حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430720052
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439240662/1443
رقم الحكم:4430720052
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240662 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430720052 التاريخ: ٢٧ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439240662 لعام 1443هـ المدعي: شركه مقاييس الدقة المدعى عليه: شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى مفادها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (دخول موكلتي كمتضامنه في مشروع نقل نفايات بالمنصورة واستفادة المدعى عليها من شهادة تصنيف موكلتي) خلال (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٣٩٤,٠١١) ثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وأحد عشر ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات مستندًا على فاتورة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى (إلجاء موكلي للشكاية عن طريق محامي وتحمله المصاريف) خلال المدة من ١٤٤٣/٠٨/١هـ إلى ١٤٤٣/٠٨/٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المستحق المتبقي وقدره (١٩٤.٠١١) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأحد عشر ريالاً، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة في 29/11/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وأحال وكيل المدعية إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (194.011) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماة (50.000)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي اعادة ارفاق المستندات خلال ثلاثة ايام، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليه للاجابة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 25/12/1444هـ مفادها انه:بيّن لمقام الدائرة الموقرة ما يلي: أولاً- من حيث الشكل: أطلب من الدائرة الموقرة رد هذه الدعوى لأن موكلتي المدعى عليها شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) لا صفة لها فيها إذ لم تتفاوض مع المدعية بحال ولم توقع مع المالكة المؤسسة العامة للري أية عقود نظافة أبداً لأنها شركة متخصصة في نقل البضائع والمدعية تعلم ذلك جزماً فإن مرفقات الدعوى التي قدمتها المدعية تثبت ذلك كما أنها رفعت الدعوى رقم 439432320 لمقام الدائرة الموقرة على المنشأة الأخرى التي تفاوضت معها وهي: شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وهي تعلم أن كل شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا صفة لأي منها تجاه التزامات وحقوق الأخرى.. ثانياً- من حيث الموضوع: واحتياطاً لحالة رأي الدائرة الموقرة الاستمرار في نظر الدعوى تجاه الشخصية الاعتبارية الأخرى "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...)"فإني أجيب عن موضوعها بأنه لا يتحقق فيما تذكره المدعية حقيقة التضامن بحال ولم يتحقق فيه شروطه الواردة في الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية فلم تقم المدعية بأي عمل ولم تلتزم بأية مسؤولية ولم توقع على عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسية ولا في محضر بدء العمل وليس عليها أية مسؤولية ولم يأتي للمدعية ذكر في المشروع أبداً والقاعدة أن الغنم بالغرم وتفصيل ذلك بالآتي: 1- لم تقم المدعية بأي عمل ولم تتضامن مع "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وما كان بينهما سوى مذكرة تفاوض على التضامن ولكن المدعية لم تستكمل الاتفاق ولم تتحمل المدعية أية مسؤولية أو التزام وتمت ترسية عقد المشروع على "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها منفردة ولم يُذكر في خطاب الترسية أي اسم أو إشارة للمدعية لا من قريب ولا من بعيد [مرفق 1: خطاب ترسية المشروع] كما أن تقرير الترسية [مرفق 2] يثبت أن المشروع تمت ترسيته بالكامل على "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها فما جاء في الدعوى من أن المدعية (نفذت الخدمة كاملة) غير صحيح إذ لم تنفذ شيء ولم تتحمل شيئاً ولم تدخل مع "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "كمتضامنة بحال كما يثبت ذلك عقد المشروع [مرفق3: عقد المشروع ]. 2- كما أن المدعية لم توقع عقد تنفيذ المشروع بل لم يذكر اسمها فيه أبداً ووقعت "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "عقد تنفيذ المشروع لوحدها منفردة ولا يوجد في العقد أي ذكر أو إشارة للمدعية فلا صفة لها في العقد وهو مستندها في هذه الدعوى فكيف يقال إن المدعية متضامنة مع "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وليس لها أي ذكر في أي اتفاق وليست عليها أية مسؤولية أو التزام ؟! 3- كما أن ما ذكرت المدعية من أن "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "ليست مؤهلة لتنفيذ المشروع وحدها عار من الصحة فإن الواقع الماثل للعيان أن "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم(...) "هي من وقعت العقد مع المالكة لوحدها لأنها شركة مصنفة على الدرجة الثالثة وهو التصنيف المطلوب للمشروع وهي من تقوم بالتنفيذ لوحدها. 4- وشركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها [ كما يثبت ذلك مرفق 4: محضر بدء العمل ] وليس للمدعية أي ذكر أو اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنة ؟! 5- كما أن ما ذكرته المدعية من أن المشروع تم تنفيذه بالكامل غير صحيح أيضاً لأنه قيد التنفيذ وهذا دليل ظاهر على بطلان دعوى المدعية لأنها لا تعلم عن المشروع شيء. الطلبات: أطلب رد دعوى المدعية لأنها على غير ذي صفة ولأن ما تطلبه من أكل أموال الناس بالباطل فإنها لم تقدم أي شيء في مقابله فلم تشارك في التنفيذ ولم تشارك في تحمل أي التزام تجاه المشروع وليس عليها أية مسؤولية نظامية ولا أدبية كما أطلب من مقام الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعية دفع أتعاب المحاماة لموكلتي المدعى عليها شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) البالغة (50,000) ألف ريال لأن اضطرتها لتحمل تلك الأتعاب دون أن يكون لها صفة فيها، هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جوابية عبر الطلبات بتاريخ 14/03/1444هـ مفادها: 1-بخصوص رد المدعى عليها بالدفع شكلياً بعدم الصفة بالدعوى حيث ذكرت ان العقد لم يبرم مع نفس السجل التجاري المقيد ضده هذه الدعوى لكونه مكتوب بينات المدعى عليها بالعقد ان رقم سجلها التجاري (...) ولفضيلتكم الإطلاع على الإتفاقية المبرمة بين الطرفين حيث أن إمضاء الإتفاقية من قبل المدعى عليها كان بختمها الرسمي والمدون به سجلها التجارية المقيدة ضدها هذه الدعوى كما أنه مدون رقم سجلها التجاري على أورقها الرسمية الموقعه عليها الإتفاقية مما يثبت معه أن السجل الأخر المدون بالعقد تم عن طريق الخطأ مما يتبين لفضيلتكم عدم صحة دفع المدعى عليها كما أننا نرفق لفضيلتكم مستخرج من وزارة التجارة يبين أرقام السجلات التجارية وانها جميع مرتبطة بالمدعى عليها. 2-بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من دفوع أخرى فهذا غير صحيح والصحيح ما ذكرنا وقدمنا من أسانيد تثبت صحة دعوانا وهي 1 - العقد المبرم بين الطرفين والمعتمد من الغرفة التجارية والمسلمون على شروطهم 2 - قيام المدعى عليها بدفع الدفعه الأولى وإمتناعها عن دفع الدفعة الأخير 3- إرفاق ما يثبت إستلام المدعى عليها للمشروع الحكومي وإقرار المدعى عليها بذلك مما يعني إستحقاق الدفعة الأخير ووفقا لما سبب بيانه يتضح لفضيلتكم مماطلة المدعى عليها بأداء الحق الثابت بذمتها وعليه نتمسك بما ورد بصحيفة الدعوى ونطلب الفصل بالدعوى. هذا نص مذكرة وكيل المدعية. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/15 هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى ... وقدم الطرفان عدد من المذكرات وآخرها وكيل المدعية وأفهمت الدائرة وكيل المدعية إرسال المذكرة الأخيرة والمرفقات إلى وكيل المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها الإجابة إلكترونياً ويرسل نسخة لوكيل المدعية ومن ثم يجاوب وكيل المدعية إلكترونياً ويرسل نسخة إلى وكيل المدعى عليها وهكذا. