حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430459680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430459680

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094183 عام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430459680 التاريخ: ٢٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439094183 عام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بدعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة، وبعد عدة جلسات حضر وكيل المدعية كما حضر(...) وذكر بأنه وكيل عن شركة (...) التي يديرها المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على العقد والأوراق المقدمة من المدعية سألت الدائرة وكيل المدعية على من يقيم دعواه؟ فأجاب بأنه يقيم دعواه على المدعى عليه (...) هو من ظهر له اسمه أثناء الاستعلام عن سجل مؤسسة (...) لخدمات تكييف الهواء ولأنه مالكها أثناء قيد الدعوى، فعقب الحاضر (...) بأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة (...) ويديرها المدعى عليه (...)، وكان يملكها حين كانت مؤسسة وقبل تحولها إلى شركة المدعو (...) ولم تكن في ملك المدعى عليه، ثم اطلعت الدائرة على مستخرج السجل التجاري المرفق من قبل المدعية في مرفقات القضية المتضمن بأن مؤسسة (...) قد تحولت إلى شركة (...) بذات السجل التجاري للمؤسسة وأن مديرها هو المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن بيان الصفة للمدعى عليه وما وجه انعقادها في مواجهته ؛ فأخذ في مقاطعة الدائرة أثناء سؤالها والجواب بطريقة تخل بنظام الجلسة، وبناء عليه أفهمته الدائرة بأنها لا تقبل حضوره وتمثيله للمدعية بعد هذه الجلسة كما أمرت الدائرة بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13 من نظام المحاكم التجارية على وكيل المدعية الحاضر (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ وقدره 500 ريال والكتابة بذلك إلى فضيلة رئيس المحكمة لإكمال اللازم وفق المادة 65 من لائحة النظام، ثم قررت الدائرة الحكم في القضية بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره في الوقائع، ولما كانت المدعية سبق أن تعاقدت مع مؤسسة (...) لخدمات التكييف بموجب العقد المرفق بملف القضية المبرم بتاريخ 1436/8/1هـ على الأعمال التي تضمنها العقد، وحيث كان ممثل المؤسسة في العقد مديرها العام (...) ولما كانت المدعية تصر على إقامة دعواها الماثلة في مواجهة المدعى عليه (...) بصفته الشخصية، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على السجل التجاري المرفق من المدعية الخاص بشركة (...) المتضمن تحول مؤسسة (...) إلى شركة بذات سجلها التجاري، وأن مدير الشركة هو المدعى عليه في هذه القضية، ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن حازه بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه فقهاء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان من الثابت نظاماً أن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة منفصلة عن ملاكها والشركاء فيها بناء على المادة 14/1 من نظام الشركات، وحيث ان الصحيح أن نزاع المدعية لا يمكن توجيهه إلا إلى المؤسسة ومالكها وفق ما ورد في العقد، أو على الشركة بعد تحولها، أو عليهما معا استناداً للمادة 9 من نظام الأسماء التجارية، أما مدير الشركة أو مالكها أو الشركاء فيها فلا تنعقد لهم الصفة في هذا النزاع لما تقدم، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث