حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430489075
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430489075
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470198746 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430489075 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٩٨٧٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية أحمد بن خالد بوسعيد -المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: " أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل الرافعات الثقيلة الخاصة لمعدات التشييد إلى مواقع عمل المدعى عليها وذلك عن طريق البر، على أن يكون نشوء الحق بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٧٢٦,٥١٦.٠٠) ريال وذلك استناداً على (طلبات شراء- وبطاقات دوام المعدات- والفواتير)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢٦,٥١٦.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة٢٨/٣/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، كما أحال إلى اللائحة المعدلة، وبعد الاطلاع عليها تبين عدم صحة تحريرها حيث أن مبلغ المطالبة يختلف رقما عن ما هو مكتوب كتابةً، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لتحرير دعواه وتقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة في المبلغ محل المطالبة دون غيره، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٨/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبالاطلاع على المرفقات اتضح أن بعضها غير واضح ولا يمكن قراءتها ثم أجاب قائلاً أطلب مهلة للرجوع لموكلتي لتقديم مستندات واضحة هكذا أجاب ولإمهاله رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن علاقة (...) في هذه الدعوى حيث يوجد مستندات بطلب شراء صادر منها فذكر بأنها هي صاحبة المشروع وأن المدعى عليها هي المقاول الرئيسي وأن موكلته قد تعاقدت معه لنقل الرافعات الثقيلة للمدعى عليها في موقع (...)، وأن هذه المستندات صادرة من المدعى عليها ويضاف شعار (...) فقط حيث أن العمل إنما هو في موقع (...) وعلى ذلك أضيف الشعار على المطبوعات، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢٦,٥١٦.٠٠ريال تمثل قيمة نقل رافعات ثقيلة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المتمثلة في مجموعة من الكشوف المبين فيها ساعات عمل الرافعات، وأوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير بعدد (١١) فاتورة صادرة من المدعية قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٢٦.٥١٦)سبعمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.