حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430468305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439448854/1443
رقم الحكم:4430468305
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448854 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430468305 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439448854 لعام 1443 ه المدعي: نايف جعفر احمد بن مهري المدعى عليه: شركة المصيريعي للصناعات المعدنية شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433654102)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٤٣٠,٦٥٥) أربع مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم استلام حديد بما يعادل ٢٨٧٨٦٩ الف ريال وتبقى ١٤٢٧٨٦)، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم تحويل المبلغ من المدعي الى المدعى عليه ثم يتم شحن البضاعة عن طريق المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤٢,٧٨٦) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٤٢,٧٨٦) مائة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 25/12/1443هـ وفيها حضر من وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (433654102)، كما حضر من يمثل المدعى عليها فهد فرج فهيد الراجحي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422908778)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفق المادة (90 و 244) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فقررا عدم قبول الصلح وطلبا السير في الدعوى، و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته و اسانيده التي يستند عليها ذكر بانها عبارة عن الحوالة وعرض الطلب المقدم من المدعى عليها الى المدعي و اثبات المديونية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهله للاطلاع و الرد على الأسانيد المقدمة في هذه الدعوى، فأفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بان عليه الإجابة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عبر ايقونة الطلبات في النظام، وان تخلف عن ذلك فإن الدائرة ستعده ناكلاً عن تقديم الجواب ففهم ذلك ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (أولاً: لم يذكر وكيل المدعي آلية الاتفاق بالشكل الصحيح ولا حتى تاريخاً مؤكداً واكتفى بذكر كلمة -تقريباً-، وعليه نود افادتكم بأن الاتفاق ما بين المدعي وموكلي كان على أساس تسليم البضاعة في أرض مصنع المدعى عليه بالرياض ولا يلزمه الاتفاق المبرم مع المدعي بشحن البضاعة وتوصيلها له، وليس كما ذكر وكيل المدعي بأن الشحن يتم عن طريق المدعى عليه (مرفق 1)، كما نرفق لفضيلتكم محادثات واتس آب بين مندوب مبيعاتنا ومسؤول المشتريات لدى المدعي عبدالرحمن باقطيان (جوال رقم 966500605610) حيث تم التعميد وشحن البضاعة بناءً على موافقته على مؤسسة النقل (مرفق 2). ثانياً: بعد مرور 31 يوماً تواصل المدعي مع مندوب المدعى عليه بأن البضاعة لم تصل، ولا يعقل أن يصمت العميل طوال هذه الفترة وهو على علم تام بخروج البضاعة من مصنعنا عن طريق مؤسسة الشحن التي اعتمدها لنقل بضاعته (مؤسسة مشاري السحيم للنقليات) نرفق لكم سند تسليم البضاعة (مرفق3). ثالثاً: استمر سكوت العميل بعد ذلك حتى قام برفع هذه الدعوى في مواجهة موكلي، وكان من الأحرى أن يقوم برفع دعوى ضد مؤسسة النقل التي قام باعتمادها بدلاً من رفعها ضد موكلتي. وبناءً على ما سبق وإعمالاً للحق ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح نلتمس من الدائرة الموقرة: من الناحية الشكلية: 1_عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. من الناحية الموضوعية:1_رفض الدعوى. 2_ادخال مؤسسة السحيم للنقليات ليصدر الحكم في مواجهته). وفي جلسة 08/02/1444هـ حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها فهد فرج فهيد الراجحي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422908778)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليه بالرد على الدعوى عبر ايقونة الطلبات بسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب (إشارة الى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه نفيد فضيلتكم بأنها غير صحيحة جملة وتفصيلا وهدفها هو التنصل من التزامها ووضع الخطاء على مؤسسة النقل كما سيتبين لفضيلتكم لاحقا في هذه المذكرة على النحو التالي أولا بالنسبة لشحن البضائع يتم الاتفاق حسب جميع التعاملات السابقة والعرف والعادة بين الطرفين ان يتم الاتفاق بين المدعى عليه شركة المصيريعي والناقل بحيث ان تضمن شركة المصيريعي نقل البضائع للمدعية عن طريق الناقل كما ان مندوب شركة المصيريعي قد أوضح بأنهم يتعاملون مع الناقل بشكل مباشر وبشكل دوري وانه يوفر نقل البضائع للعملاء اما بالنسبة للمدعية فإنه لم يتم الاتفاق مع أي ناقل خلال فترة التعامل بين المدعي والمدعى عليه اما بخصوص المدة فإن البضاعة قد تم شحنها في تاريخ 06/05/2021م الموافق 23/09/1442هـ والتي تصادف نهاية شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك وبعد الاجازة تم التواصل مع مندوب مبيعات شركة المصيريعي الذي أوضح للمدعية بأنه سيتم التواصل مع شركة النقل لمعرفة سبب التأخير وفعلا قام المدعى عليه بإرسال ايميل الى مؤسسة السحيم للاستفسار عن البضاعة ومعرفة سبب التأخير أخيرا تم رفع شكوى الى الأستاذ خالد المصيريعي بعد عيد الفطر وتم التواصل اكثر من مره مع شركة المصيريعي ومع الأستاذ خالد المصيريعي ولم يكن هناك أي تجاوب مما حدا الى إقامة هذه الدعوى بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة بمبلغ 142,786 الف ريال او ادخال مؤسسة النقل مؤسسة مشاري السحيم سجل تجاري رقم (...) والزام المدعى عليه والمدخل في الدعوى متضامنين بسداد قيمة البضاعة التي لم تصل بسبب اهمالهم)،كما ارفق مستند ارفقت نسخة منه في ملف القضية، وباطلاع الدائرة عليه قررت حجز القضية للدارسة. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها فهد فرج فهيد الراجحي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422908778)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عمن قام بالاتفاق مع مؤسسة السحيم التي قامت بنقل البضاعة فأجاب بأنها المدعى عليها، ثم سألته الدائرة عن قيام مؤسسة السحيم باستلام البضاعة من المدعى عليها فأجاب بأنه بحسب تواصله مع المدعى عليها قد قامت بتسليمها لمؤسسة السحيم ولم تقم مؤسسة السحيم بتسليمها لموكله، ثم سألته الدائرة عن كون الاتفاق مع المدعى عليها كان مشمولا بتوصيل البضاعة من مصنع المدعى عليها بالرياض الى مستودعات المدعية بجدة فأجاب بأنه كان مشمولا بالتوصيل وأن مبلغ الحوالة المسلم للمدعى عليها كان مشمولا بمبلغ التوصيل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن كون الاتفاق كان مشمولا بالتوصيل فأجاب بأنه غير مشمول بالتوصيل وأن مبلغ الحوالة غير مشمول بالتوصيل، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مزيد بينه على كون الاتفاق مع المدعى عليها كان مشمولاً بتوصيل البضاعة لموكله، وأن يكون ذلك عبر أيقونة الطلبات خلال 15 يوماً ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد. وفي جلسة 05/05/1444هـ حضر طرفي الدعوى، تشير الدائرة الى أن وكيل المدعية أودع عبر نظام ناجز مذكرة خالية من المستندات وقرر وكيل المدعية بأنه ليس لدى موكلته بينة على ما طلبت الدائرة ثم طلب وكيل المدعية إدخال الناقل في القضية وذكر بأنه قدم طلبا عبر نظام ناجز اودعه في ملف القضية برقم (4410482830) وللنظر في طلب الإدخال قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة اليوم 08/06/1444هـ حضر من وكيل المدعي عبدالعزيز علي عبدالله الغامدي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433654102)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها فهد فرج فهيد الراجحي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (422908778)، وقررت الدائرة رفض طلب الإدخال الذي طلبته المدعية، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ بأن: "الدفع بعدم اختصص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث لم يثبت للدائرة أن الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعى عليها عند شراء البضاعة بين الطرفين كان مشمولًا بتوصيل البضاعة محل الدعوى، عضد ذلك البينات التي قدمها وكيل المدعى عليها في كون الاتفاق لم يكن شاملًا لتوصيل البضاعة للمدعي، وكون البضاعة في مدينة الرياض والتوصيل لمدينة جدة، وهو ما يجب معه زيادة أجرة النقل وهو ما لم يثبت للدائرة ولم يثبت ذلك وكيل المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى، والواجب أن تقام الدعوى على شركة التوصيل؛ حيث أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على كون الاتفاق كان مشمولًا بالتوصيل بعد نفي وكيل المدعى عليها لذلك وطلب البينة من الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها؛ لرفعها على غير ذي صفة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد