حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430674113
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385851/1444
رقم الحكم:4430674113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385851 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430674113 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470385851 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/04هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها 1441/11/09هـ الصادرة من (كتابة العدل بشمال جدة) ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها 1440/11/28هـ الصادرة من كتابة عدل مدينة أبها ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها ، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مائتان ألف ريال مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن رخام لصالح المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في شيك بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة التزام صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبة والمذيل بختمها وتوقيعها ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/18هـ ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: بالنسبة للمطالبة على المبلغ غير صحيح لعدم استلام المواد المطلوبة واختلافها عن المواصفات ونطالب بسندات تسليم المواقع ، المطالبة باسم المؤسسة حيث أنها تحولت الى شركه منذ عام 2017 والعقد ابرم في عام 2018 والشيك في تاريخ 2019 والمطالبة على الشركة والأوراق المقدمة على المؤسسة نطالب بإعادة الدعوى للمدعي لكونها أصبحت شركة والمطالبة بالمبلغ غير صحيح لعدم وجود سندات استلامها ، هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بالنسبة لمبلغ المطالبة فهو صحيح والبينة على ذلك شيك محرر من المدعى عليها بالإضافة لخطاب للمدعى عليها موجه للمدعية تقر بصحة المبلغ وفيما يخص عدم الاستلام أنكرت المدعى عليها الاستلام ابتداءَ وبالوقت ذاته بررت عدم استحقاق المبلغ لاختلاف المواصفات المتفق عليها حسب وصفها؟ ، فيما يخص تحول المؤسسة شركة نفيدكم بأنه تم رفع الدعوى على السجل التجاري المعتمد في العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأقرت المدعى عليها بصحة العلاقة، وقدمت شيك باسم المؤسسة رغم تحول المؤسسة الى شركة حسب وصفها؟! وبناءً على ما سبق نطلب الزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا للشيك المقدم ، هكذا أجاب ، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية تبين وجود شيك بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة التزام صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبة والمذيل بختمها وتوقيعها ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مائتان ألف ريال مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن رخام لصالح المدعى عليها ، مستندا على شيك بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بالإضافة إلى وثيقة التزام صادرة من المدعى عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبة والمذيل بختمها وتوقيعها ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لما تطالب به ، ودفع بأن البضاعة الموردة من قبل المدعية تختلف عن المواصفات المتفق عليها ، ولما كان الثابت لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة للبينات سالفة الذكر ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن البضاعة الموردة من قبل المدعية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة ، فإنه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه ، والأصل سلامة المبيع وأن دعوى العيب عارضة ، والأصل في الأمور العارضة العدم ، وأن المتقرر فقها وقضاء أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة على فرض صحة الدفع بالعيب ، ومضافا إلى ما سبق ، فإن وكيل المدعى عليها مقر ببقاء البضاعة المعيبة ـ حسب دفعه ـ في حوزة موكلته من عام 2018 م حتى تاريخه ، وكان لها مندوحة عن ذلك بعدم استلام البضاعة محل الدعوى وذلك بعد تفقدها وقبل إرسالها لموكلته وتوقيع العقد ، أو إعادته في حيته أو مخاطبة المدعية بشأنه أو مقاضاتها ، وجميع ما سبق لم يثبت ، فالأصل استصحاب صحة المبيع ، ولو أمكن المدعى عليها التراجع عما استلمته بعد أكثر من خمس سنوات لأي سبب كان ، لما استقام أمر التجارة ، ولما استقرت الحقوق ، ولأمكن التنصل منها بعد استلامها ، ومثل ذلك لا يخفى على تاجر ، ولا يعذر مثله بتركه ، الأمر الذي يتقرر معه إلى عدم صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها ، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مائتان ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430674113 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470385851 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و تبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 08 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم ورود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: بما أن النظر في الدعوى من قبل دائرة الاستئناف إنما يكون مبنياً على ما يقدمه الأطراف من اعتراضات على الحكم الابتدائي، فإذا خلا ملف القضية من وجود اعتراض من الأطراف على الحكم الابتدائي كما هو الحال في هذه القضية، حيث لم يظهر وجود اعتراض من أيٍّ من الطرفين ؛ الأمر الذي يتعين معه عدم جواز تدقيق الحكم الابتدائي لعدم وجود اعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب