حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630054332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571096155/1445
رقم الحكم:4630054332
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096155 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630054332 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦١٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من تقدم المدعي لدعواه لدى المحكمة العامة بتبوك، وبإحالتها للدائرة التجارية الأولى اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ:٧-١٠- ١٤٤٥هـ، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة الالكترونية رقم:(...) وتاريخ:١٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ وحضر لحضوره (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الالكترونية رقم:(...) وتاريخ:٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ. وتشير الدائرة إلى تعذر إعداد محضر الجلسة التحضيرية بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه على على وجه يمكن معه السير في نظرها موضوعا، وبناء عليه تمهله الدائرة لتحريرها، وبيان حقيقة الشراكة، وتاريخها وأطرافها ومحلها ورأس المال المدفوع من كل طرف، ونصيبه منها، وبيان تسلسل نقل السجل التجاري محل النزاع ابتداء، مع ضرورة بيان ما يتعلق بالشراكة من الأمور المؤثرة فيها، والاتفاق الذي ينظم العلاقة العقدية بينهما، مع ضرورة تقديم كافة مستنداته على وجه الحصر. وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه عبر الطلبات، ثم على وكيل المدعى عليها الرد على دعوى المدعي على وجه التفصيل في مدة أقصاها خمسة أيام بذات الآلية بعد المدة المحددة للمدعي ففهما ذلك واستعد لأجله، وإلى حينه جرى رفع الجلسة وإقفال المحضر. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ:٦-١١- ١٤٤٥هـ وفيها حضر (...) يحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...)، وحضر لحضوره (...) يحمل هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة الكترونية رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة تحرير الدعوى عبر المحادثة الجانبية ونصها: ١. إنه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٣٩هـ أنشأ موكلي مقهى (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) يحمل السجل التجاري: (...)، بتكلفة اجمالية قدرها: ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. (مرفق السجل التجاري). ٢. بتاريخ ١/ ٧/ ١٤٤٣هـ عرضت المدعى عليها سالمة عفنان العطوي على موكلي الشراكة في المقهى بنسبة قدرها: (٥٠%) مقابل التالي: أولاً: تدفع المدعى عليها مبلغا قدره: أربعون ألف ريال. ثانياً: أن تكون إدارة وتشغيل (المقهى) بعد نقل السجل التجاري؛ للمدعى عليها وحدها منفردة، ويقتصر دور المدعي على بذل المال الذي تأسس به المقهى فقط، دون القيام بتشغيله أو التدخل في إدارته أو إدارة شيء منه. ثالثا: نقل السجل التجاري للمدعى عليها، وذلك في سبيل إدارة المدعى عليها للنشاط وحدها دون تدخل من المدعي. ٣. وافق موكلي على الشراكة بنسبة قدرها: (٥٠%) وفق ما اشترطته المدعى عليها، واشترط على المدعى عليها توثيق عقد الشراكة بين الطرفين، وقد وافقت المدعى عليها والتزمت بإبرام عقد للشراكة بعد نقل السجل التجاري. ٤. بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٣هـ جرى نقل السجل التجاري إلى المدعى عليها. (مرفق السجل التجاري باسم المدعى عليها). ٥. بعد ذلك طلب موكلي من المدعى عليها توثيق الشراكة التي ما جرى الاتفاق عليها؛ إلا أنه قابل طلباته بالمماطلة والتسويف وأخيراً بالرفض. الطلبات: أطلب إثبات شراكتي مع المدعى عليها في مقهى (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) الذي يحمل السجل التجاري: (...) بنسبة قدرها: (٥٠%) ورأس مال قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. هكذا تضمنت وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أحال على المذكرة التي تقدم بها في أيقونة: (مذكرة الدفاع الأولى) ونصها: أولا : ان دعوي المدعي هذه غير صحيحة جملة وتفصيلا ١ - حيث ادعي بأني شريك معه بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ هـ وفي هذا التاريخ لا أعرف المدعي في ذلك الوقت . ٢ - كانت معرفتي به من قبل والده بتاريخ شهر محرم عام ١٤٤٤ هـ . ٣ - وكذلك يقول انه يوجد اثبات شراكة ولم يتم تقديم العقد الذي يثبت شراكتي معه ولا يوجد لدي عقد شراكة معه من قبل . ٤- ويدعي بأنه يدفع مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠٠) الف ريال وعلي المدعي عليه العمل بادارة المقهى حيث لم يصلني أي حوالة منه بمبلغ الذي ورد في الدعوي او صدر اتفاق مني بذلك. ٥ - كما يدعي كذلك بأن حالة الشراكة ما زالت قائمة حاليا وهذا الكلام غير صحيح، ١ - اثبات العقد بيني وبين المدعي ٢- اثبات المبلغ الذي تم تسليمي إياه ٣- رد الدعوي)، هكذا تضمنت، وبسؤاله عن حقيقة ما ذكره المدعي من نقل السجل التجاري إلى موكلته على أن يكون المدعي شريكا لموكلته بالنصف بينهما، فأجاب قائلاً: كانت الشراكة مشروطة بأن أقوم بتجربة النشاط، فإن نجح المشروع وحقق أرباحاً أمضينا على عقد الشراكة، وإن لم ينجح ؛ أعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي، هكذا أجاب، ثم أضاف قائلا: إن النشاط لم ينجح وتعثر، وفي أثناء ذلك قام المدعي بفسخ عقد أجرة المحل مع مالك العقار مستغلا كون عقد الإجارة ما زال باسمه، وفي ضوء ذلك؛ قمت ببيع السجل التجاري لطرف ثالث، هكذا أضاف، وبسؤاله هل استلم المحل حين آل إليه السجل التجاري بمعداته وآلاته أو لا؟ فأجاب بقوله: نعم استلمت المحل بمعداته وآلاته وقد تقبلتها لأن المحل كان خاسراً وعليه التزامات في ذمة المدعي وكان موقف الخدمات، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود التزامات على المحل إبّان التنازل عن السجل للمدعى عليها، وسؤاله كذلك عن انتقال السجل التجاري لطرف ثالث، وقيامه بفسخ عقد الإجارة؟ فأجاب بقوله: أطلب مهلةً لذلك، فأُمهل لذلك مدةً قدرها: (خمسة أيام) على أن تتضمن الرد على جميع ما دفع به وكيل المدعى عليها، كما أُمهل وكيل المدعى عليها بالرد على ما سيقدمه وكيل المدعي خمسة أيام تالية للمدة المضروبة لوكيل المدعي، ففهما ذلك واستعدا ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة المعقودة بتاريخ :١٨-١٢- ١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته سابقًا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه عبدالله بن عفنان بن عوده العطوي والمدون بياناته سابقًا. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد تخلف عن تقديم ما طُلب منه في الجلسة الماضية عن الميعاد المحدد، ولم يتقدم بها إلا بعد مضي ما يزيد عن شهر من انتهاء الميعاد المحدد! وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: لم اتنبه للمدة المحددة لتقديم مذكرة الرد، واعتذر عن ذلك. هكذا أجاب. وتشير الدائرة إلى مذكرة الرد المقدمة من قبل وكيل المدعي والمقدمة بالطلب رقم:(٤٥١٢٢٠٤٠٧٦) وتاريخ: ١٨/ ١٢ / ١٤٤٥هـ والتي تضمنت ما نصه أولا: إشارة إلى ما أقر به وكيل المدعى عليها في الجلسة المعقودة بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ من الإقرار بواقعة انتقال السجل التجاري لموكلته من موكلي ومحلها من ضبط الجلسة: وبسؤاله عن حقيقة ما ذكره المدعي من نقل السجل التجاري إلى موكلته على أن يكون المدعي شريكا لموكلته بالنصف بينهما، فأجاب قائلا: كانت الشراكة مشروطة بأن أقوم بتجربة النشاط، فإن نجح المشروع وحقق أرباحا أمضينا على عقد الشراكة، وإن لم ينجح؛ أعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي، وإن النشاط لم ينجح وتعثر، .. وفي ضوء ذلك قمت