حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430509981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416010/1444
رقم الحكم:4430509981
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416010 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430509981 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470416010 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد و أدوات سباكة، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وستة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٧٢٧.٩٦) اثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال وستة وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢٧٢) خمسة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بصدور حكم افتتاح إجراءات تصفية الإفلاس. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن المدعى عليها استلمت الفواتير ولم تعترض عليها، ونظرا لكثرة الفواتير رأت الدائرة التأجيل لدراستها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصدور حكم افتتاح إجراءات تصفية الإفلاس وأرفق صورة من الحكم الصادرة من الدائرة التجارية التاسعة في القضية المقيدة برقم (64) لعام 1444هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية،، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/5/1439 على ما يلي: (1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.) وبناء على ما ثبت لدى الدائرة من طلب افتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها بالقضية المقيدة برقم (64) لعام 1444هـ، ولكون هذه الدعوى المقامة على المدعى عليه هي من قبيل المطالبات المشمولة بالمادة السابعة والتسعين من نظام الإفلاس، وقد عرفت المادة (1) من نظام الإفلاس: (تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.)، وبما أن الدعوى قيدت بعد التعليق المطالبة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.