حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435917/1444
رقم الحكم:4430531187
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435917 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531187 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٩١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٤١٦) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٤١٦) أربعة آلاف وأربع مئة وستة عشر ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريالات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد جمع نفايات إلكتروني بين طرفي الدعوى بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م ٢- اتفاق خدمة ورقي على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى ومذيّل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٢هـ: فيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، عليه فقد أفهمتها الدائرة بتقديم البينة عبر النظام؛ خلال خمسة أيَّام عمل، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ: فيها حضرت وكيل المدعية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٢٠٨) ألفان ومئتان وثمانية ريال وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. واما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بيّناته المتمثلة العقدين الممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمها أو توقيعها، أو ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تعده الدائرة من قبيل النكول عن الجواب ولم يقدم المدعى عليه مذكره للدفاع عن نفسه ؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) (٢,٢٠٨.٠٠) ألفان ومئتان وثمانية ريال لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث