حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430443580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055881/1444
رقم الحكم:4430443580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430443580 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٥٨٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها انارة ومستلزماتها، بثمن إجمالي قدره (٤,٣٥٣,٥٩٢) أربعة ملايين وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال، سدد منه (١,٤١٣,١٣٢) مليون وأربع مئة وثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٤٠,٤٦٠) مليونان وتسع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، والتعويض عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه تقرير صادر من محاسب قانوني بناء على طلب قضائي في قضية سابقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليها من الجواب على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٢‏/٠٦‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن التقرير المذكور والذي يعتبره وكيل المدعية بينة عن دعواه وذكر بانه قام بأرفاقه ابتدأ بالدعوى وباطلاع الدائرة على تقرير المحاسبي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٤٠,٤٦٠) مليونان وتسع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال، والتعويض عن أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته تقرير صادر من محاسب قانوني بناء على طلب قضائي في قضية سابقة والذي فصل في المبلغ محل الدعوى، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى" ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٩٤٠.٤٦٠) مليونان وتسعمائة واربعون الفا واربعمائة وستون ريال. ثانيا: بالزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري: (....) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٩.٠٠٠) تسعة وستون الف اتعاب الخبرة المحاسبية. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث