حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430749255

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028908/1444
رقم الحكم:4430749255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028908 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430749255 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470028908 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1441/01/16هـ الموافق 2019/09/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد زراعة أسنان وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/2هـ الموافق 2018/07/15م بثمن إجمالي قدره (764,100.00) سبع مئة وأربعة وستون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد منه (42,500.00) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد+فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (721,600.00) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 18/02/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم / (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم / (...)وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى ثم قرر المدعي وكالة قائلا: سبق أن صدر حكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة بالرياض وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يقوم بإرفاق الحكم الصادر بعدم الاختصاص في خانة الطلبات ففهم ذلك واستعد به وأفهمت الدائرة الطرفين بأن يقوم وكيل المدعى عليه بالرد على الدعوى في الطلبات ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم كيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولا: الدفع من حيث الاختصاص: - نفيد فضيلتكم ان موضوع الدعوى سبق الحكم فيها من قبل المحكمة التجارية بالرياض برقم دعوى (8117) لعام 1441هـ، مرفق لكم صك الحكم ونبين لفضيلتكم ان هنالك تنازع بين الاختصاص بين المحاكم التجارية والمحاكم العامة. ثانياً: الدفع بعدم صفة بالدعوى: - لا توجد صفة لموكلتي بالعلاقة بين الأطراف حيث ان العلاقة بين مجمع أضواء الطب العالمي وبين للمدعية ولا توجد صفة لموكلتي ونطلب رد الدعوى لرفعه على غير صفة، بالإضافة الى ان العقد غير صحيح اطلاقا. ثالثاً: بخصوص موضوع الدعوى: 1- تنكر موكلتي التوقيع على العقد، والعقد المرفق غير صحيح وغير موقع من صاحب صلاحية، وحيث ان الشخص الموقع بالعقد لا يمثل الشركة وليس له صفة ولا يملك أي وكالة لإبرام العقود التجارية، بالإضافة الى ان انه لا يملك أي صلاحيات عن مجمع أضواء الطب العالمي، وبما ان المدعية شركة تجارية لا يخفى عليها الإجراءات المتبعة عند ابرام العقود والتحقق من صلاحية الشخص الموقع، فهي مفرطة وامتثالاً لقاعدة المفرط أولى بالخسارة، فلا تضار موكلتي بتفريط المدعية والتحقق من تفويض الشخص عند التوقيع، وبناء عليه فإن العقد المبرم بين الأطراف غير صحيح ولا يحتج به على موكلتي لانه لم يوقع من صاحب صلاحية. 2- نبين لفضيلتكم انه تم توريدات لموكلتي بناء على فواتير مصدرة من قبل المدعي بمبلغ وقدره (580) خمسمائة وثمانون ريال للزرعة الواحدة وليس كما ذكر المدعي والمبلغ الذي يذكره المدعي غير صحيح. 3- بخصوص الفواتير المرفقة والتي تم تزودينا بها نفصل ردنا عليها بالتالي: - فواتير لا تخص موكلتي ولا تتبع لفروع موكلتي وأرقام الفواتير هي (134-2019) و(111-2019) و (137-2019) و(107-2019) و (105-2019) و (106-2019)، بل هي تابعة لشركات أخرى ولا علاقة لموكلتي بها، فجميعها شركات مستقلة ولا تتبع ولا علاقة لموكلتي بها. - فواتير تخص فروع تابعة لموكلتي وهي الفواتير رقم (124-2019) و (123-2019) و (130-2019) و (136-2019) و (112-2019) و (114-2019) و (133-2019) و (113-2019) ومجموع مبالغها بمبلغ وقدره 136880 مئة وستة وثلاثون الف وثمانية وثمانون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (42.500) الف ريال، ويتبقى لهم مبلغ وقدره 94380 أربعة وتسعون الف وثلاثمائة وثمانون ريال. - بخصوص الفواتير رقم (136-2019) و (135-2019) فهي لا تحمل ختم واستلام موكلتي ونطلب اثبات استلامها.) فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا: من حيث الدفع بعدم الاختصاص ان ما دفع به المدعى عليه من عدم الاختصاص امر مقضي فيه بموجب حكم قضائي ومؤيد من محكمة الاستئناف بموجب صك الحكم رقم 433602413 وتاريخ 01 / 12 / 1443هـ. ثانياً: من حيث انتفاء الصفة ان ما دفع به من انتفاء الصفة غير صحيح جملة وتفصيلا وما هي الا محاولة من المدعى عليه لتشتيت الدعوى حيث ان المدعى عليه قام بتغيير اسم المجمع اكثر من مره وتم التعاقد في ظل المسمى القديم والعبرة بالسجل التجاري حيث ان السجل التجاري(...) هو ذات السجل التجاري لمجمع (...) المدعى عليه في هذه الدعوى، واما من حيث ما ذكرة بعدم صحة العقد فلم يبين ما وجه عدم الصحة فيه بالإضافة الى ان واقع الحال ينقض هذه الانكار من عدة أوجه تتمثل في ان العقود مختتمة بختم المدعى عليه مما يؤكد صحة العقد وعلم المدعى عليه بها بالإضافة الى اقراره في جوابه على فواتير موكلتي الفقرة الثالثة من رقم 3 بالمبالغ الخاصة بالفواتير الصادر لفروع موكله. ثالثا: الرد على الجواب الموضوعي: 1. لا عبرة لإنكار المدعى عليه صفة الموقع حيث ان كافة العقود والفواتير مختمة بختم المجمع. 2. فيما يخص مبلغ التوريد المحدد بـ(580 ريال) للزرعة الواحدة فكما سبق ذكره بلائحة الدعوى ان السعر المتفق عليه هو 900 ريال لزرعة الواحدة ويستحق المدعى عليه خصم قدره 35.5% على المسحوبات 100 زرعة وتلغى نسبة الخصم في حال تأخر المدعى عليها عن السداد مدة 30 يوماً من تاريخ التوريد وفق الفقرة 3 من العقد. 3. فيما يخص الفواتير: - ما ذكره المدعى عليه بخصوص الفواتير ذات الأرقام (134-2019) و(111-2019) و (137-2019) و(107-2019) و (105-2019) و (106-2019) من حيث انها لشركات أخرى مستقلة فغير صحيح، بل هي تخص الشركة المدعى عليها وفروعها ومعتمدة من قبل المدعى عليها بموجب كشوفات الحساب الصادرة من موكلتي والمختتمة من المدعى عليها والمتضمنة لأرقام الفواتير أعلاه (مرفق نسخ كشوفات الحساب1-2-3-4) - فيما يخص إقرارها بالفواتير ذات الأرقام (124-2019) و (123-2019) و (130-2019) و (136-2019) و (112-2019) و (114-2019) و (133-2019) و (113-2019) واحتجاجها بان مبلغ تلك الفواتير هو 136880 ريال فقط فنؤكد ان ذلك المبلغ هو بناء على الخصم الممنوح لها الا انه تم الغاء الخصم لمخالفتها للبند رقم 3 من العقد والذي ينص على حق المدعية في الغاء الخصم في حال تأخر المدعى عليها عن السداد خلال 30 يوماً من تاريخ التوريد وبذلك فهي تقر بصحة الفواتير وانه متبقي مبلغ تخلفت عن سداده مما يوجب الغاء الخصم. - بخصوص (136-2019) و (135-2019) الفاتورة رقم 136 معتمدة بموجب كشف الحساب الصادر بمبلغ اجمالي 139200 والذي يخص الفواتير (105-106-113-136) وقد اقرت به في الفقرة السابقة فكيف لها انكارها؟ بخصوص الفاتورة رقم 135 فهي معتمدة بموجب كشف الحساب والذي يخص الفواتير ذات الأرقام (112-114-123-130-135) المرفق (1) ختاماً: ان المدعى عليها على علم تام بكافة تفاصيل المطالب ويؤكد ذلك كشوفات الحساب المعتمدة من قبلها، كما نؤكد ان اجمالي كشوفات الحساب صدرت على أساس الخصم الممنوح لها الا انه بسبب امتناعها عن السداد خلال فترة الخصم وجب المطالبة بكامل قيمة الزرعات المتفق عليه بمبلغ 900 ريال للزرعة الواحدة وحيث ان اجمالي ما تم توريده اليها عدد 849 زرعة بمبلغ اجمالي وقدره 764.100 سبعمائة وأربعة وستون الف ومائة ريال سدد منها مبلغ وقدره 42500 اثنان واربعون وخمسمائة ريال ليصبح الباقي لصالح موكلتي مبلغ اجمالي وقدره 721600 سبعمائة وواحد وعشرون الف وستمائة ريال امتنعت المدعى عليها عن سدادها دون عذر شرعي او نظامي. بناء عليه نطلب إلزام المدعى عليه بما تضمنته لائحة الدعوى بسداد مبلغ اجمالي وقدره 721600 سبعمائة وواحد وعشرون الف وستمائة ريال قيمة زرعات الاسنان المستلمة من قبله.) وفي جلسة 12/04/1444هـ حضر المدعي وكالة (...)بموجب الوكالة رقم / (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم / (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم رده على الدعوى قبل موعد هذه الجلسة بيومين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على المذكرة الا هذا اليوم وتبين وجود مستندات جديدة فيها وطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال خمسة أيام ويقوم وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة واستعد الطرفان. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (بخصوص كشوفات الحساب المقدمة بتاريخ 09/04/1444هـ من قبل مذكرة وكيل المدعية، فهي قيمة توريدات لموكلتي بناء على فواتير ومجموع قيمة التوريدات مبلغ وقدره 391920 ريال، وتمت المطابقة بناء على ذلك، وهو المبلغ المستحق للمدعية وتمت الموافقة عليه ومطابقته من قبل الطرفان. نتمسك بردنا السابق بخصوص العقد والفواتير المقدمة في صحيفة الدعوى حيث ان بعض تلك الفواتير لا تتبع لفروع الشركة ولا صلة لموكلتي بها وتتبع لشركات مستقلة لا علاقة لموكلتي به. الختام جميع التوريدات التي تمت بين موكلتي وبين المدعية هي مجموع مبالغها مبلغ وقدره 391920 ريال وتمت مطابقته بناء على الفواتير، ولا نسلم بالمبلغ المذكور بصحيفة الدعوى حيث انه غير صحيح اطلاقا.) وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليها اودع في صباح هذا اليوم مذكرته جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن اطلاعه عليها فذكر بأنه اطلع عليها فطلبت منه الدائرة تقديم رده عبر ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم 24/06/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم / (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم / (...)، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي؛ لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق صدور حكم نهائي من الدائرة التاسعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا، ولا يجوز نظر هذه القضية مع وجود حكم نهائي سابق من نفس المحكمة، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430749255 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470028908 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد زراعة أسنان وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/2هـ الموافق 2018/07/15م بثمن إجمالي قدره (764,100.00) سبع مئة وأربعة وستون ألفًا ومائة ريال سعودي سدد منه (42,500.00) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (721,600.00) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وست مئة ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم جواز نظر الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 24/7/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1 مخالفة الحكم لأحكام الأنظمة المقررة وفقاً لما يلي: أن الحكم المستند اليه بأسباب هذا الحكم والصادر من الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية والذي قضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، فقد كان ذلك الحكم قبل صدور نظام المحكمة التجارية ومستندً الى محضر اجتماع لجنة الاختصاص والذي كان ينظم الاختصاص بين المحكمة التجارية والعامة قبل صدور نظام المحكمة التجارية. وبناء عليه وحيث إن الحكم المستند اليه في التسبيب قد حكم من حيث الشكل فقط دون الموضوع وفي ظل صدور نظام المحكمة التجارية وفي ظل الغاء محضر اجتماع اللجنة المشار اليه بموجب نص المادة 96 من نظام المحكمة التجارية منه ان النظام يلغي كل ما يتعارض من احكام، وحيث إن موضوع هذه الدعوى أصبح من اختصاص المحكمة التجارية بموجب صدور نظام المحكمة التجارية واستناد الى نص المادة 16 منه، واستنادً الى ما تضمنه الحكم الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم 433602413 وتاريخ 01/12/1443ه في القضية رقم 421050560 بذات الموضوع وذات الأطراف حيث صدر الحكم بما نصه (لذا حكمت الدائرة بما يأتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، ثانياً: نقض حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر به الصك رقم (43851136) وتاريخ 30 / 07 / 1443هـ من الدائرة العامة الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض فيما قضى به لعدم الاختصاص النوعي وأن المختص بنظر الدعوى هي المحكمة التجارية.)، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 27/ 6 /1444هـ القاضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث