حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430510967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439436898/1444
رقم الحكم:4430510967
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439436898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430510967 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٦٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وخدمات مساندة بالباطن، لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣٤,٢٨٩.٥٥) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هلله، لم تسدد المدعى عليها منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أعمال المقاولة المنفذة وقدره (٦٣٤,٢٨٩) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بالمبالغ المستحقة من شهر نوفمبر ٢٠١٩م حتى أغسطس ٢٠٢٠م، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٦٣٤,٢٨٩.٥٥) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وثمانون ريال، ممهور بتوقيع المدعية، ٢- اتفاقية خدمات محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع طرفي العقد، عدد (٨) فواتير محررة على مطبوعات المدعي (٤٢٧,١٤٥.٥٥) أربعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسة وخمسون، ٤- طلب شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م، ممهور بختمها وتوقيعها، ٥- سياسة وشروط توظيف القوى العاملة في المشاريع الخاصة بشركة (...) محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها، ٦- جدول أعمال القوى العاملة المستأجرة للمشروع لشهر نوفمبر وديسمبر ٢٠١٩م، ويناير ومارس وأبريل، مايو ٢٠٢٠م، (مؤسسة المدعي)، محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختمها، كشفي حساب صادره من المدعى عليها بمبلغي (٩٦,٤٣٨) ستة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالًا، ومبلغ (١١٣,٩١٤.٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالًا وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأن لديه فواتير وكشوفات تايم شييت فأفهمته الدائرة بتقديم جميع ما لديه من أسانيد عبر الطلبات خلال عشرين يوما فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي عن الفواتير والتايم شيت فقال أرفقتها عبر البريد الإلكتروني ثم اطلعت الدائرة عليها وتعذر فتحها. وأفهمت الدائرة المدعي بأن يرفقها عبر الطلبات خانة تبادل المذكرات. فاستعد بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي عن بقية الفواتير، حيث إن الفواتير المرفقة تثبت مبلغا قدره (٤٢٧,١٤٥,٥٥) أربعمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة فقال أطلب مهلة، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذرٍ مقبول رغم تبلغه، وقررت الدائرة شطب الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة وأشارت الدائرة إلى أن المدعي تقدم بطلب (إعادة النظر في قضية مشطوبة) بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٦٣٤٦٤٩ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ، وبما أنه قدم في المدة النظامية؛ فقد قررت الدائرة قبول الطلب واستكمال نظر الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن الفواتير فقال لدي كشفين تثبت بقية المبلغ صادرة من المدعى عليها، الكشف الأول يثبت مبلغا قدره (١٣١,٩١٤,٥٠) ريال، والثاني (٩٦,٤٣٨) ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٦٣٤,٢٨٩) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال مثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وخدمات مساندة نفذها لصالح المدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في اتفاقية خدمات محررة على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات وبين شركة (...). والمذيلة بتوقيع وختم المؤسسة والشركة المدعى عليها. كما قدم فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، فاتورة برقم (١٠٠١) وتاريخ ١٠ / ديسمبر / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٥,٣٤٥,٥٠) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وخمسون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٤) وتاريخ ١٠ / مارس /٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٦,٨٣٩) ستة وسبعون ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (٠٠٥) وتاريخ ٦ / أبريل / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧٩,٥٦٩) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة وستون ريالا، وفاتورة برقم (٠٠٦) وتاريخ ١٤ / مايو / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٤,٠٧٢) أربعة وخمسون ألف واثنان وسبعون ريالا، وفاتورة برقم (٠٠٧) وتاريخ ١٦ / يناير / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٧,٧٣٧) سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالا، وفاتورة برقم (٠٠٨) وتاريخ ٢٣ / يوليو / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦٥,٨٥٠,٧٥) خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وفاتورة برقم (٠٠٩) وتاريخ١٣ / أغسطس / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥١,١٧٧,٣٠) واحد وخمسون ألف ومائة وسبعة وسبعون ريالا وثلاثون هللة، وفاتورة برقم (٠١٠) وتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٦,٥٥٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالا، وجميعها ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها، كما قدم كشفين محررة على مطبوعات المدعى عليها، الأول بتاريخ ٢٠ / فبراير / ٢٠٢٠م يتضمن أن للمدعي مبلغا قدره (٩٦,٤٣٨) ستة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالا، والثاني بتاريخ ٢٢ / فبراير / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٣١,٩١٤,٥٠) مائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة عشر ريالا وخمسون هللة وجميعها ممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٣٤,٢٨٩) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وثمانون ريال.