حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430676716
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٦١٤٧٢/١٤٤٣
رقم الحكم:4430676716
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061472 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676716 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٤٧٢ لعام١٤٤٣هـ االمدعي: (...) االمدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (٥٧٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م حتى ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، وطلب في ختامها: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٥٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها بجلسة تحضيرية أولى منعقدة بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هــ سمعت فيها الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه فطلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وأشارت فيه الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابه عن الدعوى، كما قرر المدعي أن التسوية التي ذكرها المدعى عليه في جوابه متعلقة بعقد آخر، وأطلب مهلة لإفاق العقد محل الدعوى، وعليه جرى إفهامه بأن يحرر دعواه، ويقدم رده بشكل مفصل على جواب المدعى عليه، وبرفقه جميع المستندات المتعلقة بالدعوى، ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، قدم فيها وكيل المدعي مذكرة ذكر ما يلي: أولا: بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠١٦م الموافق في ٢٥/ ٠٨/ ١٤٣٧هـ قامت موكلتي بتأجير المدعى عليه عدد من معدات البناء (سقالات ومشدات معدنية) لحاجته أليها في المقاولة التي ينفذها لمصلحة مالك البرج /(...)، وتضمن الاتفاق أيضا بأن تكون مدة العقد (٨) ثمانية أشهر، ومن الشروط المتفق عليها أيضا أن تكون قيمة الأجرة مبلغ مقطوع قدره (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال سدد منها المدعى عليه عند توقيع العقد مبلغ عشرة آلاف ريال ليبقى بذمته مبلغ سبعة وأربعون ألف ريال (مرفق رقم -١-صورة العقد الاصل). ثانيا: بعد انتهاء المدة المتفق عليها ابتداءً والمشار ليها في البند (أولا) رفض المدعى عليه تسليم المعدات محل العقد ورفض سداد المتبقي منه وأستمر في المماطلة بحجة وجود خلاف مع المالك حتى تاريخ: ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ. ثالثا: بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ توصلت موكلتي مع المدعى عليه الى اتفاق تضمن شرطين: - ١- الشرط الأول: يلتزم المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال يستحق بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤٠هــ أي يستحق بعد شهرين من الاتفاق ولضمان ذلك حرر المدعى عليه سند أمر بهذا المبلغ بموجب السند رقم (٠٦٣٠) وتضمن السند أن تاريخ التحرير هو: ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ (أي تاريخ الاتفاق) ويستحق بتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤٠هـ (مرفق رقم -٢-صورة السند لأمر) والاتفاق أن هذا المبلغ تصفية لكامل الفترة السابقة لتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠ه. ٢- والشرط الثاني: أن يلتزم المدعى عليه بدفع أجرة شهرية للمعدات بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال عن الفترة اللاحقة لتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠هـ وتم توثيق هذا الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد الإلحاقي الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ (وهو محل دعوانا مرفق رقم -٣). رابعا: ولعدم التزام المدعى عليه بشروط الاتفاق الأخير تقدمت موكلتي بالسند لأمر الى محكمة التنفيذ وتم تحصيل مبلغ ثلاثون ألف ريال، وبعدها تم إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة طالبت موكلتي من خلالها بإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ التي ترتبت بذمة المدعى عليه بعد توقيع العقد الجديد، من تاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠هـ الى تاريخ إقامة الدعوى في ذلك الوقت، وقيدت الدعوى برقم (١٣٧٩) وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢هـ وصدر بها حكم تضمن اعتبار الدعوى كأنها لم تكن. (مرفق رقم -٤-) حيث تعذر وصول روابط الجلسات في حينها إلى الوكيل السابق (مرفق رقم -٤-صورة الصك). خامسا: وإلى الآن يرفض المدعى عليه سداد الأجرة التي ترتبت بعد توقيع الاتفاق الجديد ويرفض تسليم المعدات علما أن موكلتي سعت في الصلح مع المدعى عليه في المرة الأولى وأكتفت بمبلغ ثلاثون ألف عن فترة تتجاوز ثلاثة سنوات، وحاولت مع المدعى عليه تسليم المعدات حتى لا تتراكم عليه الأجرة إلا انه كان يتنصل من مسؤوليته، وعلى الأغلب أن الدائرة لمست مماطلة المدعى عليه عندما انكر التوقيع على العقد الجديد، محاولته المتكررة للخلط بين مستحقات العقد الأول والعقد الجديد (محل دعوانا) لتشتيت الدائرة، كما أن موكلتي حاولت مع المالك لاستلام المعدات إلا أنه كان يرفض بحجة أن عقد المقاولة لايزال قائم مع المدعى عليه وأن علاقتنا ليست معه بل مع المدعى عليه (مرفق رقم -٥- عددت من الخطابات المرسلة للمالك) لهذه الأسباب نطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- بدفع مبلغ وقدره ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال عن الفترة الممتدة من تاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ الى تاريخ اليوم ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٣هــ، ٣٤ شهر × ٥٠٠٠ = ١٧٠,٠٠٠ مائة وسبعون ألف ريال استنادا الى العقد الجديد. ٢- واحتياطيا إصدار قرار مستعجل يتضمن تسليم المعدات حيث أن لهذا الطلب ما يبرره من حيث أن هناك خطورة من أن تقع هذه المعدات وتلحق ضرر بالأخرين بالأخص أنه تم فك الدعامات للسقالات من قبل عمالة المدعى عليه، وهناك ضرر يلحق بموكلتي أذا استمرت هذه المعدات على وضعها الحالي.٣- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ عشرون ألف ريال. والمرفقات هي: (صورة العقد الأصل الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٦م. صورة من السند لأمر المحرر بمبلغ ثلاثون ألف والذي من المفترض انه تصفية للفترة السابقة لتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٠هـ. صورة من الاتفاقية الجديدة والتي بموجبها التزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال عن الفترة اللاحقة لتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٠ه (محل دعوانا). صورة من الخطابات المرسلة الى المالك كمحاولة لاستلام المعدات ورفضه ذلك. صورة للمعدات وهي متواجدة بموقع المدعى عليه.) وباطلاع المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هــ المنعقدة عبر الاتصال، وحضر فيها المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الإقرار وعقد الاتفاق الإضافي للعقد الرئيسي على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات المبرم بين الطرفين بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٠هـ، كما تشير الدائرة إلى اطلاعها على سند الصرف رقم (٠٣٨٥) بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠هــ بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وذلك عن انهاء وتصفية الحسابات وسداد قيمة السقالات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك وأن هذا السند لاحق بيوم عن تاريخ العقد الاتفاقي، وهل يوجد عقد لاحق على تاريخ هذا السند طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق المنصة الالكترونية وما يعضده من مستندات، وأن على المدعى عليه أن يجيب على ذلك، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال بحضور طرفي الدعوى، وبعد مناقشة لهما حيال ما تم تقديمه، وما طلبته الدائرة سابقا بشأن التعاقد الذي يذكر المدعي أنه تم بعد المخالصة، عقب المدعي وكالة أنه أرفقه في ملف الدعوى، وباطلاع على الدائرة على ملف الدعوى مجددا أثناء انعقاد هذه الجلسة تبين لها خلو ملف القضية من المستند الذي أشار إليه المدعي، وعليه أرسل المدعي نسخة منه عبر المحادثة وتم ارفاقها في ملف الدعوى وباطلاع الدائرة عليه سألت المدعى عليه بشأن الاتفاقية؟ ذكر بأن التوقيع المذيل في العقد صحيح إلا أنه تم الاتفاق بعد توقيعها في اليوم التالي مباشرة على شراء السقالات مقابل مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال وتم تحرير سند صرف من المدعي بذلك بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٠هــ بينما العقد كان تاريخه في ٩/ ٨/ ١٤٤٠هـ فسألت الدائرة المدعي عن السند الذي بقيمة (٤٠.٠٠٠) ريال، وهل هو متعلق بمديونيه سابقة أو بشان مدفوعات لاحقة فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك، ويطلب مهلة للرجوع إلى موكله للتحقق من ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة كما حضر المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي عن سبب عدم ارفاق الجواب ذكر بأنه تعذر عن طريق النظام الالكتروني ثم قدمه به أثناء الجلسة، ونصه كالتالي: (أولا: استجابة منا لطلب الدائرة بالرد على السند المحرر من المدعى عليه وعلى مطبوعاته والذي يدعي أنه بينة على شراء المعدات وعليه نرد بأن موكلتي لا تعلم عن هذا السند بشيء ولا يوجد عليه أي توقيع عائد إلى الأشخاص المخولين في المؤسسة، أما مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال التي تم استلامها من المدعى عليه فسبق وأن وضحنا ذلك بالتفصيل في المذكر المقدمة بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بأنه جزء من مبلغ التصفية للفترة السابقة لتاريخ ملحق العقد أي سابقة لتاريخ: ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠هـ وهذا أقر به المدعى عليه في المستند الخطي (العقد المجدد) الذي أقر بالتوقيع عليه، وتم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يكون مبلغ التصفية عن هذه الفترة السابقة مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال عشرة آلاف كان المدعى عليه سددها مقدماً بداية العلاقة وعند توقيع الملحق تعهد بدفع مبلغ ثلاثون ألف ريال بعد شهر وحرر سند لأمر ضمانة لذلك، وتم تحصيله فيما بعد عن طريق محكمة التنفيذ، أما الفترة اللاحقة فالمدعى عليه وقع على الاتفاق محل الدعوى الذي يقضي بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال أجرة شهرية عن الفترة اللاحقة وسبق وأن أقر المدعى عليه بصحة التوقيع على السند. ثانيا: سند الصرف المزعوم فيه كثير من الشبهات التي تنفي صحته كما أن هناك تناقضات في أقوال المدعى عليه في الجلسات السابقة تنفي صحة هذا السند وتنفي ما يدعيه المدعى عليه من شراء المعدات وأهمها: أن المدعى عليه دفع ابتداء أن موكلتي لا تستحق الأجرة لأن هناك شرط في العقد يقضي بأن فك السقائل هو مسؤولية موكلتي وهذا يتناقض تماما مع ادعاء المدعى عليه الجديد من أنه قام بشراء السقائل فإذا كانت السقائل ملك للمدعى عليه حسب روايته فلماذا تفكها موكلتي وتأخذها، وأن المدعى عليه أيضا سبق وأن أنكر العقد المجدد في مذكراته السابقة وذكر بأنه لا يعلم عن هذا العقد بشيء وفي الجلسة السابقة عاد وأقر أمام الدائرة بأن التوقيع على هذا العقد صحيح ودفع بأن هناك اتفاق لاحق بشراء المعدات بعد توقيع هذا العقد بيوم وهذا إن دل فإنما يدل على تناقضات المدعى عليه في الردود التي يتقدم بها والهدف منها المماطلة فكيف ينكر التوقيع على العقد جملة وتفصيلا ومن ثم يقر بصحته ويدعي بأنه هناك اتفاق بشراء المعدات جاء بعد يوم على عقد الأجرة المجدد الذي اقر بصحته امام الدائرة، وأن رواية المدعى عليه بأنه اشترى المعدات مقابل مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال هي رواية من بنات أفكاره بدليل أن هذه الرواية تتناقض تماما مع الواقع والمنطق فكيف معدات قيمتها تتجاوز (٣٠٠٫٠٠٠) ريال تباع بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال أو كيف تباع بأقل من أجرتها المتفق عليها ابتداء حيث ان الاتفاق الموقع ابتداء أن تكون الأجرة لمدة ثمانية أشهر بمبلغ (٥٧,٠٠٠) ريال مبلغ مقطوع وهذا العقد تم إرفاقه سابقا للدائرة الموقرة رقم العقد ٠١١٢ بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠١٦م، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية أودعها بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤هــ ذكر فيها ما يلي: أولاً: قد حصرت المدعية (مؤسسة(...) للمقاولات) طلبها في أجرة المعدات وليس لديها بينة على ذلك سوى العقد رقم ٠١١٢ والذي اطلعت عليه الدائرة ولعل فضيلتكم يلاحظ أن هذا العقد ناقص البيانات فلا يوجد بيانات مكتملة للطرفين في بداية العقد وفي نهايته كذلك، ولم أوقع عليه فهذا التوقيع الذي بالخط الأسود ليس توقيعي وللدائرة التحقق من ذلك بإرساله إلى الأدلة الجنائية، وكما يعلم فضيلتكم أن الدليل إذا خالطه الشك فإنه لا يعول عليه. ثانياً: أرفقت المدعية إقرار بتاريخ ٩/٨/١٤٤٠هـ أقر فيه بالتزامي بدفع ايجارات المعدات، وأنه في حال (عدم السداد يحق لمؤسسة (...) فك السقالات من الموقع دون أن يكون لي حق الاعتراض) فالسؤال – في حال أني لم أسدد الإيجارات كما تدعي المدعية - فلماذا لم تقوم بفك السقالات إلى اليوم ؟ إلا أن هذا دلالة وقرينة واضحة جلية تدل على أني أملك المعدات. ثالثاً: تمت المخالصة في اليوم التالي لتوقيع الإقرار، حيث اتفق معي من جهة المدعية المدعو (...) رقم اقامته: (...) ورقم جواله (...) على شراء المعدات مقابل مبلغ ٤٠ ألف ريال، دفعت منها عشرة آلاف ريال نقداً و مبلغ ثلاثون ألف ريال حرر بها سند لأمر رقم ٠٣٨٥ والذي اطلعت عليه الدائرة، ولإظهار الحقيقة أطلب من فضيلتكم سماع أقوال (...)، وما تقوله المدعية أن السند يخلو من توقيع المخولين فيها فإن هذا مردود عليها حيث أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه ولا يجوز لها التنصل من هذا. رابعاً: قامت المدعية بتنفيذ سند لأمر رقم (٠٦٣٠) وتم سحب مبلغ ثلاثون ألف ريال من حسابي، وأرفق لفضيلتكم بيانات طلب التنفيذ رقم ٤١٤٠٨٣٢١٥٨، و الذي يتضح فيه سبب هذا التنفيذ حيث تقر المدعى عليها في خانة وصف الحق أنه مقابل شراء معدات، وهذا دليل آخر يؤكد لفضيلتكم و يظهر الحقيقة أن المعدات اشتريتها و تمت المخالصة بمبلغ أربعون ألف ريال وهذه المخالصة من المفترض أنها أقفلت باب النزاع. خامساً: بيناتي على أنني اشتريت المعدات ولا تطالبني المدعية بأجرتها هي: ١- سند لأمر رقم (٠٦٣٠) التالي لتاريخ الإقرار، ٢-عدم فك السقالات من قبل المدعية، ٣-تنفيذ مبلغ ثلاثون ألف ريال وإقرار المدعية في سبب التنفيذ – كما في المرفق- أنه مقابل شراء المعدات، كما اني مستعد لأداء اليمين فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين. سادساً: كل ما أرفقته المدعية هو سابق لتاريخ المخالصة المحررة في سند لأمر و حتى ما ادعته أن هناك عقد بعد تاريخ السند لم تثبته وهذه قرينة على صحة شرائي للمعدات. وفي هذه الجلسة ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ هــ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي الدعوى، وأشار المدعى عليه أصالة في مذكرته الأخيرة بأن هذه الدعوى كيدية، وأنه جرى عمل مخالصة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ، ولم يكن هناك أي تعامل بعد هذا التاريخ، وبناء عليه تقرر قفل باب المرافعة، والفصل فيها بحالتها الراهنة: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه -بحسب ما جاء في لائحته- المطالبة بإلزام المدعى عليه بـأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٥٥٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال، قيمة أجرة سقالات؛ وذلك عن الفترة التي حددها من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٥م، كما إضاف طلبًا عارضًا بتسليم العين المؤجرة لموكله ؛ لكونها لازالت تحت حيازة المدعى عليه، وقدم بينته في سبيل اثبات المطالبة: العقد المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هــ الذي أقر فيه المدعى عليه بأنه يلتزم بسداد الأجرة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال شهريًا، وأن يبتدئ ايجار جديد لاحق بتاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠هــ بعد تصفية السابق، وحيث دفع المدعى عليه بأنه تمت المخالصة بتاريخ ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٠هــ وكانت في اليوم التالي لتوقيع الإقرار، حيث اتفق معه ممثل المدعي على أن يقوم بشراء المعدات مقابل مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) ريال، دفع منها للمدعى عليه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال نقدًا، والباقي (٣٠.٠٠٠) ريال حرر بها سند لأمر رقم (٠٦٣٠). وتأسيسًا على ما تقدم، واستنادا على ما جاء في الفقرة الأولى بالمادة (٢) من نظام الإثبات التي نصت أن: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وحيث إن استئناف مدة الإجارة بعقد اتفاق جديد محل تنازع بين الطرفين؛ فوكيل المدعي من جهته متسمك بثبوته من تاريخ ٠١/ ١٠/ ١٤٤٠هـ واستحقاق موكله لقيمة الأجرة المتراكمة بعد التاريخ المذكور؛ لوروده في آخر اتفاق بينهما، والمدعى عليه ينفي حصوله على الحقيقة؛ لإجراء المخالصة النهائية؛ كما أضاف بأنه اشترى السقالات حسب ما ورد ذكره في طلب التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة برقم (٤١٤٠٨٣٢١٥٨) الموضح في وصف الحق أن المدعى عليه قام بشراء البضاعة وهي: دعامات حديد وأخشاب بقيمة (٣٠.٠٠٠) ريال، ولما كان المقرر أن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة معلومة وتنتفي معها الجهالة؛ بحيث يؤقت لها مقدار معين ؛ مما يجعل المستند المقدم من وكيل المدعي المؤرخ في ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هــ غير معتبر، وليس بحجة ملزمة للمدعى عليه؛ لكونه منكرًا لحدوث أي تعامل بعد تاريخ المخالصة النهائية؛ كما أن المستند افتقر إلى بيان تحديد المدة فيه، وخلا من توقيع المدعي الذي يكون بمثابة الايجاب السابق للقبول، وأما ما يتعلق بطلبه تسليم العين المؤجرة؛ فإن المدعي يَعتبر أن ما تقدم به مثبت ودال على ملكية موكله لها، والمدعى عليه ينازعه بانتقال ملكيتها إليه فيما بعد؛ وبذلك فإن ما تقدما به متعارضان، ولم يتقدم أحدهما بدليل إضافي يعضد قوله، واستنادا على ما جاء في المادة (٤) من ذات النظام المشار إليه؛ فإن الدائرة لا تأخذ بأي منهما، إذ يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين المقدمين؛ لأجل اثبات كل منهما حقه في ملكية البضاعة محل الدعوى، حيث لم يقدم أحدهما مستندا مستقلا يثبت فيه ملكيته، ولو صح الترجيح لكان لجهة المدعى عليه؛ لأن الأصل إضافة الفعل الحادث إلى أقرب أوقاته؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430676716 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (١٥٥٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال، قيمة أجرة سقالات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد الاطلاع اللائحة الاعتراضية المقدمة من محامي المدعي، المتضمنة أن دليل الدائرة برفض الدعوى هو دليل مصطنع من قبل المستأنف ضدها، وبسؤاله عن ذلك قال أن المخالصة تخص بداية العقد وأما المتأخر فلا يخصه، وأما بخصوص أن العقد تضمن أنه في حال عدم السداد يتم سحب السقالات فإن صاحب العمارة مالك المشروع وهو غير المدعى عليه قد رفض سحب السقالات وعقب المدعى عليه بأن العقد بينمها منتهي بوجود مخالصة وبوجود سدادات سبق توضيحها للدائرة الابتدائية، ومناقشة ذلك واما ما يخص صاحب العمارة فهذا دعوى جديدة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٩/٠٦/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٠٦١٤٧٢) القاضي: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.