حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630074165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630074165
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571234791لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630074165 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٤٧٩١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر، وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وبناء على طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى. وفي جلسة: ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ه، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) هوية مقيم رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وإرفاق كافة بيناته خلال يومين وعلى المدعى عليه الرد على الدعوى، وعلى المدعي وكالة الرد على مذكرة المدعى عليها. وفي جلسة: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة لم يقدم لائحة دعوى محررة كما طلب منه في الجلسة الماضية، وبعد اطلاع الدائرة على الفقرة (١) من المادة (١٣) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا، وعلى المادة (٦٥) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه التي تنص على أنه: يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره. وبما أن ((...)) قام بالإخلال (بإجراءات الدعوى) والمتمثل بقيامه بما يلي (عدم تقديم لائحة دعوى محررة)، وبما أن ذلك يعد إخلال (بإجراءات الدعوى)، وعليه فإن الدائرة تقرر تغريم ((...)، سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره: (٥٠٠) خمسمائة ريال، وتزويد رئيس المحكمة بنسخة من هذا القرار.)، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه فأجاب بأن موكلته باعت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن حلويات شوكولاتة مغلفة، بعدد: (٢٠٤) كراتين، بثمن قدره: (٢٠.٠٤٣) ريال، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ رغم استلامها للبضاعة كاملة، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه استلم البضاعة، وأن البضاعة كانت على التصريف باتفاقه مع مندوب المدعي، وأن عنده ما يثبت ذلك، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت أن البضاعة على التصريف خلال ثلاثة أيام، وإلا فإن الدائرة ستفرض الغرامة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، وعلى المدعي وكالة الرد على بينة المدعى عليه. وفي جلسة: ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي وكالةً، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، المتضمنة أنه استلم البضاعة من المدعي تحت التصريف وأنه قام بإبلاغ المندوب بأن يسحب البضاعة بتاريخ: ١٤/ ١ كمرتجع، وكان رده ابتداء بأنه سيرسل شخص لأخذ البضاعة فتم تجهيزها للإرجاع وطلب منه كشف فقام بإرساله، ثم انقطع المندوب عن التجاوب ورد بعدها بأنه كان خارج المملكة، وأرفق صورًا لمحادثات عبر تطبيق واتس اب، والمذكرة المقدمة من المدعي وكالةً بتاريخ اليوم، وبسؤال المدعي وكالةً عن محادثة الواتس المرفقة من المدعى عليه؟ فذكر بأن المحادثة كانت مع مندوب مؤسسة المدعي، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عن قيمة البضاعة المتبقية التي يريد إرجاعها؟ فطلب مهلةً لذلك، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق مذكرته، فاستعد بذلك. وفي جلسة: ٩/ ١/ ١٤٤٦هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه، وفيها: أولاً: ما دفعت به المدعى عليها من أن البيع على التصريف فهو دفع غير صحيح؛ والبيع كان في أصله بيع بالآجل وبينة ذلك أن الفواتير التي أقرت المدعى عليها بصحتها معنونه بعنوان (بيع آجل)، وأما ما أرفقه ممثل المدعى عليها من محادثات فغير صحيحة لخلوها من رقم جوال الطرف الآخر ومن صفته. ثانياً: أن موكلته تساهلت مع المدعى عليها، وأرجعت بعض البضاعة وقامت بعمل فاتورة بالمرتجع له، ويلاحظ أن تاريخ الفاتورة المرتجعة كان بعد فاتورة البيع، إلا أن المدعى عليه طلب الاحتفاظ ببقية البضاعة المسلمة له وهي التي لم يقم بإرجاعها وهذا دليل تمسكه بها. ثالثاً: أن البضاعة المسلمة للمدعى عليها عبارة مواد غذائية تقل قيمتها بمرور مدة صلاحيتها وما دفعت المدعى عليها به من طلب لإرجاع البضاعة بعد مضي صلاحيتها غير عادل وفيه جور على موكله. وإلى المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ: ٤/ ١/ ١٤٤٦هـ، ومضمونها أن ما دفعت به المدعى عليها من أن البيع كان على التصريف هو دفع مرسل لا بينة عليه، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلب المدعي وكالة الرجوع إلى موكله. وفي جلسة: ٢٣/ ١/ ١٤٤٦هـ، حضر طرفا الدعوى، وفيها أكد ممثل المدعى عليها بأن قيمة البضاعة الموردة هي مبلغ (٢٢.١٠٩) ريال، وأنه توجد مرتجعات بقيمة: (٦,٨٠٠) ريال تقريبا، وذلك بحسب الاتفاق مع مندوب المدعي، وأنه مستعد بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره: (١٦.٠٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي بحصر دعوى موكله بما أقر به ممثل المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، يمثل قيمة توريد المدعي مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعي لمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال، وحيث إن الإقرار دليل إثبات وحجة في إثبات الحق المدعى بهِ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٦.٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، والله الموفق.