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/26 هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفين بإجاباتهما عبر الطلبات في هذا اليوم، حيث قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها: ولاً- لم تجب المدعية عن الرد الشكلي ولا الموضوعي عما ذكرته موكلتي المدعى عليها في جوابها عن الدعوى فإن الدعوى كما هو ظاهر مرفوعة في مقابل شركة سجلها التجاري (...) وليس الشركة التي سجلها التجاري (...) التي تصرح المدعية أنها وقعت معها العقد ولا يخفى أن كل شركة شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى. ثانياً- ومع ذلك فإن استدلال المدعية بالعقد على المطالبة لا وجه له فإن المدعية لم تتضمن مع موكلتي صاحبة السجل التجاري (...) في العقد المبرم مع المالكة المؤسسة العامة للري ولا يتحقق فيما تذكره المدعية أي شرط من شروط التضامن الواردة في الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية فلم تقم المدعية بأي عمل ولم تلتزم بأية مسؤولية ولم توقع على عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسية ولا في محضر بدء العمل وليس عليها أية مسؤولية ولم يأتي للمدعية ذكر في المشروع أبداً وتمت ترسية عقد المشروع على "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)"منفردة ولم يُذكر في خطاب الترسية أي اسم أو إشارة للمدعية لا من قريب ولا من بعيد كما أن تقرير الترسية يثبت أن المشروع تمت ترسيته بالكامل على "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)" لوحدها وموكلتي شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها يثبت ذلك محضر بدء العمل إذ ليس للمدعية أي ذكر أو اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنة ؟! وعليه فلا وجه لاستدلال المدعية بعبارتها:(استلام المدعى عليها للمشروع الحكومي وإقرار المدعى عليها بذلك) إذ ليس في ذلك أي دليل على التضامن بل هو تأكيد أن موكلتي شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) استلمت المشروع من المالك منفردة بدون تضامن مع المدعية أو غيرها. لذا أطلب رد دعوى المدعية لأنها على غير ذي صفة ولأن ما تطلبه من أكل أموال الناس بالباطل فإنها لم تقدم أي شيء في مقابله فلم تشارك في التنفيذ ولم تشارك في تحمل أي التزام تجاه المشروع وليس عليها أية مسؤولية نظامية ولا أدبية كما أطلب الحكم بإلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة لموكلتي المدعى عليها شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) البالغة (50,000) ألف ريال لأنها اضطرتها لتحمل تلك الأتعاب دون أن يكون لها صفة فيها. هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليها. كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بمسند عبر الطلبات في هذا اليوم وهو خطاباً صادراً من الجهة مالكة المشروع مسدلا به على تضامن موكلته مع المدعى عليها في المشروع، وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/06/08 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية نايف فهد بن سعود الشهراني بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (421194741) وحضر وكيل المدعى عليها/ ناصر بن عبدالله بن سعيد الودعاني بالهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (435877633)، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى طلب الحكم بما يلي: ١-دفع المبلغ المستحق المتبقي وقدره (١٩٤.٠١١) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وأحد عشر ريالاً، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل أمام المحكمة وتمثلت إجابته في أنه من حيث الشكل: فهو يطلب رد هذه الدعوى لأن موكلته المدعى عليها شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) لا صفة لها فيها إذ لم تتفاوض مع المدعية بحال ولم توقع مع المالكة المؤسسة العامة للري أية عقود نظافة أبداً لأنها شركة متخصصة في نقل البضائع والمدعية تعلم ذلك جزماً فإن مرفقات الدعوى التي قدمتها المدعية تثبت ذلك كما أنها رفعت الدعوى رقم 439432320 لمقام الدائرة الموقرة على المنشأة الأخرى التي تفاوضت معها وهي: شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) وهي تعلم أن كل شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا صفة لأي منها تجاه التزامات وحقوق