ببيع السجل التجاري لطرف ثالث ، مما يؤكد وجود الشراكة محل الدعوى، وما دفع به من اشتراط نجاح محل الشراكة للدخول بالشراكة فإنه فضلاً عن كون ما دفع به غير صحيح، إلا أنه -على فرض صحته وهو فرض غير مسلم به- مخالف شرعا ونظاما لعقود الشراكة وقد جاء في نظام المعاملات ما يمنع من ذلك في المادة الخامسة والثلاثين بعد الخمسمائة، ونص المادة: (لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة). ولو صحّ ما دفع به؛ لما أحتاج إلى نقل السجل التجاري إلا بعد أن يثبت المقهى محل الشراكة نجاحه، وهو ما لم يحصل، علاوة على ذلك فإن في بيع المدعى عليه السجل التجاري لطرف ثالث وعدم إعادته لموكلي دلالة واضحة على عدم تحقق ما يدعيه من شرط -مع عدم تسليمنا بصحته- حيث ذكر وإن لم ينجح؛ أعادت موكلتي السجل التجاري للمدعي . ثانياً: وفيما يخص ما ذكره وكيل المدعى عليها من انتقال السجل التجاري لطرف ثالث؛ فإن موكلي لا يعلم عن صحة ذلك شيئا، ولا يستبعد أن تقوم المدعى عليها بنقله، وعليه، وبما أن السجل التجاري انتقل إلى طرف ثالث؛ واستنادا على المادة رقم: (٨٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى)، فإن موكلي يعدل عن طلب إثبات الشراكة مع المدعى عليها في مقهى (...) لتقديم المشروبات (الكوفي شوب) الذي يحمل السجل التجاري: (...) بنسبة قدرها: (٥٠%) ورأس مال قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، إلى طلب إعادة رأس المال. (علماً بأن موكلي قد تقدم بطلب عارض عبر طلبات القضبة بهذا الشأن.) ثالثاً: إن وكيل المدعى عليها أقر في الجلسة المعقودة بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ بانتقال المقهى والسجل التجاري لموكلته بمعداته وآلاته، ونص إقراره: (استلمت المحل بمعداته وآلاته وقد تقبلتها)، واستناداً على المادة الثلاثين بعد الخمسمائة ونص المادة من نظام المعاملات المدنية: (إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها)، والمادة الحادية والخمسين بعد الخمسمائة من ذات النظام ونصها: (إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه) وبما أن الحصة غير نقدية، وغير مقدرة عند التعاقد، والشركاء غير متفقين على أسس صالحة للتقدير؛ فإن موكلي يطلب يمين المدعى عليها على نفي كون المعدات والآلات الموجودة في المقهى محل الدعوى حين انتقال السجل التجاري للمدعى عليها تقدر بمبلغ قدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. ولجميع ما سبق؛ ونظراً لتعدي المدعى عليها على حق موكلي في الشراكة والتي تتمثل بالتالي: أولاً: عدم تزويد موكلي بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وعدم تقديم حساباً عنها حتى تاريخه، استناداً للمادة الرابعة والخمسين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة) ثانيا: ببيع السجل التجاري لطرف ثالث دون موافقة المدعي، واستناداً على المادة السابعة والخمسين بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة كامل رأس المال وقدره: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال. . كما تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بطلب عارض بتصحيح الطلب الأصلي بالطلب المقيد برقم:(٤٥١٢٢٠٢٧٣٠) وتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٥هـ مقررًا طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال محل الشراكة بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. عليه وللنظر في الطلب العارض قررت الدائرة رفع الجلسة، وأقفل المحضر. وفي الجلسة المعقودة بتاريخ:١٦-١-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته سابقًا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها عبدالله بن عفنان بن عوده العطوي والمدونة بياناته سابقًا. وتشير الدائرة إلى قبول الطلب العارض المقدم من قبل وكيل المدعي بتغيير الطلب الأصلي إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكله مبلغًا قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، كما تشير إلى أن وكيل المدعي قد طلب يمين المدعى عليها على نفي كون المعدات والآلات الموجودة في المقهى محل الدعوى حين انتقال السجل التجاري للمدعى عليها تقدر بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وجرى إفهامه بأثر توجيه اليمين مباشرة إلى المدعى عليها فتمسك بطلبه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها -والمخول له بحق رد اليمين والامتناع عنها- أجاب قائلًا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا أجاب. ثم جرى عرض اليمين مرة ثانية وأنه إن لم تؤدي موكلته اليمين على نفي الدعوى ستقضي عليها الدائرة بالنكول، فأجاب قائلًا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا أجاب. ثم جرى عرض اليمين مرة ثالثة وإفهامه بأنه إن لم تؤدي موكلته اليمين على نفي الدعوى ستقضي عليها الدائرة بالنكول، فأجاب قائلًا: موكلتي لن تحلف اليمين. هكذا أجاب. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي أسس دعوى موكله ابتداء بإثبات شراكة موكله مع المدعى عليها في مقهى (...) المملوك للمدعى عليها بنسبة قدرها:(٥٠%) خمسون بالمائة وبرأس مال قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وعند عرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر صحة الشراكة وأن السجل كان مملوكًا للمدعي ثم انتقل لموكلته إلا أن الشراكة كانت مشروطة بأن موكلته ستقوم بتجربة النشاط، فإن نجح المشروع وحقق أرباحاً أمضت على عقد الشراكة، وإن لم تنجح؛ أعادت السجل التجاري للمدعي. وعند عرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي طلب طلبًا عارضًا بتعديل الطلب الأصلي من إثبات شراكة موكله مع المدعية إلى إلزامها برد رأس المال بمبلغ قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال؛ عليه ولما كان الطلب العارض مرتبطًا أرتباطًا وثيقًا بالطلب الأصلي، فقد تقرر قبول الطلب العارض؛ استنادًا على الفقرة:(أ) من المادة (الثالثة والثمانون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ ونصها:(للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.). وعند عرض الطلب العارض على المدعى عليه أنكر قدر رأس المال، حينها طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليها مباشرةً على نفي قدر رأس المال، وعند عرض ذلك على وكيل المدعى عليها والمخول له بحق رد اليمين والامتناع عنها قرر أن موكلته لن تحلف اليمين، ثم جرى عرض اليمين للمرة الثانية وإفهامه أنه إن لم تؤدي موكلته اليمين فستعدها الدائرة ناكلة عن أداءها، فقرر امتناع موكلتها عنها، ثم جرى عرض اليمين مرة ثالثة فلم يزد عن ذلك. عليه ولما كان وكيل المدعى عليها موكلًا بالامتناع عن اليمين بموجب وكالته عن المدعى عليها بالوكالة الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية برقم:(...) وتاريخ:٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ. وقد قضى نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ بصحة التوكيل الخاص في النكول عن اليمين في الفقرة:(٢) من المادة:(الرابعة والتسعون) حيث نصت على:(لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها)، ولما كانت اليمين قد وجهت على المدعى عليها، وقد قرر وكيلها امتناعها عن أداءها، وبعد انذاره ثلاثًا وإفهامه بأن ذلك يعد نكولًا وسيقضى على موكلته إلا أنه أصر على امتناع موكلته، عليه ولما كان ذلك يعد نكولًا عن أداء اليمين الحاسمة مما يستوجب الحكم عليها وفقا للمادة:(الثامنة والتسعون) والتي نصت على:(كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعة عليها وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: إلزام (...) تحمل الهوية الوطنية رقم:(...)، بأن تدفع ل(...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث