حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181130/1443
رقم الحكم:4430391946
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181130 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391946 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439181130 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (…) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (…) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1426/05/8هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه سيارة، بثمن إجمالي قدره (155,080) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانون ريال، سدد منه (41,260) واحد وأربعون ألفًا ومئتان وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (113,820) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ فاتورة بتاريخ 2005/06/15م مبلغ (155,080) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. 2/ عقد بتاريخ 2005/06/15م على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/10/29هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أبرز لائحته محررة ونصها: (لقد اشترى المدعى عليه (…) بصفته صاحب مؤسسة (…) للمقاولات من موكلتي شركة (…) التجارية بموجب عقد (...) وتاريخ 1426/05/08هــ الموافق 2005/06/15م سيارة من نوع (…)، موديل 2005، وتحمل هيكل رقم ((…))، بنظام البيع بالتقسيط، بثمن إجمالي قدره (155,080) مائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانون ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وعدد (48) ثمانية وأربعون قسط شهري، كل قسط قدره (2,710) ألفان وسبعمائة وعشرة ريالات تبدأ من 2005/07/28م، وتنتهي في 2009/06/28م، وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره (41,260) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وستون ريال، وبقي في ذمته مبلغًا قدره (113,820) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال حالة بالكامل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (113,820) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال). وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه صدر عليه صك إعسار من المحكمة العامة بالدمام وقد تم استدعاء المدعية في قضية الإعسار غير أنها لم تمثل أمام المحكمة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لمراجعة موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/19هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ في ذمته؟ فذكر بأنه حوالي (91,000) واحد وتسعون ألف ريال ثم ذكر وكيل المدعية بأنه سبق وأن صدر حكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (59,620) تسعة وخمسين ألف وستمائة وعشرون ريال وأنه يحصر مطالبته بمبلغ (54,200) أربعة وخمسين ألف ومئتي ريال. ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عن التعامل فقرر الطرفان بأنه على سيارة واحدة وأن الحكم السابق قد حكم بجزء من مبلغها وتبقى المبلغ محل الحصر فأفهمت الدائرة وكيل المدعية باحضار نسخة من صك الحكم السابق فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/18هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال إرفاق الصك السابق ذكر بأنه تعذر عليه إرفاقه في النظام، ثم أرفق نسخة منه عبر برنامج التيمز تم ضمه لملف القضية الالكتروني، وقرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (113,820) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال، ثم ذكر بأنه سبق وأن صدر حكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (59,620) تسعة وخمسين ألف وستمائة وعشرون ريال وأنه يحصر مطالبته بمبلغ (54,200) أربعة وخمسين ألف ومئتي ريال. وأجمل المدعى عليه جوابه في أنه صدر عليه صك إعسار من المحكمة العامة بالدمام وقد تم استدعاء المدعية في قضية الإعسار غير أنها لم تمثل أمام المحكمة. وبما أن وكيل المدعية يطالب بتسليم الثمن المتبقي وقدم في سبيل إثبات طلبه فاتورة وعقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الدائرة اطلعت على الحكم الصادر عن الدائرة السابعة عشر والذي تضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجة على المقر وملزم به وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر والتي نصت على: "يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وبما أن الدائرة سألت طرفي النزاع عن التعامل فقرر الطرفان بأنه على سيارة واحدة وأن الحكم السابق قد حكم بجزء من مبلغها وهو الحال في وقته وتبقى مبلغ (54,200) أربعة وخمسين ألف ومئتي ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (…) رقم الهوية (…) بأن يدفع للمدعية شركة (…) التجارية شركة الشخص الواحد رقم الهوية (…) مبلغ قدره (54,200) أربعة وخمسون ألفا ومائتان ريال، والله الموفق.