقع منها خطأ على جانب المدعية في تلك الدعوى، وأنه حتى مع التسليم بخطأ المدعى عليها بحجز هذا المبلغ الذي أقرت به وأنها لم تقم بالإيفاء به للمدعية فإن الحال أن هذا الخطأ قد استغرقه خطأ المدعية أيضاً في مطالبتها بأكثر من هذا المبلغ، وبما ظهر من عدم استقامة ركن الخطأ وتحققه وفق ما تم بيانه آنفاً فإن باقي أركان التعويض من ضرر وعلاقة سببية تكون منهدمة لعدم تحقق ركنها الأول، وللقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وللمدعية حق الاعتراض على هذا الحكم وفق الطرق النظامية المقررة في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث