حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020020/1445
رقم الحكم:4630076421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020020 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076421 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٠٢٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليه:بموجب عقد محرر بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ على أن تورد للمدعى عليها مياه محلاة عدد (٣٨٢) وبقيمة (٢٣٠) مئتان وثلاثون ريال لكل سيارة بسعة ٣٢م٣ شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدة العقد سنة تتجدد تلقائي، واتفق الأطراف على أن تكون آلية التوريد كالتالي: (يلتزم المورد بتوريد المياه للعميل خلال اليوم بشكل متصل دون انقطاع وفق جدول زمني محدد من قبل الطرف الثاني ويوافق عليه الطرفين) وتكون فترة السداد كل نهاية أسبوع من تاريخ استلام الفاتورة بموجب البند التاسع في العقد، ومجموع قيمة التعامل من بداية التوريد بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢هـ ثمن وقدره (٩٠,٨٥٠) تسعون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليه:(٧٨,٦٦٠) ثمانية وسبعون ألفاً وست مئة وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,١٩٠) اثنا عشر ألفًا ومئة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مياه واصل برقم تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩م على مطبوعات المدعي:ة والمبرم بين طرفا الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعي:ة بمبلغ إجمالي قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتي ريال من الفترة ٢٠٢٣/١١/٣٠م حتى الفترة ٢٠٢٤/٠١/١٨م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعي:ة من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٩م المتضمن مبلغ قدره (١٢,١٩٠) اثنا عشر ألفًا ومئة وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه: وكالة ونصها: ما ورد في لائحة الدعوى من وجود اتفاق بين الطرفين يتعلق بتوريد المياه فصحيح، وأما من حيث مبلغ مطالبة المدعي:ة وهو (١٢,١٩٠ ريال) فغير صحيح حيثُ أن المبلغ المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه:هو (٥٠٠٠ ريال) خمسة ألاف ريال حيثُ سددت المدعى عليه:بموجب حوالات بنكية مرفقة مبلغ وقدره (٣٤٥٠ ريال) بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه، ثم سددت بعد ذلك مبلغ (٣٩١٠ ريال) بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ه، وعليه تبقى للمدعية من إجمالي مبلغ المطالبة خمسة ألاف ريال فقط. علماً بأن المدعى عليه:ستقوم بسداد المبلغ المتبقي خلال هذا الأسبوع بمشيئة الله. ، وبعرضها على المدعي: وكالة أجاب قائلاً: (نعم هو كما ذكر وكيلالمدعى عليه:)، وقد تقدم المدعى عليه: وكالة بتصحيح للمبلغ المتبقي بأنه (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,١٩٠) اثنا عشر ألفًا ومئة وتسعون ريال. وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في صحة الاتفاق المبرم مع المدعي:ة وأن المبلغ المتبقي هو (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال فقط لا غير. وحيث قدم المدعي: وكالة ما يعضد دعوى موكلته من بينات، وهي العقد المبرم مع المدعى عليه:والفواتير المصادق عليها من قبل المدعى عليه:وكشف حساب، وحيث أقر المدعى عليه: وكالة بما في ذمة موكلته مصححاً مبلغ المطالبة، وحيث قرر المدعي: وكالة صحة المبلغ المتبقي المذكور من المدعى عليه: وكالة، واستناداً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزامالمدعى عليه:لشركة ا(...)سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (٤,٨٣٠) أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث