حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430509992

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439070620/1443
رقم الحكم:4430509992
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439070620 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430509992 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٠٦٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شـركة (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٩,٥١١.١١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال وإحدى عشرة هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م، علماً أنه تاريخ نشوء الحق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٩,٥١١.١١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال وإحدى عشرة هللة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وعقدت عدة جلسات تعذر فيها تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها، ثم عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركة المدعى عليها، وأن بيان التبليغات يشير إلى أنه تعذر ذلك، ثم طلب وكيل المدعية السير في الدعوى غيابيًا وإصدار الحكم ضدها بإلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩٩,٥١١.١١) مائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال وإحدى عشرة هللة، وبسؤاله عن بينته قدم عدة مستندات قام بتوضيحها على النحو التالي: مرفق كشف حساب من بداية التعامل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧هـ حتى تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٨م رصيد اقفال المديونية (١٩٩,٥١١.١١) ريال، واستلامات البضاعة بتوقيع من يمثل المدعى عليها، ومرفق أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها بدايتها من تاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٤م إلى تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ٢٠١٦م؛ وذلك أن البيع كان متتاليًا ومستمرا وليس مرة واحدة، وبموجب كشف الحساب، وقد كانت المدعى عليها تستلم بضائع بيع الآجل وتبقى بذمتها المبلغ محل المطالبة، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم فيها: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٥١١.١١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريال وإحدى عشرة هللة، قيمة بيع بضاعة، استلمتها المدعى عليها ولم تسدد منها شيء، وحيث إن المدعى عليها تغيبت عن الحضور، وقد أشار بيان التبليغات إلى تعذر إبلاغها بمواعيد الجلسات، واستنادا للفقرة الأولى بالمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هــ التي نصت على أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا)، وحيث تعذر تبلغ المدعى عليها أو من يمثلها لشخصها في جميع الجلسات السابقة؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، المتضمنة أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وأخرى مذيلة بتوقيع أحد منسوبيها ممن يمثلها، وجميع ما سبق يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث إن المنظم سار على اعتبار المحرر العادي إذا وجد به ختم أو توقيع منسوب إليه، وأنه يعد حجة عليه مالم ينكره ؛ وذلك حسب الفقرة الأولى بالمادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هــ التي نصت على الآتي: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا: بإلزام شـركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة (...) -شركة شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٩٩,٥١١,١١) مائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وأحد عشر ريال وإحدى عشرة هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث