حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430506423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439326183/1443
رقم الحكم:4430506423
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439326183 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430506423 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439326183 لعام 1443 ه ـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (…)، بموجب الوكالة رقم (…)، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات ثقيله عباره عن عدد اثنين بكلين حفار وذلك في يقوم بتنفيذ محطه كهرباء تابعه لـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٦,١٢٤.١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٦,١٢٤.١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٨١,٨٢٣.٦٣) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، والمتبقي (١٦٦,١٢٤.١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي وواحد هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦٦,١٢٤.١) مائة وستة وستون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال سعودي وواحد هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٤) في ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٤٨,٥٦٣) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٥) في ١٤٤٢/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٣٣,٦١٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦) في ١٤٤٢/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣م بمبلغ قدره (٢,١٢٢) ألفان ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٤,٣٠٠) أربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 27/11/1443هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(...) هوية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من الأمور الشكلية للدعوى ومن اختصاصها ثم عرضت الصلح على الأطراف ورفض وكيل المدعى عليها الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن تحرير مستنداته طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة عليها خلال خمسة أيام إجابة واضحة وصريحة في موضوع الدعوى وشكلها ثم يقوم المدعي أصالة بالإجابة على المذكرة خلال خمسة أيام، فاستعدا لذلك فتقدم المدعي بمذكرة جاء فيها (أتقدم لكم بشرح مفصل للفواتير والتسديد حسب تاريخ ورقم الفاتوره وتاريخ السداد وهي على النحو التالي: (9111.17) ريال عن شهر 12 / 2020 فاتوره رقم 1 بتاريخ 23/01/2021 (36798.52) ريال عن شهر 01/2021 فاتوره رقم 2 بتاريخ 08/02/2021 (35913.94) ريال عن شهر 2/2021 فاتوره رقم 3 بتاريخ 08/03/2021 (48563.44) ريال عن شهر 03/2021 فاتوره رقم 4 بتاريخ 8/4/2021 (33614.04) ريال عن شهر 4/2021 فاتوره رقم 5 بتاريخ 23/05/2021 (2122.99) ريال عن شهر 05/2021 فاتوره رقم 6 بتاريخ 23/05/2021 تم تسديد فاتوره رقم ا بمبلغ وقدره (9111.17) ريال بتاريخ 01/.3/2021 تم تسديد فاتوره رقم 2 بمبلغ وقدره (36798.52) ريال بتاريخ 10/03/2021 تم تسديد فاتوره رقم 3 بمبلغ وقدره (35913.95) ريال بتاريخ 04/04/2021 والمتبقي فاتوره رقم 4 ورقم 5 ورقم 6 وقد أشار وكيل المدعى عليها بالاعتراف بها وعدم اعترافه بالفاتوره رقم 2 والتي سددت بتاريخ 10/3/2022 وقد سددت قبل تقديم الفواتير المطالب بها والتي تبدا من تاريخ 08/04/2021 م علما بأن كل التسديدات وقعت قبل تاريخ الفواتير المعترف بها من قبله والتي نطالب بها ونشعر من خلال انكاره وعدم اعترافه بفاتورة مسدده لغرض المماطله وإطالة أمد القضية) وفي جلسة 25/01/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(...) هوية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام المدعي بتحرير دعوى موكلته ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد بطلب ترجمة المستندات وقد قام المدعي بترجمتها بنفس اليوم عبر أيقونة الطلبات ولم يقم وكيل المدعى عليها بالرد حتى موعد هذه الجلسة وبسؤاله عن رده على هذه المستندات أجاب (أولاً: حيث ان موضوع الدعوى تأجير معدات وهناك اختلاف في الحسابات المالية ما بين ما يطالب به المدعي وما هو مسجل لدى دفاتر موكلتي المالية، حيث ان موكلتي تنكر الفاتورة رقم (02) والمدونة بتاريخ 2021/02/08م بمبلغ وقدره (36,798.52) ستة وثلاثون ألف وسبع مائة وثمانية وتسعون ريالاً وأثنان وخمسون هللة، معللة على ذلك أن الفاتورة لا يوجد بها ختم ولا توقيع أحد ممثلي موكلتي بعكس ما هو مدون بالفواتير الأخرى حيث يتضح لفضيلتكم تذييل ختم موكلتي بالفواتير الأخرى وأن موكلتي تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (47502) ريال) وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن الفاتورة المذكورة قد استلم مستحقاتها من المدعى عليها وأن مجموع باقي الفواتير بنفس مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن سداد الدفعات لا يكون عبر تقديم الفواتير وإنما عبر كشف حساب يصدر من موكلتي وهو مالم يتم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 14/04/1444هـ بحضور المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (…) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، وبيان مدى استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه فاستعدا بذلك كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب وسداد أتعاب الخبير وتقديم المستندات وصدور تقرير الخبير وتقديم الملاحظات عليه عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيلة المدعية أنه في حال عدم سداد الأتعاب قبل الجلسة القادمة في الموعد المحدد فستقرر الدائرة اللازم نظاما في الجلسة القادمة، كما أفهمت الأطراف بتقديم ملاحظاتهم في الموعد المحدد في المنصة وفي حال عدم تقديمها فستقرر اللازم، كما أفهمتهم أنه في حال وجود أي مشكلة تقنية فعليهم التواصل مع المنصة، وفي حال عدم حل المشكلة فيتم التواصل مع الدائرة عن طريق البريد، فاستعد الطرفان لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 10/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة الأطراف عما تم من إجراءات حيال ندب الخبرة فذكر المدعي بأنه تم التواصل من قبل الخبير وتم تزويده بكافة المستندات وسداد كامل قيمة الأتعاب كما ذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم التواصل معه ولم يكن لحظتها متواجد في المملكة وطلب من الخبير إمهاله لتقديم المستندات فأفاده الخبير بأن هذا الاجراء لدى الدائرة ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه بعد تسليم الخبير لكافة المستندات سيكون بصدد إعداد التقرير وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم 17/06/1444هـ بحضور المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (…) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (…)بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي في القضية، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم الطرفين ملاحظات عبر المنصة على التقرير المبدئي والنهائي، وأفاد المدعي بأنه لا يوجد لديه ملاحظات، فيما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على التقرير النهائي للقضية فسألته الدائرة عن قيامة بالتواصل مع الخبير أو المنصة أو الدائرة للاطلاع على التقرير فأجاب بعدم قيامه بذلك وعدم قيامه بتزويد الخبير بأي ملاحظات على التقرير المبدئي، وتشير الدائرة إلى كون الخبير أفاد بتقريره أنه سبق الاجتماع مع المدعى عليها وتم تحديد موعد لتقديم المستندات ولم تقدم أي مستند كما لم تقدم أي ملاحظات في المنصة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (84.300،47) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال وسبعة وأربعون هللة، تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة تم تسليمها للمدعى عليها وقام بتفصيلها في دعواه، ولم تسدد المدعى عليها المتبقي من قيمة الأجرة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات والسدادات، وحساب الأجرة المتبقية، وبيان مدى استحقاق المدعي لما يدعيه من عدمه، والذي انتهى الخبير في تقريريه إلى استحقاق المدعي مبلغاً قدره (84.300.47) ريال، كما هو مبين في تقريره، وحيث إن الدائرة ولما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي للخبير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة من قدر الأجرة المستحقة للمدعي وهي مبلغ قدره (84.300.47) ريال، حيث لم يقدم وكيل المدعى عليها أي مستندات أو ملاحظات أو رد على تقرير الخبير أو التواصل معه رغم إمهاله وإفهامه في محضر ندب الخبرة، ولم يقدم عذرًا مقبولًا لذلك، مما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير، وتلزمها بكامل أتعاب الخبير والمدفوعة ابتداء من المدعي بعد ثبوت صحة دعواه وقدرها (11.500) ريال، وهو ما تنتهي إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات والصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي / (...)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (95.800.47) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال وسبعة وأربعون هللة، وبالله التوفيق.