حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430719577
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470478050/1444
رقم الحكم:4430719577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478050 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430719577 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع توريد خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٨،٣١٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي سدد منه (٤٠،٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفاقية توريد خرسانه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨،٣١٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وقدم سند لأمر صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع مالكها بتعهده سداد قيمة السند للمدعية، جرى إرفاقه في ملف القضية، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٩٨،٣١٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال سعودي؛ لقاء توريد خرسانات جاهزة للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من اتفاقية التوريد بين المدعية والمدعى عليها المؤرخة في ١٤٣١هـ صادرة على مطبوعات المدعية، كما قدم نسخة من سند لأمر مؤرخ في ١٤٣٤هـ صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها وتوقيع مالكها، يتضمن التعهد بالدفع للمدعية بقيمة تفوق مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتباره، أو يقدح فيها بقادح، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٨،٣١٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430719577 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٨٠٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٩٨،٣١٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالاً سعودياً؛ لقاء توريد خرسانات جاهزة للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة أصدرت حكمها بتأريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليه(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٨،٣١٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالاً سعودياً. وسببت ذلك بقولها أن وكيل المدعية قدم نسخة من اتفاقية التوريد بين المدعية والمدعى عليها المؤرخة في ١٤٣١هـ صادرة على مطبوعات المدعية، كما قدم نسخة من سند لأمر مؤرخ في ١٤٣٤هـ صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها وتوقيع مالكها، يتضمن التعهد بالدفع للمدعية بقيمة تفوق مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتباره، أو يقدح فيها بقادح، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي. ثم تقدم المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الحكم صدر غيابياً وليس حضورياً، وعدم صحة السند لأمر وأن السند المقدم من المدعية من صنعها، والتناقض في دعوى المدعية، والدفع بالوفاء بكامل ثمن المبيع، وعدم صحة استدلال الدائرة مصدرة الحكم إلى نص المادة (٢٩) من نظام الاثبات، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، وحضر الطرفان وكالة،... كما استمهل المستأنف ضده وكالة الاطلاع على مستندات السداد وتقديم جوابه اليوم، وعليه رفعت الجلسة. وقد تقدم (...)وكيل المستأنف ضدها في ٠٦/٠٨/١٤٤٤هـ بمذكرة رد على صحيفة الاستئناف تضمنت قوله: أولاً: تتمسَّك موكلتي بلائحة دعواها والحكم الصادر بصك رقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ بإلزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي ونطلب عدم قبول طلب الاستئناف المقدم من قبل المدعي عليه شكلاً للأسباب التالية: يعتبر المدعي عليه ناكلاً عن الإجابة بدعوى الماثلة أمامكم حسب مهمة التبليغ رقم: (...)للحكم الحضوري الصادر برقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ لتغيب المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه. استناداً للمادة الحادية والخمسون من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام.. الخ واستناداً على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسون والمادة الثانية والخمسون) وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل نطلب عدم قبول طلب الاستئناف. ومن الناحية الموضوعية: عدم صحة ما دفع به المدعى عليه جملةً وتفصيلاً ونشير لفضيلتكم أن أخر تعامل بين الطرفين كان بتاريخ: ١٨/١٢/٢٠١٠م ويدعي المدعي عليه بأنه سدد دفعة بتاريخ: ٠٢/٠٤/٢٠١٢م ولم يقدم ما يثبت ادعائه. وذكرت المدعى عليه بلائحته الاستئناف بأنه أرفق مستندات تثبت ما يدعيه ولم تظهر لنا المرفقات، وجميع السندات وتواريخ المذكورة من قبل المدعي عليه بلائحة الاستئناف غير صحيحة وليس لها وجود ولم يرفق ما يثبت ما يدعيه. وطلب عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً لمخالفته للأنظمة واللوائح ورفضة من حيث الموضوع. كما تقدم (...)ممثل المستأنف في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ بمذكرة ذكر أنه مرفق الاعتراض على الحكم المقدم من محامي خلال المهلة النظامية لأن الحكم صدر في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ هـ ومدة الاعتراض ٣٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لاستلام الحكم فيكون اليوم التالي لاستلام الحكم هو ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ وتستمر المهلة إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١، وأنه تم تقديم الاعتراض عبر تذكرة على التواصل العدلي وعلى البريد الالكتروني للدائرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ. وفي ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ تقدم (...) وكيل المستأنف ضدها بمذكرة تضمنت قوله: استنادا للمادة الثانية عشر بعد المائتين من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية: يجب أن يتضمن طلب الاستئناف إضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام، والاعتراض لا يوجد به تلك البيانات، وأنه حسب ما جاء بالحكم الحضوري الصادر برقم: ٤٤٣٠٥٠٠٧٩٣ أن المستأنف ناكلاً عن الإجابة لعدم حضوره في المحكمة الابتدائية رغم تبلغه ودون بالحكم رقم مهمة التبليغ: (...)وهذا ما يؤكد تبليغ المستأنف وامتناعه عن الحضور والاجابة. كما خالف المستأنف المادة الحادية والخمسون من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: والتي نصت على: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، واستناداً على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسون والمادة الثانية والخمسون) وبما أن لائحة الاستئناف المقدمة بتاريخ: ٢٥/٠٧/١٤٤٤هـ قدمت من مستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل وبذلك خالف الأنظمة واللوائح، وأنه يطلب عدم قبول الاستئناف شكلا لمخالفته الأنظمة واللوائح. ومن الناحية الموضوعية: يلزم التوضيح للدائرة بأن المدعي عليه خلط بين عقد السجل الرئيسي للمدعي الخاص بتوريد الحديد وبين النشاط الفرعي الخاص بتوريد الخرسانة وطبقاً للثابت في الدعوى أنها خاصة في توريد الخرسانة بموجب عقد التوريد المرفق تحت مسمى (...) للخرسانة الجاهزة حيث إن المدعي عليه قدم مستندات ليس لديها صلة بالدعوى وهي خاصة بشركة (...)أم بخصوص سندات التحصيل الصادرة من (...) للخرسانة فقد تم خصم المبالغ المدونة بالسندات من المطالبة المستحقة لموكلتي مبلغ وقدره: ١٣٨،٣١٠مائة وثمانية وثلاثون الفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات، وتبقى مبلغ وقدره: ٩٨،٣١٠ثمانية وتسعون الفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات. وطلب عدم قبول الاستئناف وإلزام المستأنف بسداد المبلغ محل الدعوى. وبجلسة اليوم ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، المرئية حضر الطرفان وكالة المشار اليهما إلكترونياً، واكتفى المستأنف ضده بما قدمه، أما المستأنف كالة فذكر أنه يطلب سندات تسليم المواد الموردة واكتفى بذلك، فعقب المستأنف ضده أن المستأنف لم يذكر ذلك سابقاً وإنما ذكر أنه تم سداد المبلغ وقدم سندات التحصيل وتم الرد عليها سابقاً، ثم اكتفى الطرفان كل بما ذكره، وبدراسة الدائرة لملف القضية والحكم الصادر فيها وما قرره الطرفان أمامها وباكتفائهما، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. ومن حيث الموضوع: فإن ما أثاره المستأنف في اعتراضه لم يتضمن ما يغير قناعة الدائرة فيما انتهى إليه الحكم الابتدائي محل الاعتراض، سيما وأن المستأنف وكالة لم ينكر ما قدمه المستأنف ضده وكالة من أن عقد التوريد المرفق تحت مسمى (...) للخرسانة الجاهزة وأن المستأنف وكالة قدم مستندات ليس لها صلة بالدعوى وهي خاصة بشركة (...) وأما سندات التحصيل الصادرة من مصنع (...) فقد تم خصم المبالغ المدونة بالسندات من المطالبة المستحقة لموكلته وقدرها (١٣٨،٣١٠مائة وثمانية وثلاثون الفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات) وتبقى مبلغ المطالبة وقدره (٩٨،٣١٠ثمانية وتسعون الفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات)، وقد اكتفى المستأنف وكالة بمجرد طلب سندات التسليم للمواد الموردة فحسب، وهذا الطلب لا محل له في ظل التسليم ضمناً من قبل المستأنف بما ذكره المستأنف ضده خاصة في مذكرته الأخيرة، والتي لم يقدم المستأنف أي تعقيب عليها، وإن دائرة الاستئناف تصطحب ذلك في تشييد حكمها بتأييد الحكم الابتدائي وفق أسبابه وما تضمنه هذا الحكم من أسباب، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٨،٣١٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالاً سعودياً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)