حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430537621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470237106/1444
رقم الحكم:4430537621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237106 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430537621 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470237106 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (عقد مقاولات) ونشأ بتاريخ 15/٠٩/١443هـ أعمال مقاولة على محل، أطلب الخروج على (المحل وإثبات عدم قيام المدعى عليها بالأعمال المنصوص عليها في العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 6/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعي عن المشروع حاليا تحت استلام من؟، فقال ما زال في استلام المدعى عليها ولا زال يعمل في المشروع بشكل ضعيف وموكلي متضرر من التأخر ويطلب اثبات الحالة لإقامة دعوى مستقبلا، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لمعاينة المشروع محل الدعوى، واثبات حالتها الراهنة بوصف ماهية الأعمال القائمة فيه والمواد الموجودة بشكل دقيق دون التطرق إلى المسؤولية التقصيرية أو الدفعات المسلمة والمطلب فقط من الخبير حصر الأعمال بالوصف الدقيق من دون تقدير القيمة. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة حسب الإجراءات المتبعة لديهم كما تقرر الدائرة تأجيل الجلسة الى حين تقرير الخبير. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 5/5/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه لم يصلها تقرير الخبير بعد في هذه القضية، وبسؤال أطراف الدعوى وكالة هل تواصل معهم الخبير فقال المدعي وكالة نعم وشخص إلى الموقع ولم يصلنا بعد التقرير، وأجاب المدعى عليه بأنه كان حاضر مع الخبير وقت شخوصه إلى الموقع ولم يطلع على التقرير بعد، فأفهمت الدائرة الطرفين بضرورة حث الخبير على استعجال إعداد التقرير وإفهامهم بأن التأخير مؤثر على استحقاقه كامل الأتعاب ففهما ذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير الابتدائي وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا على ما طلب منه دون الإشارة إلى ملاحظات طرفي الدعوى والجواب عنها إن وجدت، وبسؤال المدعي وكالة عن التقرير فقال اطلعنا عليه وأرسلنا ملاحظاتنا على الخبير وأجاب عنها بجواب غير مقنع لنا، وبسؤال المدعى عليه وكالة قال لم نطلع على التقرير حيث لم نجده في منصة الخبرة، ثم استعد وكيل المدعي بإرسال التقرير إلى وكيل المدعى عليه عن طريق البريد وكذلك عن طريق الهاتف (واتس اب) ثم أقر المدعى عليه وكالة استلام التقرير عن طريق الواتساب. فأفهمت الدائرة الطرفين بضرورة إرسال الملاحظات إلى الخبير وأن على الخبير الجواب عنها في تقرير نهائي يرسل إلى الدائرة ففهما ذلك واستعدا به. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ 17/6/1444ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنها استلمت التقرير (المعدل) من قبل الخبير فسألت الدائرة المدعى عليه عن اطلاعه عن الخبير وما لديه فقال: التقرير المعدل لم نطلع عليه أما ما يتعلق بالتقرير الابتدائي فلا يوجد اعتراض عليه ونؤكد لفضيلتكم بخصوص البنود الغير مكتملة في تقرير الخبير – وهي البنود الخاصة بالتشطيبات النهائية - لم تقم موكلتي بعمل هذه البنود النهائية بسبب منعها من دخول الموقع وذلك بقيام المدعية بكسر قفل باب الموقع وتغييره دون - إعلامنا -مما استحال معه دخول موكلتي إلى الموقع لإكمال الأعمال النهائية ومثبت ذلك بمحضر شرطه (...) ببلاغ رقم 4402000295 وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل النزاع بصفة عاجلة وإثبات حالته، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، وإلى ما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين منه بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتطلب ندب خبير هندسي لمعاينة المشروع محل الدعوى والتعاقد وإثبات حالته، فقد ندبت الدائرة الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصة خبرة- وبما أن المدعى عليه لم يقدم اعتراض على نتيجة التقرير سوى ما ذكره من تبرير لتوقف الأعمال وأنه كان بسبب منع المدعية لهم من دخول الموقع، وهذا التبرير خارج عن موضوع التقرير وعمله، وهو شأن موضوعي غير مؤثر في دعوى إثبات الحالة، وبما أن الدائرة بما لها من سلطة في التقرير و والترجيح، وهي الخبير الأساس في القضية، فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي الذي يثبت حالة المشروع محل الدعوى وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وتنتهي إلى منطوق قرارها أدناه. كما تشير الدائرة إلى أن هذا التقرير لإثبات الحالة دون الدخول في موضوع الدعوى. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى المنصوص عليها في تقرير الخبير المنتدب فيها مكتب (...) وذلك في ما يتعلق بحصر كمية الاعمال وبيان طبيعتها. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث