حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630209457

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192548/1445
رقم الحكم:4630209457
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192548 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630209457 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للخدمات الدوليه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م قامت المدعى عليها بإسناد أعمال إلى موكلته تتمثل في القيام بأعمال لوجستية على سبيل المثال لا الحصر: (أعمال التخليص الجمركي، النقل البري للبضائع، الشحن والتفريغ وتوفير العمالة للتفريغ وتوصيل البضائع داخل المملكة العربية السعودية...)، وعليه قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وإصدار عدة فواتير للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، وبعد إتمام الأعمال المتفق عليها وتنفيذها من قبل المدعية تخلفت المدعى عليها عن السداد كلياً على الرغم من مطالبة موكلته لها للوفاء بقيمة الفواتير أكثر من مرة، وقامت موكلته بإصدار كشف الحساب الختامي وإرساله إلى المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨م مما قابلة تجاهل تام من قبل المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية (مترجم) والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة. ٢- محرر عادي عباره عن (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن اتفاقية أتعاب محاماة (مترجمة) على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ والمبرم مع المدعية والممهور بتوقيع الأطراف. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به وعدم استحقاق كافة الفواتير المعروضة بمرفقات الدعوى لعدم مصادقة موكلته عليها مطلقاً في شأن مدى استحقاقها من عدمه، وأن الشحنة لم تصل لوجهتها المطلوبة وهي محتجزة في دولة (...)وقامت موكلته برفع دعوى في مواجهة المدعية لوجود مديونية عليها، وطالب برفض الدعوى، وأرفق محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (٤٥٣٠١٤٥٢٢٠) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة بين طرفي الدعوى، والقاضي في منطوقه: (رفض الدعوى)، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بصك الحكم رقم (٤٥٣٠٤٣٤٨٠٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢هـ والمذيل بالصيغة التنفيذية. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وعليه طلب ممثل المدعية مهلةً للإجابة، وعليه رفُعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١هـ جاء فيها: أخطأ ممثل المدعى عليها حين ربط بين الدعوى السابق الفصل بها والتي نظرت أمام كافة درجات التقاضي التجارية بالدمام وبين الدعوى الحالية، حيث أنه لا يوجد أي ارتباط بين الدعوتين بأي شكل من الأشكال، حيث أن الدعوى المنظورة أمام الدائرة هي بخصوص شحنة أخرى تم التعاقد بين المدعى عليها وموكلته بخصوصها، وأن مبلغ المطالبة الحالي هو حق موكلته المحتجز بذمة المدعى عليها دون أي وجه حق وهو مقابل الأعمال اللوجستية التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها، وأن الدعوى تقتصر على مقابل أتعاب موكلته نظير الأعمال اللوجستية التي قامت بها لصالح المدعى عليها والتي تتلخص في أعمال التخليص الجمركية لشحنة قادمة من دولة (...)إلى المملكة العربية السعودية عن طريق ميناء (...) والاشراف على إعادة تصديرها إلى ميناء (...) بدولة (...)، أي أنه لا يوجد أي علاقة بين ما دفع به ممثل المدعى عليها وهذه الدعوى، وأن الفواتير المقدمة صادرة في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م وهي تختلف عما دفع به ممثل المدعى عليها، حيث أن الدعوى التي ذكرها تخص شحنة أخرى لعام ٢٠٢٢م و قد تم مداولتها و صدور حكم نهائي بها وأن النزاع القائم في دولة (...) ليس لموكلته أي علاقة أو صفة أيضاً. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٠هـ، وفيها: أشارت الدائرة إلى تمسك ممثل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لكون كافة الفواتير المقدمة منها غير معتمدة من موكلته، وعليه طلبت الدائرة من ممثل المدعية توضيح البينة على وصول الشحنة لوجهتها المتفق عليها، وعليه رُفعت الجلسة. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ جاء فيها: يتضح أنه تم إتمام أعمال إعادة التصدير كما هو موضح وثابت بالبيان الجمركي الصادر من ميناء (...) والذي يتضح به كافة معلومات الشحنة خصوصا ميناء التفريغ وهي ميناء (...) بدولة (...) وليست (...)أو (...)كما تدعي المدعى عليها، وأرفق محرر عادي عباره عن بيان جمركي رقم ((...)) ورقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الصادر على مطبوعات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٨هـ، وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة المتمثلة بأجر الأعمال المنفذة، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لكون كافة الفواتير المقدمة بالدعوى غير معتمدة من موكلته. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة؛ وقدم لإثبات دعواه فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها وغير ممهورة بتوقيع، ولما تمسك ممثل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به لكون كافة الفواتير المقدمة منها غير معتمدة من موكلته، ولعدم تقديم ممثل المدعية البينة على وصول الشحنة لوجهتها المتفق عليها؛ واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال؛ ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن ممثل المدعية لم يقدم ما يثبت دعواه التي يطالب بالتعويض عنها ولا يمكن الاستجابة له، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630209457 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات اللوجستية شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) للخدمات الدوليه الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) مائتان وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وسبعون هللة المتمثلة بأجر الأعمال المنفذة، وبالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال، بإحالة القضية إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٤٦هـ الذي قضى: برفض هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ونصها: (نود التوضيح لفضيلتكم أن أساس التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها هو أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠م قامت المدعي عليها بإسناد أعمال إلى موكلتي تتمثل في القيام بأعمال لوجستية منحصرة في اعمال التخليص الجمركي الشحنة قادمه من (...)الى ميناء (...)وتخليص كافة الاعمال اللوجستية لإعادة شحنها إلى ميناء (...) بدولة (...). ب قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وإصدار عدة فواتير للمدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٠,٩٨١.٧٠) ريالا سعودي مئتان وثمانون ألفا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالا وسبعون هللة. ت طالبت موكلتي المدعى عليها لدفع المبالغ التي بذمتها بكافة السبل الممكنة ولكن لاقت كل المحاولات التجاهل التام من قبل المدعى عليها مما ادي الى قيد دعوانا امام القضاء. ٢ خطأ الحكم في التقصي والتثبت من الدفوع والوقائع المقدمة في الدعوى: أ ما يثبت التعاقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠م تم ارسال عرض السعر المفصل الى المدعى عليها من قبل موكلتي، وتم التأكيد من قبل المدعى عليها في نفس التاريخ وطلب المضي قدما بالبدء بالعمل، حيث ذكرت المدعى عليها نصا (يرجي المضي قدما .....) ب ما يثبت أنجاز موكلتي للأعمال المنوطة بها واستحقاقها المبلغ المطالبة وبناء على موافقة المدعى عليها على عرض السعر، وبتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٥م قامت موكلتي بالبدء بتنفيذ الاعمال المكلفة. بها وكانت المدعى عليها على علم بكافة الخطوات التي تقوم بها موكلتي، وهذا ثابت بالمراسلات الخاصة بمرحلة تنفيذ الاعمال والتي بدأت بالتاريخ المذكور أعلاه وحتى تاريخ تنفيذ الاعمال وتسليم البيان الجمركي النهائي وتصريح التحميل الخاص بالبضائع بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٥م. وقد كانت المدعى عليها على علم بكافة مراحل التنفيذ بموجب المراسلات بين الطرفين. ت اغفال الدائرة الدلائل والبراهين المقدمة من المدعية، وعدم مناقشتها مع المدعى عليها: استندت المحكمة في حكمها على مجرد اقوال المدعى عليها انها لا تعلم عن الفواتير الصادرة من المدعية لها وتحجج المدعى عليها بعدم وصول الشحنة لوجهتها وتكرارها ومحاولتها الدائمة لتشتيت الدائرة للربط بين الدعوى المعترض على الحكم الصادر بها ودعوى أخرى لا تربطها أي صله بها، وهذا ما نجحت به المدعى عليها من إرساء اللبس والتشتيت على الدائرة مصدرة الحكم علما أن التعامل بين طرفي الدعوى ممتد لعدة سنوات، وكانت المدعى عليها في بعض الحالات. تماطل في الدفع حتى يتم الضغط عليها، إما عن طريق مدراء الشركة المدعى عليها أو عن طريق القضاء كما حصل في الدعوى السابقة والتي تم الحكم لموكلتي فيها بكامل مبلغ المطالبة اخذت الدائرة بما ادعته المدعى عليها ولم تقدم به قرينة واحدة تثبته ولم تنتبه إلى ما تم تقديمة من أدلة وبراهين تثبت صحة دعوانا والمتمثلة في المراسلات بين طرفي النزاع والتي تثبت موافقة المدعى عليها على كافة عروض السعر المقدمة لها والفواتير الصادرة بشأنها من المدعية وهذا ما يخالف ما نصت علية المادة (٣٠) من نظام الاثبات والتي نصت على تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها . طلبت الدائرة مصدرة الحكم من المدعية تقديم ما يثبت وصول الشحنة الى وجهتها الأخيرة ولم تأخذ بالاعتبار في دراستها للدعوى المعترض عليها التوضيح المتكرر المقدم لها والثابت في المرفقات التي تم ارفاقها بالدعوى والمتمثلة في البيان الجمركي وأمر الشغل أن نطاق الاعمال التي تم توكيله للمدعية يقتصر فقط على اعمال التخليص الجمركي(فسح لشحنة قادمة تخص المدعى عليها من (...)وتخليص ما يلزم من اعمال لوجستية فقط لإعادة شحنها إلى ميناء (...) بدولة (...)، مما يجعل نطاق الاعمال يقتصر على تخليص كافة الاعمال اللوجستية فقط . (مرفق ٥ البيان الجمركي) صاحب الفضيلة، يتضح مما ذكر أعلاه وجود تعامل بين الطرفين، وقدمنا ما يثبت الطلب من المدعى عليها لموكلتي وكذلك تم تقديم ما يثبت أداء الأعمال وانجازها وفق ما تم الاتفاق عليه، ولكن المدعى عليها ماطلت في السداد في محاولة منها لأكل أموال موكلي بالباطل. رابعا: الطلبات وبناء على ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم: ١ قبول الاعتراض شكلا لتقديمة في المدة النظامية ٢ إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم لموكلتي بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره بقيمة ٢٨٠,٩٨١.٧٠ ريالا سعودي مئتان وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعون هللة. ب - أتعاب محاماة مبلغ وقدره ٢٨,٠٠٠ ريال سعودي ثمانية وعشرون ألف ريال سعودي)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة الوقائع المراد إثباتها في هذه الدعوى، وغاية ما قدمته هو مراسلات لم يثبت تحقق حصول الوقائع المطلوب إثباتها في هذه الدعوى، بل كان كلامها مرسلا لا بينة عليه، كما أن البيان الجمركي المقدم من المدعى عليها ليس فيه ما يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، والدائرة والحال ما سبق تنتهي إلى عدم تقديم المدعية بينة صحيحة موصلة لصحة مطالبتها ضد المدعى عليها، بالإضافة إلى ما أوردته الدائرة الابتدائية من عدم ثبوت الفواتير، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٢/٠١/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١١٩٢٥٤٨) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث