حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430510470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561537/1443
رقم الحكم:4430510470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561537 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430510470 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٥٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاجارة والتمويل المدعى عليه: (...) للبحوث والتسويق والتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ثلاثة مركبة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤٣,٦٥٤) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالا سدد منه (١٧٨,٠٧٢) مائة وثمانية وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٠٥/٢٠٠٥م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة العقد وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في ١٤/٠٥/٢٠٠٥م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- تعهد الانتظام بالسداد على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وسألته عن الأسانيد فذكر بأنه العقد وسألته الدائرة عن سبب التأخر في المطالبة ذكر بأن السبب هو انتهاء السند لأمر ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليها على نفي الاستلام فذكر بأنه يطلب يمينها وعليه قررت الدائرة التأجيل لإبلاغ المدعى عليها بالحضور لأداء اليمين وإلا ستحكم الدائرة بنكولها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى فأجاب بصحة التعاقد وذكر بأنه تم سداد المبلغ فيما يذكر حيث إن التعامل كان قديما، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن طريقة السداد فأجاب بعدم علمه وأن موكلته تطالب بناء على النظام المالي الوارد إليها وطلب مهلة لتقديم تفاصيل الدفعات التي لم تسدد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعية مذكرة ما نصها: (يفيد فضيلتكم بأن طريقة سداد المدعى عليها للأقساط الشهرية أول عشرة أقساط كانت كاش، وقامت بعدها بسداد شيك وقدره (٨,٥١٤) ثمانية آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريالا ثم بقية الأقساط عن طريق الفيزا والمتستر وآخر قسط قام بدفعه ٠٧/٠٧/٢٠١٠م ثم تعثرت عن السداد مبلغ وقدرة (٦٥,٥٨٢) خمسة وستين ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين ريالا) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المدعية سبق بأن أشعرت المدعى عليها بأن المتبقي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وطلب مهلة لتقديم نسخة منها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وأرفق وكيل المدعى عليها صورة من رسالة مرسلة من المدعية من خلال الرسائل النصية (sms) تطالب بمبلغ (١٠,٣٣٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثين ريالا وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للتحقق منها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وقدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (يفيد بخصوص ما تم إرفاقه من قبل وكيل المدعى عليها من رسائل لا تثبت ما تبقى بذمّتها من مبلغ حيث إن الرسائل المرسلة للمدعى عليها هي عبارة عن أخطار بأن العميل (المدعى عليها) متعثرة عن السداد وحيث يتم إرسال هذه الرسائل إلكترونياً بعد تعثره مده تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية كما يفيد فضيلتكم بأن تاريخ العقد المبرم مع المدعى عليها في ٠٦/٠٤/١٤٢٦ه مما يتضح مضيء ما يقارب ١٨ سنة وهذا يثبت استحقاق المبلغ المتفق عليه ضمن العقد المبرم كاملاً ولم يتم سداد ما تبقى من قيمة العقد، وعلى ذلك تتمسك المدعية بطلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من قيمة العقد وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا)، فأفهمته الدائرة وكيل المدعى عليها بإبلاغ المدعى عليه بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بأداء اليمين المتممة فأداها قائلاً: (والله العظيم بأن المدعية كانت تطالبني بمبلغ (١٠,٣٣٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثين ريالا فقط، وأني فيما اذكر بأن باقي المبلغ تمت تصفيته مع المدعية)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من عقد بيع وقدره (٦٥,٥٨٢) خمسة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته بإقراره بصحة العقد ودفع بالسداد مبلغ وأن المدعية سبق بأن أشعرته بأن المتبقي (١٠,٣٣٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً فقط. وتأسيساً على ما سبق، ونظر لأن التعامل قديم حيث مضى عليه أكثر من عشر سنوات، وبما أن نظام الدفاتر التجارية الصادر في عام ١٤٠٩هـ نص في المادة السادسة:(على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.) والمادة الثامنة: (على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.) وعليه فإن التاجر غير ملزم بحفظ المستندات بعد مضي عشر سنوات، وبما أن المدعية شركة ذات صفة اعتبارية والعادة في الأعمال التجارية أن تصفى كل نهاية سنة مالية وتبين فيها التعاملات التي جرت مع الأطراف في سجلاتها، وتتخذ الإجراءات المعتادة لمدين بالسداد من إشعاره بسداد أو طلبها مصادقة للرصيد ونحوه، وعليه فإن تأخر المدعية في المطالبة بعد تفريط من جانبها ويضعف بينتها، والمفرط أولى بالضمان، وإن كان الأصل عدم السداد لأن سداد أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم إلا أن المدعى عليه قدم في سبيل إثبات دفعه رسالة نصية تضمنت مطالبة المدعية بجزء من المبلغ، ولم تنكر المدعية هذا المرسلات ولم تقدم ما يفيد مطالبتها للمدعى عليه خلال المدة السابقة بكامل مبلغ المطالبة وهي مدة طويلة في العادة، مما تعد الدائرة هذا إقرار ضمني بتصفية المبلغ المتبقي ولم يقدم المدعى عليه بينة على السداد المبلغ التي كانت تطالبه المدعية وقدره (١٠,٣٣٠) ريال ولم يجزم في دفعه بالسداد، وعليه ولما سبق ذكره فقد قوي جانب المدعى عليه فيما يتعلق في المبلغ التي لم تشعر المدعى عليه بالسداد، وبما أن اليمين توجه لمن قوي جانبه فقد قال ابن القيم: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، وقد أداء المدعى عليه اليمين المتممة مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب (...) للبحوث والتسويق والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإجارة والتمويل سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (١٠,٣٣٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث