حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630069431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670053017/1446
رقم الحكم:4630069431
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670053017 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630069431 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٣٠١٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركه (...) للصناعة المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:أنه بتاريخ ١٤\٠٦\١٤٤٤هــ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات مصنعة من البلاستيك بعدد (١٠)،بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء،وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ٢٣\١١\١٤٤٥هـ ،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣\١١\١٤٤٥هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثون هلله،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد برقم (٠٠) وتاريخ ١٣\٠٥\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية،على مبلغ قدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثون هلله ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها.٢-محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات المدعية بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,١٠١.٣٠)ثلاث مائة وواحد وسبعون ألف ومائة وريال وثلاثون هللة من الفترة ١٩\٠٩\٢٠٢٢م حتى الفترة ١١\٠١\٢٠٢٤م.وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠١\١٤٤٦هـ وفيها:حضر وكيل المدعية،كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى،وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه،أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى،وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثون هلله وذلك لقاء توريد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، ولما أن وكيل المدعية قدم بينته على صحة دعواه المتمثلة في مطابقة الرصيد المنتهي بمصادقة المدعى عليها على تعلق ذمتها بمبلغ وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألف وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال و ثلاثون هلله ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث أن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليها وإقرار محرر وصادر منها استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٦٦,٨٨٩.٣٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث