حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430505289
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470532892/1444
رقم الحكم:4430505289
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532892 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430505289 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٨٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها، ثم سألت الدائرة عن حقيقة دعوى موكله، فأرسل تحريراً لها عبر شات التايمز تضمن:" أولا: تعاقد موكلي المدعي: (...)، مع المدعي عليها: شركة (...) ، بموجب عقد " توريد وتركيب " في تاريخ ٥/١/١٤٣٩هـ، لمدة (١٢) أسبوع ,على عدد (٥١) من النوافذ و عدد (١) من الأبواب، - بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون الف ريال سعودي , وان يكون تسليم المبلغ على دفعات، دفعة قدرها (٥٣,٥٠٠) ثلاثة وخمسون الفا وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ ٥/١/١٤٣٩هـ , ودفعة أخرى، قدرها (٥٦,١٧٥) ستة وخمسون الفا ومئة وخمسة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٧/١/١٤٣٩هـ , وقد استلمت المدعي عليها كامل ثمن المبيع، ثانيا:- وقد خالفة المدعي عليها البند (٤ – ١) المذكور في العقد: يتم تنفيذ و اكمال الاعمال المتفق عليها بهذا العقد خلال (١٢) أسبوع , الا انها لم تنتهي من اكمال الاعمال الا في تاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ , بتأخير لمدة سنتين وثلاثة اشهر، أ- وقد اخلت المدعي عليها بالالتزام التعاقدي المتمثل في التأخر عن التنفيذ , وأخطأت: بتأخرها في التنفيذ وموعد التسليم المتفق عليه بموجب العقد، ب- مما تسبب ذلك بالضرر: المادي في عدم القدرة على تأجير الشقق لأكثر من عامين، ج- مما جات العلاقة السببية: بتأخيري عن تأجير الشقق , وخسارتي المادية لقاء عدم التزامها بموجب العقد، الا ان ما قامت به المدعي عليها يتنافى مع قواعد الحياة التجارية المنصبة على عنصري السرعة و الائتمان، الطلبات: اطلب من فضيلتكم بتعويضي مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون الف ريال سعودي"، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة عقد المقاولة فذكر بأنه عقار سكني خاص بالتأجير لصالح موكله، ثم سالت الدائرة هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى أمام محكمة أخرى فذكر بأن سبق أقيمت في المحكمة التجارية وشطبت، ثم ذكر بانه لم يقيم الدعوى أمام المحكمة العامة، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت حقيقة عقد المقاولة بهذه الدعوى وكما ذكر وكيل المدعي بأنه عقار سكني خاص بالتأجير لصالح موكله، فهنا المدعي يكتسب صفة المدني في هذه الدعوى ولا يكتسب صفة التاجر ولو كان لديه سجل تجاري، وذلك أن من المتقرر في القضاء التجاري تأجير العقار السكني لا يعد عملاً تجارياً، ولكون المنازعة في القضاء التجاري في الدعاوى التي تكون في مواجهة التاجر يحددها الاختصاص القيمي، وذلك وفقاً لنص المادة(٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، ولما كانت مطالبة المدعي لأقل من هذا المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحكم العامة، وفقاً لما أشير إليه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.