الأخرى.. ثانياً- من حيث الموضوع: واحتياطاً لحالة رأي الدائرة الموقرة الاستمرار في نظر الدعوى تجاه الشخصية الاعتبارية الأخرى "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات التي تحمل السجل التجاري رقم (...) "فإني أجيب عن موضوعها بأنه لا يتحقق فيما تذكره المدعية حقيقة التضامن بحال ولم يتحقق فيه شروطه الواردة في الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية فلم تقم المدعية بأي عمل ولم تلتزم بأية مسؤولية ولم توقع على عقد المشروع ولم يذكر اسمها فيه ولا في خطاب الترسية ولا في محضر بدء العمل وليس عليها أية مسؤولية ولم يأتي للمدعية ذكر في المشروع أبداً والقاعدة أن الغنم بالغرم ولم تقم المدعية بأي عمل ولم تتضامن مع "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وما كان بينهما سوى مذكرة تفاوض على التضامن ولكن المدعية لم تستكمل الاتفاق ولم تتحمل المدعية أية مسؤولية أو التزام وتمت ترسية عقد المشروع على "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "لوحدها منفردة ولم يُذكر في خطاب الترسية أي اسم أو إشارة للمدعية لا من قريب ولا من بعيد، كما أن المدعية لم توقع عقد تنفيذ المشروع بل لم يذكر اسمها فيه أبداً ووقعت "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "عقد تنفيذ المشروع لوحدها منفردة ولا يوجد في العقد أي ذكر أو إشارة للمدعية فلا صفة لها في العقد وهو مستندها في هذه الدعوى فكيف يقال إن المدعية متضامنة مع "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "وليس لها أي ذكر في أي اتفاق وليست عليها أية مسؤولية أو التزام ؟! كما أن ما ذكرت المدعية من أن "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) "ليست مؤهلة لتنفيذ المشروع وحدها عار من الصحة فإن الواقع الماثل للعيان أن "شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)"هي من وقعت العقد مع المالكة لوحدها لأنها شركة مصنفة على الدرجة الثالثة وهو التصنيف المطلوب للمشروع وهي من تقوم بالتنفيذ لوحدها، وشركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) هي من استلمت موقع العمل لوحدها [ كما يثبت ذلك مرفق 4: محضر بدء العمل ] وليس للمدعية أي ذكر أو اسم في المحضر فكيف تقول: هي متضامنة. وإن الدائرة وبدراستها لدعوى المدعية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أنه بشأن دفع وكيل المدعى عليها بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث إنها مقامة على شركة سجلها التجاري (...) وليس الشركة التي سجلها التجاري (...) التي تصرح المدعية أنها وقعت معها العقد، فإن الدائرة ترفض هذا الدفع لكون الختم الذي ضمنته المدعى عليها في العقد موافق لرقم السجل التجاري الذي أقيمت عليه الدعوى وهو (...)، كما أن المطبوعات التي تم تحرير العقد عليها مطبوعات الشركة المقامة عليها الدعوى ذات السجل التجاري رقم (...) وهو ما يسقط معه دفع المدعى عليها بعدم صفة موكلته في الدعوى وترى الدائرة صحة إقامة الدعوى على المدعى عليها الماثلة في هذه الدعوى بسجلها التجاري الماثل، وبشأن موضوع الدعوى فإن الثابت ان من وقع العقد بين المدعى عليها والجهة مالكة المشروع هي المدعى عليها فقط، وهي من استلمت المشروع لوحدها ولم تذكر المدعية في هذا العقد لا من قريب ولا بعيد، ولم يذكر اسمها في العقد ولا في خطاب الترسية ولا في محضر بدء العمل، وعليه فلم يثبت للدائرة صحة ما تدعيه المدعية من أنها تضامنت باسمها مع المدعى عليها في هذا المشروع، وولم يثبت قيامها بتقديم أي أعمال للمدعى عليها، ولذا ترى الدائرة رفض الدعوى موضوعا، وأيضا فإن المدعية ادعت في لائحة دعواها بأن المدعى عليها دخلت معها في تضامن لكون المدعى عليها ليس لديها تصنيف للدخول في هذه المشاريع، ومما يوهن ادعاءها المذكور هو ان المدعى عليها وقعت العقد بنفسها، وهمو ما يعني أن المدعى عليها لديها تصنيف للدخول في هذه المشاريع، وهذا ما يرد هذا الادعاء الذي تدعيه المدعية المدعية ويوهن من دعواها. وبشأن خطاب الجهة مالكة المشروع وهي المؤسسة العامة للري المؤرخ في 20/03/1444هـ والذي تضمن موافقتها على تزويد الشركة المدعية بكراسة العقد باعتبارها متضامنة مع المدعى عليها لا ينال هذا مما انتهت إليه الدائرة لكون هذا الخطاب لا يعتبر إقراراً من المدعى عليها بذلك، كما انه مجرد خطاب بين الجهة مالكة المشروع والمدعية لم يظهر قبول المدعى عليها له ولا يتضمن بينة موصلة للمدعية على صحة تضامنها مع المدعى عليها. وبشأن الحوالات البنكية التي قدمتها المدعية وتدعي أنها حوالات تمت من المدعى عليها إليها مستدلة بها على صحة الاتفاق والتضامن فإن الدائرة ترى عدم كفاية هذه البينة لإثبات صحة العقد أو تقديم المدعية الأعمال محل الدعوى للمدعى عليها فالحولات بمجردها لا تتضمن إثبات صحة ذلك، ولا تثبت التعامل محل الدعوى. وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركه مقاييس الدقة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430720052 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439240662 لعام 1443هـ المدعي: شركه مقاييس الدقة المدعى عليه: شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره مائة وأربعة وتسعون ألفا وإحدى عشر ريالا (194.011 ريال)، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 16/06/1444هـ القاضي برفض الدعوى.ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن الدائرة أخذت بدفوع المدعى عليها والمتمثلة في إنكار الدعوى وعدم وجود تضامن بين الطرفين لدى الجهة مالك المشروع، وحقيقة الحال أن الدائرة لم تناقش الأدلة ولم تستبصر بها المدعية أرفقت بالدعوى ما يثبت العلاقة مع المدعى عليها وهو العقد، وذكرت الدائرة أنه لم يرد اسم المدعية بالعقد مع الجهة مالك المشروع لا من قريب ولا من بعيد وهذا غير صحيح فقد اشترطت موكلتي أن يتم تقديم العرض من المدعى عليها وأن المدعية ليست مسؤولة عن توقيع أي عقد أو مستخلص ومن يتحمل ذلك هو المدعى عليها ويتكفل بجميع الأعمال مع الجهة ويقتصر، وتم أرفاق خطاب الجهة مالكة المشروع (المؤسسة العامة للري) والصادر لموكلتي بتاريخ: 20/03/1444هـ والذي يفيد نسبة إنجاز المشروع ويفيد تضامن المدعية مع المدعى عليها بالمشروع، واختتم بطلب الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولى والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى وقدره (194.011 ريال)، ولحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها 50,000 ريال). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/08/1444ه، حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الإجابة على لائحة الاعتراض وخاصة فيما يخص تحويل مبلغ (200) الف ريال للمدعية، فأجاب بمذكرة تضمنت أن موكلته دفعت لها مبلغ 200,000 ريال كجزء من المبلغ المستحق للعقد محل الدعوى تلبيس لا أساس له من الصحة والصحيح أن هذا المبلغ لا يخص هذا العقد البتة وإنما يخص عقد آخر مبرم بين الطرفين تحت مسمى (مشروع نظافة ونقل وإزالة المخلفات بالواحة الزراعية التابعة لمكتب جليجلة بالعقد رقم 200901126353) ثم أن تصريح المدعية بأن التضامن لم يكن حقيقاً وأنه (يقتصر دورها على السماح للمدعى عليها باستخدام شهادة التصنيف) وتأكيدها أنها ليست مسؤولية عن أي شيء إقرار صريح بأنها غير متضامنة وأن مطالبتها بمبالغ على ما تذكر مخالف للشرع والنظام إذ أن التضامن لابد أن يكون حقيقاً لا متوهماً والحقيقة أن ما كان بين موكلتي والمدعية مجرد اتفاق مبدئي على الدخول في عقد المشروع كمتضامنة مع موكلتي ولكنها عند توقيع العقد رفضت توقيعه ورفضت تحمل أية مسؤولية ورفضت القيام بواجبات التضامن بذريعة أن المطلوب منها فقط السماح لمقاول المشروع استخدام شهادة التصنيف، والمدعية تقر بأنها لم تفعل شيئاً وليست مسؤولة عن شيء فعلى أي شيء تستحق هذه المبالغ الكبيرة كما أن ما تذكره المدعية مخالف للنظام الذي أوجب أن يتحقق في التضامن شروطاً عديدة بينها الفصل الرابع عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية حتى يكون مثمراً في المحافظة على المشاريع الحكومية وضمان تنفيذها فإذا قررت المدعية صراحة أنها ليست مسؤولة عن شيء فكيف تكون متضامنة إذاً، كما أن ما أرفقته المدعية نقلاً عن المالكة ليس فيه أي دليل على التضامن أو على أي دور للمدعية في المشروع وليس فيه سواء بيان نسبة الإنجاز وطريقة الحصول على كراسة العقود فقط بل إن الخطاب يدل على أن المدعية ليست متضامنة أصلاً بدليل أنها تطلب كراسة العقود ونسبة الإنجاز فكيف تكون متضامنة وهي لا تعرف ماذا أنجز ولا تملك كراسة العقد أصلاً وما ذكر في أول الخطاب فهو سؤال المدعية، وأرفق لمقام الدائرة الموقرة إفادة صريحة من المالكة صدرت بتاريخ 2/7/1444ه تؤكد أن المشروع كاملاً من مسؤولية موكلته وحدها وأنه ليس للمدعية أي ذكر وقد جاء فيه ما نصه:(بشأن الإفادة عن تنفيذ العقد واستلام المقابل المالي للمستخلصات والمراسلات المتبادلة لمشروع نظافة ونقل وإزالة المخلفات بالواحة الزراعية بمكتب المنصورة بناء على العقد المبرم معكم رقم: 20100109361 بتاريخ 01/05/1442ه نفيدكم بأنّ المسؤول بتوقيع العقد وتنفيذه واستلام المقابل المالي للمستخلصات هي شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات) ومما يؤكد حقيقة أن كامل المسؤولية والتنفيذ على موكلته أن كافة المخاطبات والإنذارات والغرامات والخسائر توجه من المالكة المؤسسة العامة للري لموكلته دون المدعية وهو ما يقطع بأن المدعية غير متضامنة ولا مسؤولية عن أي شيء تجاه المشروع، وطلب تأييد الحكم، وبسؤال المستأنف عن الجواب أفاد بأن انكار المستأنف ضدها بأن المبالغ المحولة لصالح موكلته وقدرها 200.000ريال تخص مشروع اخر بمسمى (مشروع نظافة ونقل مخلفات مكتب جليجلة) غير صحيح ووكيل المستأنف ضده يتعمد التدليس على الدائرة حيث انه سبق ان تقدمت موكلته ضد المستأنف ضدها بالقضية رقم: 439432320 وصدر بها حكم قضائي نهائي لصالح موكلته مرفق نسخة من الحكم، وكان وكيل المستأنف ضد ينكر التضامن وذلك المشروع والمبالغ والان اصبح يقر به عن القضية المنتهية محاول بذلك خلط الامور على مقام الدائرة كما أن موكلته استلمت من المستأنف ضدها فيما يخص القضية الخاصة بمشروع مكتب جليلة 250.000 ريال واقر بها اثناء نظر القضية السابقة وفيما يخص هذه القضية استلمت موكلتي مبلغ وقدره 200.000 ريال بإجمالي (450.000 ريال عن كلا المشروعين) وعليه وحيث انه سبق صدور حكم بنفس وقائع الدعوى وبنفس المتقاضين ونفس الجهة مالك المشروع ولكن على موضوع عقد مختلف فعليه نتمسك بما قدمنا ونطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في طلبات الاستئناف، واكتفى الطرفان، وبجلسة هذا اليوم، وبحضور أطراف الدعوى، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. وبتاريخ 08/08/1444هـ، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وتشير الدائرة بأن كل منهما قد تقدم بمذكرة جوابية تم ضمها لملف الدعوى وتمسك كل منهما بما قدم ورفعت القضية للدراسة. وبتاريخ 21/08/1444هـ، صدر الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها، فالبين وجود عقد موقع من الطرفين بتاريخ 09/07/2020م نص على استحقاق المدعية 1،5% من قيمة المشروع وقدره 26،267،443.02 ستة وعشرون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفا واربعمائة وثلاثة وأربعون ريالا وهللتان بموجب قرار الترسية من مالكة المشروع في 01/03/1442هـ، والمدعى عليها لم تنكر توقيع العقد وإنما تزعم أنه عقد مبدئي عدلت عن الاستمرار فيه، دون ما يثبت هذا العدول، وما دفعت به من دفوع لا يستقيم مع وجود العقد، ويؤكد ذلك صدور حكم بين الطرفين في عقد آخر مشابه من دائرة الاستئناف الثالثة بهذه المحكمة بتاريخ 19/06/1444هـ في القضية رقم 439432320، ولما أن المدعية حصرت طلبها في المبلغ المطالب به مع أتعاب المحاماة، فإن دائرة الاستئناف الثانية تحكم للمدعية بمبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة، لوجود دفوع من المدعى عليها لها تأثيرها، تم ردها لسلامة العقد الموقع بين الطرفين، وبناء على المادة (78) الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية، تنتهي هذه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 16/06/1444هـ والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء معتوق حبيب البلادي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه مقاييس الدقة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وتسعون ألفا وإحدى عشر ريالا (194.011 ريال) ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني