حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430732810
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470166456/1444
رقم الحكم:4430732810
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470166456 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430732810 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470166456 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفله المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد خدمات مبرم عام 2016م، على أن توفر موكلته خدمات نظافة وصيانة وتشغيل للمدعى عليها في مدينة (...)، ونصت المادة الثالثة من العقد على: مدة العقد شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد قبل انقضائها بشهر على الأقل ، ونصت المادة العاشرة على أن يكون الدفع شهرياً بمبلغ (72,000) ريال. التزمت موكلته بتوفير الخدمات للأشهر: يونيو، ويوليو، ولم تخطر المدعى عليها موكلته برغبتها بعدم التجديد، فتجدد العقد لمدة مماثلة (شهرين) وتم تنفيذ الأعمال لشهر أغسطس، وسبتمبر، فأصبح إجمالي قيمة تنفيذ (4) أشهر قدره (286,000) مائتان وستة وثمانون ألف ريال، سددت المدعى عليها مبلغ (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال فقط عن شهر يونيو وجزء من مبلغ شهر يوليو، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي من شهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، بمبلغ إجمالي قدره (156,000) مائة وستة وخمسون ألف ريال وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٢٤٠) ستة آلاف ومئتان وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة ونظافة وتشغيل، مدة العقد شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد، ويكون دفع شهرياً بمبلغ (72,000) ريال. وعلى أن تكون المراسلات كتابية، مذيل بتوقيع الطرفين وعلى مطبوعات المدعي الرسمية. 2- الفواتير المتضمنة فاتورة بقيمة (12,000) ريال مبلغ مستحق باقي من شهر يوليو 2016م ولم تتضمن أي توقيع أو ختم من المدعى عليه، وفاتورتين كل واحدة بقيمة (72,000) ريال عن شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2016م على مطبوعات المدعية ولم تتضمن أي توقيع أو ختم من المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/03/1444هـ وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لمراجعة العقد لقدم التعامل وطلب نسخة من المستندات فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد المدعى عليه بنسخة من المستندات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وذكر المدعى عليه بأن العقد صحيح لكن مدة الاتفاق شهرين وأن ما ذكرته المدعية من مبلغ مطالبة غير صحيح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة الدعوى وتبادل المذكرات افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي الشهرين الأخيرة فطلب مهلة. وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ 1444/05/28هـ، وملخصها: ذكر بأن سبق على وجود رسائل صوتية بصوت المدعى عليه شخصياً تثبت الدعوى، حيث إن المدعى عليه أقر بأن المدعية عملت (4) أربعة شهور، وفي رسالة أخرى أقر بجزء من المبلغ وطلب مخالصة نهائية مقابل دفعه (60,000) ستون ألف ريال فقد قام المدعى عليه بإرسالها لمدير المشروع عبر برنامج (الواتساب) بتاريخ 14 /03 /1444هـ، الموافق 09 /10 /2022م ونص الرسالة الصوتية الأولى: (... ولا عندكم إثبات مباشرة موقع ولا أي حاجة ولكن إبراء للذمة ما بناخذ في ذمتنا شيء فيه خصميات كانت على العمال وفيه انسحاب من الموقع خمسة عشر يوم وإن بقي خمسين ستين ألف ما عندي أي مشكلة أتعهد بها بسند بكمبيالة شرط إني آخذ مخالصة نهائية...) ، ونص الرسالة الصوتية الثانية: أنا عارف أنهم اشتغلوا أربع شهور كاملة وكانوا خمسة وثلاثين عامل واللي داوموا فعلياً أربعة وثلاثين..... وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب عن الرسائل الصوتية فأجاب بأنه لم يرسل هذه الرسالة وينكر صحتها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن للموكلته طلب يمين المدعى عليه على نفي تجديد العقد فطلب سماع يمينه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن التعامل قديم حيث مضى عليه سبعة سنوات وانه يرفض أداء اليمين، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن سبب التأخر في المطالبة فأجاب بأنه كان موجود مفاوضة بالسداد، ورفض المدعى عليه أداء اليمين بعد إنذاره بالنكول، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من أجرة أعمال (خدمات نظافة وصيانة وتشغيل)، وقد أقر المدعى عليه بالعقد وأنكر تجديد العقد، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على الشهرين الأخيرة ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من تجديد العقد تلقائياً لمضي مدة طويلة على الانتهاء ولم تقدم ما يفيد مطالبة المدعى عليها كتابي وفق العقد، والعقد لا يثبت تنفيذ الأعمال، ولا ينال من ذلك ما قدمته من فواتير لعدم تضمنها أي اعتماد من المدعى عليه من خط أو توقيع أو ختم وعليه فلا تعد بينة موصلة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وما نصت عليه المادة (3) من نظام الإثبات: (1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية الذي له حق طلب اليمين بأن لموكلته يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمنه، وبما أن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من قدم لعدم مضي مدة عشر سنوات الوارد في نظام الدفاتر التجارية في المادة (8): (على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.)، ولما نصت عليه المادة (103) من نظام الإثبات الفقرة (2): (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليه، والحكم بالطلب، وأما طلب المدعية لأتعاب التقاضي وبما أن الحق متنازع فيه لم يكن ظاهراً، واحتيج فيه إلى حكم حاكم لفصل النزاع، ولأنه ظهر للدائرة أن المدعى عليه إنما خاصم المدعي ظان أن الحق لازم من جهته، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعى عليه قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعى عليها لما تطلبه، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 55/13؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الأتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) شركة مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦,٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال، ورفض ما عدا ذاك من طلبات. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430732810 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470166456 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفله المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [ما يلي/ أولًا: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (156.000) ريال نظير خدمات نظافة وصيانة وتشغيل للمدعى عليها. ثانيًا: بدفع مبلغ وقدره (6,240) ريال نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (156.000) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/ ما يلي/ أولًا: أن العقد قديم ولم يجدد وانتهى التعاقد مع الشركة بانقضاء الفترة الأولى. ثانيًا: طلب الدائرة اليمين من المدعى عليه فإن اليمين تتعذر في التعاملات التجارية. ثالثًا: أن الشركة المدعية ذكرت في دعوها أن تاريخ نشوء الحق في تاريخ 29/12/1437هـ وهذا الكلام غير صحيح؛ حيث إن الجهة المستفيدة من العمل جهة حكومية وجهة للمدعى عليها خطابًا يفيد أن العمالة انسحبت من الموقع بتاريخ 15/٠١/1438هـ أي بعد نشوء الحق وبالتالي المدعية لا تستحق من قيمة العقد سوى المدة الفعلية...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي ؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430698384) وتاريخ 20/ 08 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (156,000) مائة وستة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذاك من طلبات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.