حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430545261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430928/1443
رقم الحكم:4430545261
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430928 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430545261 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٧ /١١ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٣هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٢هـ الصادرة من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: (تم الاتفاق على شراء بضاعة من المدعى عليها تحت التصريف وتم تحرير سند لأمر بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال كضمان للبضاعة وتم بيع جزء من البضاعة وتم سداد قيمتها بمبلغ وقدره (٤٧,٠٣٣) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثة وثلاثون ريالاً، ولكن المدعى عليها قامت بمخالفة الاتفاق وقامت بتقديم السند لأمر تطلب فيها قيمة المبيع الذي لم يتم تصريفه وهو مبلغ وقدره (٥٢,٩٦٧) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، وعليه أطلب عدم استحقاق المدعى عليها لسند الأمر المحرر بتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأتفق الطرفان صلحاً على التالي: (أولاً: أن المدعى عليها تستحق بذمة المدعي مبلغاً قدره (٥٢.٩٦٧) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً، ثانياً: يسدد هذا المبلغ أقساطاً على خمسة أشهر. ثالثاً: قيمة القسط الواحد (١٠.٥٩٣.٤٠) عشرة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وأربعون هللة. رابعاً: يحل القسط الأول بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣هـ، والقسط الثاني بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ، والقسط الثالث ١٧/٢/١٤٤٤هـ، والقسط الرابع ١٧/٣/١٤٤٤هـ، والقسط الخامس ١٧/٤/١٤٤٤هـ. خامساً: أنه في حال تأخر المدعي عن سداد أي قسط من الأقساط لمدة خمسة عشر يوماً فإن جميع الأقساط تكون حالّة عليه.) وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جلا وعلا:" والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح في هذه القضية المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)