حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430510412

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470282479/1444
رقم الحكم:4430510412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470282479 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510412 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470282479 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتأثيث المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية في الرياض بتاريخ 1442/08/11هـ، بشأن المطالبة بتنفيذ أعمال توريد تركيب ستائر، كما ذكر بأنه موكله أنهى التزامه في الدعوى الاصلية ولم تقم المدعى عليها بدفع المتفق عليه. وذكر بان الدعوى انتهت بحكم لصالح موكله بتاريخ 1443/06/20هـ، وذكر بأن موكله قد تضرر بسبب تلك الدعوى بتحمل مصاريف التقاضي وتوكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية برقم (437512643) وتاريخ 1443/06/20هـ، 2- عقد اتعاب محاماة صادر من وكيل المدعي والممهور بتوقيع المدعي بتاريخ 1442/05/12هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي أحال على ماورد تفصيلة في لائحته. وبسؤاله هل يدعي بأن المدعى عليها ماطلت في الدعوى الاصلية، فأجاب بنعم. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بالحكم الصادر ضد موكلتها، وأنكرت المطل واستحقاق المدعية لما طلبت. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن بينته أحال على عقد المحاماة وصك الحكم المرفقان. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة الناشئة عن قيام المدعى عليها بإلجاء المدعية للشكاية في الدعوى الأصلية بمطلها عن سداد الحق، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في إقرارها بالحكم الصادر ضد موكلتها، وأنكرت المطل واستحقاق المدعية لما طلبت، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا مع ظهور المطل، وبتأمل بينات المدعية على المطل وجدت الدائرة أن ما ورد في الحكم في الدعوى الأصلية المؤيد من دائرة الاستئناف كاف في إظهار المطل، إذ أن المدعى عليها كانت مصادقة على حق المدعية في مبلغ وقدره (531975)ريال بموجب مطابقة رصيد، واتفاقية سداد شاملة، ولم تدفع عدم السداد بدفع وجيه يبرر امتناعها عن السداد، ولكون تقدير الاتعاب يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً قدره (53,197) ثلاثة وخمسون ألفا ومائة وسبعة وتسعون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 53197 ريال ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430510412 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470282479 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتأثيث المحدودة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (82,558) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره 53197 ريال ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك.، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة أسست حكمها على مماطلة موكلي في الدعوى الاصلية وهذا غير صحيح فكانت موكلتي مصره على فصل الدعوى لتعدد المشاريع واحالتها لخبير محاسبي ذلك لوجود مبالغ غير مستحقة في الاتفاقية الموقعة بين الأطراف وما يدل على عدم مماطلة موكلتي هو إقرارها بوجود مبالغ بذمتها و لكن اقل من المبلغ المطالب به امام الدائرة الابتدائية في الدعوى الاصلية، وجاء الحكم مجحفاً بحق موكلتي مع القصور بالتسبيب وإغفال ما تم طلبه من قبل موكلتي وهو الاطلاع على مرفقات الدعوى لعدم ظهورها لدينا حينها، حيث نبرر ذلك اولاً: قصور بالتسبيب الصادر من الدائرة الابتدائية الموقرة.حيث أن ما تم ذكره بوجود مماطلة فإنه ادعاء لا صحة له في الدعوى الاصلية وما يثبت صحة ذلك هو تجاوب موكلتي عند توقيع الاتفاقية ودفع الدفعتان الأولى والثانية ولكن عند تدقيق موكلتي للفواتير الصادرة من المدعية اتضح لها بوجود مبالغ اقحمتها المدعية بالذمة المالية لموكلتي دون أي وجهه حق مع عدم وجود أي اسناد صادر من قبل موكلتي بخصوص ذلك في امر الشراء واختلاف في المبالغ المتفق عليها مما ترتب علي ذلك إعادة مراجعة الحسابات للفواتير الصادرة من المدعية ذلك لعدم دفع مبالغ تزيد عن مبلغ الحق ولكن تفاجأت حينها بتقديم دعوى من المدعية ضدها واقحامها في أمور أخر، ثانياً: قد حكمت الدائرة بما هو مخالف للمتفق عليه مع عدم قناعتنا بما تم الحكم به وهو استحقاق المدعي للأتعاب من موكلتي الا أن احد أسباب الاعتراض هو أن الدائرة مصدرة الحكم أصدرت الحكم بعد اطلاعها على العقد وبعد ذلك تم الحكم بما هو مخالف لنسبة المتفق عليها في العقد ولو افترضنا جدلاً بصحة ادعائه باستحقاقهم للأتعاب حيث تتجسد وقائع الدعوى بأن يوجد عقد محاماة وتم اصدار الحكم بعد اطلاع الدائرة الموقرة على العقد المؤرخ في 12/05/1442ه بين المدعي ووكيلة والذي نص في البند سابعاً بأن; يلتزم الطرف الثاني بدفع نسبة8% من اجمالي المبلغ المحكوم به بعد التحصيل، وبناء على ما سبق نطلب قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً وإلغاء حكم الدائرة، والحكم برد دعوى المدعية.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 18/6/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضية الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، مع تعديل المبلغ المحكوم به وذلك لأن حكم محكمة الدرجة الأولى بالغ في تقدير الأتعاب مما يشكل ضررا على المدعى عليه؛ والضرر لايزال بمثله، وقد استقرت أحكام هذه الدائرة على ألا تزيد أتعاب المحاماة عن 5% من قيمة المطالبة الأصلية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم مع تعديل المبلغ بما لا يتجاوز 5%. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06/05/1444هـ في القضية رقم 4470282479 مع تعديله ليكون كالتالي إلزام المدعى عليها شركة (...) للتأثيث المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 26.598 ستة وعشرون ألفاً وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالاً ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث