حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430484586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009594/1444
رقم الحكم:4430484586
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009594 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430484586 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٥٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما تم تقديمه في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت طلب موكله إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٧٤,٦٢٥.٠٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، وسألته الدائرة عن التعويض مقابل ماذا فأفاد بأنه قيمة الدين المستحق على الشركة، كما سألته الدائرة هل أقام دعوى ضد الشركة بالدين فأجاب بنعم فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة منه عبر الطلبات، كما سألته الدائرة عن علاقة الشيك المرفق بالدعوى فاستمهل لتحرير دعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه مع جميع المستندات عبر الطلبات وذلك خلال عشرة أيام، وللمدعى عليه بعد ذلك مهلة لتقديم الجواب لمدة عشر أيام، وعليه تم رفع الجلسة. وقد وردت مذكرة من (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ تضمنت تحريرا للدعوى والإشارة إلى صدر حكم قضائي من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٧٣١٢٦٢٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ه لصالح موكلي بمبلغ وقدره (١,٠٧٤,٦٢٥) مليون وأربعة وسبعون ألف وستمائة خمسة وعشرون ريال يقضي بثبوت الحق محل المطالبة، وقد عجزت الشركة عن الوفاء به، ويمثل عجزها أكثر من (٢١) ضعف من رأس مالها ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدد من المخالفات المرتكبة وتفصيل ذلك كالتالي: أولاً: مخالفة المدعى عليه لنص المادة (٨) من عقد التأسيس التي نصت على (تقتصر مسؤولية مالك راس المال على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة، ويكون مالك رأس مال الشركة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة في الأحوال الأتية: (٣) إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى (مرفق عقد التأسيس)، والفقرة (ب) من المادة (١٥٥) من نظام الشركات التي نصت على "يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية (ب) إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى، حيث أن المدعى عليه قام بالخلط بين أعماله الخاصة وإعمال الشركة، وحرر أوراقاً تجارية (شيكات) باسمه الشخصي في التعاملات الخاصة بالشركة (مرفق الشيكات) وأن هذا التعامل يوجب المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير، فقد تضرر موكلي من عدم قدرته على استيفاء المبلغ المحكوم له وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته إثر خلط المدعى عليه أعماله الشخصية بأعمال الشركة، مما يوجب مسؤوليته بتعويض موكلي. ثانياً: مخالفة المدعى عليه للفقرة الثانية من المادة (١٥٢) من نظام الشركات التي نصت على (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة) حيث أن المدعى عليه لم يضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" ولم يوضح مقدار رأس مال الشركة على مطبوعات الشركة وقت تعاقده مع موكلي، إذ أن المدعى عليه سبق وتعامل مع موكلي بصفته الشخصية كما أسلفنا ومن ثم أصبحت هذه التعاملات باسم الشركة دون إيضاح لماهية كيانها القانوني أو علمٍ برأس مالها، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن هذه المعلومات الجوهرية كان من شأنها التأثير على إرادة موكلي عند توقيع العقد (مرفق العقد)، وبناءً عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بذمة الشركة لموكلي وقدره (١,٠٧٤,٦٢٥) مليون وأربعة وسبعون ألف وستمائة خمسة وعشرون ريال. وأرفق ١-عقد (...) برقم (٨٨٨٤٠) وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٢هـ،٢-اخطار هندسة (...). ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ فيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/(...)، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى أوضح بأنه صدر حكم ضد شركة (...) للمقاولات العامة بمبلغ (١,٠٧٥.٢٧.٥) مليون وخمس وسبعون ألف وسبع وعشرون ريال وخمس هللات. وبسؤاله عن جوابه على الدعوى فيما يتعلق بتضمينه المبلغ المشار إليه أوضح بأن الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مكونه من شخص واحد و أن الشيك المشار إليه في المرفقات قام بتحريره للمدعي بعد ضغطه عليه وهو يتعلق بذات التعامل ثم استمهل للاطلاع على مرفقات المدعي وتقديم جواب مفصل وذلك لعدم تمكنه من الاطلاع على المرفقات المقدمة من المدعي، وبناءً عليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي ارسال نسخة من المستندات المشار اليها للمدعى عليه عبر بريده الالكتروني للمدعى عليه:، وأمهلته الدائرة أربعة عشر يوم لتقديم الجواب على أن يتم تقديمه عبر النظام وبريد وكيل المدعي، ونسخة من ذلك على بريد الدائرة، وعليه رفعت الجلسة.. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وفيها حضر المدعى أصالة، كما حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الممدعى عليه عما استمهل لأجله؟ أجاب أنه قام بتقديم رده في تبادل المذكرات، وباطلاع الدائرة عليه وجدته رداً مختصراً، ثم جرى من الدائرة سؤاله عن مطالبة المدعي لتضمينه بمبلغ المطالبة التي على الشركة؟ فأجاب أن مبلغ المطالبة يبقى في ذمة الشركة وذلك أن الشركة لاتزال قائمة ولم تعلن إفلاسها، كما جرى من الدائرة سؤال طرفي الدعوى هل لديكما ما تودان إضافته؟ فقررا الاكتفاء، عليه جرى من الدائرة حجز هذه القضية للدارسة وإصدار الحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا لشركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، المبلغ المحكوم به على الشركة وإلزامه بدفعه وقدره (١,٠٧٤,٦٢٥.٠٠) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالا، وبما أن وكيل المدعي يستند في طلبه إلى مخالفة المدعى عليه للفقرة الثانية من المادة ١٥٢، والتي تنص على أنه " يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة، أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة " وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين اتضح بأنه تم بيان نوع الشركة ووضع عبارة محدودة، ولم يتم بيان مقدار رأس المال، وحيث إن المادة المشار لها بعالية قد اشترطت ذكر الأمرين وهو أن يتم بيان نوع الشركة وأنها ذات مسؤولية محدودة، وأن يذكر مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ولما كان ذكر أحد هذين الأمرين دون الآخر يجعل المدير مسؤولا شخصيا عن ديون الشركة، وبما أن رأس مال الشركة يعد ضمانا لديونها، وعليه فقط حرص المنظم على بيانه، وذلك دفعا للتغرير الناشئ بسبب الجهالة برأس المال، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة ما ذكره وكيل المدعي وذكر بأنه تم بيان نوع الشركة ومقدار رأس مالها ورفض تضمينه وذلك لكون الشركة قائمة ولم تشهر إفلاسها، وقدم عقدا آخر زعم فيه بيان رأس مال الشركة وبعد اطلاع الدائرة عليه اتضح عدم ذكر مقدار رأس مال الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه بصفته مدير الشركة، وانتهت الدائرة الى الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بتضمين المدعى عليه / (...) - هوية وطنية رقم (...)، وذلك بأن يدفع للمدعي / (...) - هوية وطنية رقم (...)، مبلغا وقدره (١.٠٧٤.٦٢٥) مليون وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون ريالا، وهو المبلغ المحكوم به والصادر بالصك رقم (٤٣٧٣١٢٦٢٨) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣ هــ على شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، والله الموفق.