حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430489113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470012476/1444
رقم الحكم:4430489113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012476 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430489113 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470012476 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتخليص الجمركي شركة شخص واحد المدعى عليه: معرض (...) للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه قامت موكلتي بتقديم خدمة التخليص الجمركي لبضاعة المدعى عليها على أن يكون التخليص خلال يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٨١,٠٠٠.٠٠) ريال وقد قامت موكلتي بذلك إلا أن المدعى عليها لم تسدد منها شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، وذلك بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١,٠٠٠ ريال،وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 7/3/1444هت موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إيداع مذكرة مجدولة ومرتبة تتضمن كافة المستندات خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/4/1444هـ حضرت وكيلة المدعية- المثبت بياناتها بملف القضية -ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(178159367)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ؟ أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وحصرتها بذلك، ثم أفهمتها الدائرة بأن بعض المبالغ المرصودة لا تحتوي على مستندات فطلبت مهلة لتقديم ما يثبت ذلك كما أفهمتها الدائرة بحضور مباشر العقد في الجلسة القادمة، فاستعدت بذلك، كما أفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم مذكرتها عن طريق الايميل الخاص بالدائرة في حال تعذر إرفاقها عن طريق النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألتها الدائرة أن المستندات المرفقة قد احتوت على مبلغ قدره 76.881 ريال ومبلغ المطالبة أعلى مما هو مرصود في المستندات المرفقة في ملف القضية فذكرت بأن مازاد عن المستندات كان عبارة عن اتفاق شفهي بين المدعى عليها و موكلتها ثم طلبت حصر دعواها في مبلغ قدره 76.881 ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بالسداد وبعد دراسة القضية والمستندات المرفقة في ملف الدعوى؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 76.881 ريال تمثل قيمة تخليص جمركي لبضاعة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال خطاب التفويض الصادر من المدعى عليها على مطبوعات الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ 5/5/2021م للمدعية، كما قدمت مجموعة من الفواتير والتي تفيد من خلالها استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن ما قدمته المدعية من مستندات قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المادة (42) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (معرض (...) للسيارات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتخليص الجمركي شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (76.881)ستة وسبعون الفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين