حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391940
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177844/1443
رقم الحكم:4430391940
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391940 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٨٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٩٠٧,٣٤٣) تسع مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠٧,٣٤٣) تسع مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٦م ممهور بتوقيع وختم أطراف الدعوى.٢- كشف حساب على مطبوعات (...) للسيارات بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩١١,٥١٣) تسعمائة وأحدى عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه قام بإرجاع كافة السيارات مثار النزاع ولا يعلم عن المبالغ المتبقية في ذمته على وجه الدقة وانه تم طلب المدعي في الحكم الذي صدر بحقه بالإعساروقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بانه أغلق منشاته وصدر في حقه صك اعسار ذاكراً بانه توجد مبالغ مستحقة للمدعي تقدر بحوالي (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال الى (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لمراجعة موكله فافهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بإيداع نسخة من صك الحكم الإعسار قبل موعد الجلسة القادمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبطلب الجواب من المدعي وكالة تمسك بالحكم بدعواه بالكامل فافهمته الدائرة بان بيناته غير موصلة للحكم بكامل مطالبته وأن له يمين المدعى عليه النافية فطلبها وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإداء اليمين النافية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة الى انها عقدت هذه الجلسة لإداء المدعى عليه اليمين النافية للدعوى وباطلاع الدائرة على تبليغات المدعى عليه تبين عدم تبلغه بإداء اليمين وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغه وتم تأجيل الدعوى لإتمام ذلك.و.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه،وبناء عليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية وقد تبين ثبوت تبلغه وعدم حضوره في هذه الجلسة،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩٠٧,٣٤٣) تسع مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه قام بإرجاع كافة السيارات مثار النزاع ولا يعلم عن المبالغ المتبقية في ذمته على وجه الدقة، وأنه يقدرها بين مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال، إلى (٨٠٠.٠٠٠) وأنه تم طلب المدعي في الحكم الذي صدر بحقه بالإعسار، وبما أن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة للحكم بمطالبته، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة فأفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين خصمه وطلبها، بناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، و وجهت الدائرة اليمين النافية للمدعى عليه غير أنه نكل عن الحضور لإداءها رغم ثبوت تبلغه بها.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٩٠٧.٣٤٣) تسعمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال لقاء الأجرة المتبقية. والله الموفق.