حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630069950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670057550/1446
رقم الحكم:4630069950
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670057550 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630069950 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٥٧٥٥٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات والاتصالات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للعطور شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (حوالة بنكية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المحولة لها عن طريق الخطأ مما الحق بموكلتي الضرر)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المبلغ البنكي المحول إلى حساب المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، ومسوغات الطلب: إن لموكلتي في ذمة شركة (...) للعطور مبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٠٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء حوالات بنكية عن طريق الخطأ، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، وقد كان التعامل متعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الوسيلة الإلكترونية (موقع إلكتروني)؛, ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (٤٦١٠١٣٣٥٢٦) بتاريخ ٩١/٠١/١٤٤٦هـ جاء فيها ما نصه: أولًا: الوقائع: • موكلتي شركة تقنية متخصصة في توفير الخدمات والمنتجات التقنية للتجار وتخدم أكثر من عشرة آلاف تاجر من خلال توفير متجر إلكتروني أو توفير خدمة التوصيل أو غير ذلك من الخدمات الأخرى التقنية واللوجستية، والمدعى عليها شركة متخصصة في تصميم وصناعة العطور والبخور ودهن العود ومستلزماتهم، وتستفيد من الخدمات التي تقدمها موكلتي، ومن تلك الخدمات توفير متجر إلكتروني عبر (منصة (...)) المملوكة لموكلتي، ولا تزال العلاقة مستمرة بين موكلتي وبين المدعى عليها فقد تم تجديد اشتراك المدعى عليها في منصة موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م لثلاثة أشهر، ونرفق لكم فاتورة الشراء الموجهة إلى المدعى عليها (مرفق٠١)، ووجه الشاهد من ذكر ذلك، هو إثبات استمرار ووجود العلاقة بين موكلتي وبين المدعى على عليها، وبيان طبيعتها. • حولت موكلتي عددًا من الحوالات البنكية عن طريق الخطأ بإجمالي مبلغ مقداره (٥٣١٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسين ريالًا سعوديًا وخمسة وثلاثون هللة، ونرفق لكم مستنداتها (مرفق٠٢)، وتفصيلها في الآتي: ١- (١٤٥٨٣.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريالًا سعوديًا، بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٢- (١٦٠٥٧٩.٦٠) مائة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وسبعون ريالًا سعوديًا وستون هللة، بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٣- (٣٩١٧٩.٨٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئة وتسعة وسبعون ريالًا سعوديًا وثمانون هللة، بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٤- (٩٩٠٦٩.١٥) تسعة وتسعون ألفًا وتسعة وستون ريالًا سعوديًا وخمسة عشر هللة، بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٥- (٥٤٣٥٧.٦٠) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريالًا سعوديًا وستون هللة، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٦- (٦٤٢٥٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا سعوديًا، بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٧- (٤٨٥٤٤.٦٥) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وأربعون ريالًا سعوديًا وخمسة وستون هللة، بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٨- (٥٠٩٨٧.٥٥) خمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالًا سعوديًا وخمسة وخمسون هللة، بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). • ووجه الشاهد من ذكر هذه الحوالات، إثبات استلام المدعى عليها لهذه المبالغ التي تم تحويلها بالخطأ من الإدارة المالية لدى موكلتي، وبيان مقدار المبالغ المستلمة، وبيان تواريخ الاستلام. • سبب الخطأ في تحويل الحوالات المذكورة أعلاه، هو ظن موكلتي أن هذه المبالغ مستحقة للمدعى عليها وأنها المبالغ الناتجة عن عمليات الشراء التي تمت من عملاء المدعى عليها بالدفع عند الاستلام من خلال خدمة التوصيل (...) والحقيقة أنها غير مستحقة لها وكانت عن طريق الخطأ من الإدارة المالية. • بالاطلاع على نظام المعاملات المدنية يتبين لنا أن هذه الحالة تندرج ضمن قاعدة (الإثراء بلا سبب) والتي تصنف من مصادر الالتزام، وأركانها ثلاثة، الأول الإثراء، فقد أثْرت المدعى عليها باستلام هذه المبالغ، والركن الثاني الافتقار، فقد افتقرت موكلتي لهذه المبالغ بانتقالها من حسابها إلى حساب المدعى عليها، والركن الثالث وهو الأخير وجود العلاقة والرابطة السببية بين هذا الإثراء الحاصل للمدعى عليها والافتقار الحاصل لموكلتي، وهو التباس الأمر على الإدارة المالية لدى موكلتي وتحويلها هذه المبالغ محل الدعوى إلى المدعى عليها بالخطأ، دون وجود سبب مشروع لكل من افتقار موكلتي وإثراء المدعى عليها. • بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٣م، تواصلت الإدارة القانونية لدى موكلتي مع المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني وأكدت أن المبالغ التي تم تحويلها كانت عن طريق الخطأ وطلبت إعادتها وتحويلها لحساب موكلتي، وعلى الرغم من أن موكلتي سعت في التيسير على المدعى عليها بجدولة هذا المبلغ على (٤) أربع دفعات بناء على طلب المدعى عليها، فلم يرد أي تحويل حتى الآن. • بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، استلمت الإدارة القانونية لدى موكلتي بريدًا إلكترونيًا من المدعى عليها تضمن إقرارًا من المدعى عليها بعلمها بأن هذه الحوالات كانت عن طريق الخطأ وغير مستحقة لها ونص الشاهد من الإقرار الوارد في البريد: علمًا بأننا قمنا بالتنبيه عليكم في حينه أكثر من مرة بوجود خطأ من طرفكم وهذا إقرار منها بالعلم بالخطأ، وطلبت المدعى عليها جدولة المبلغ على (٢٤) أربعة وعشرين شهرًا، وفي طلبها لجدولة المبلغ واستعدادهم لدفعه إقرار بالدلالة بعدم استحقاقهم للمبلغ، ونرفق لكم أصحاب الفضيلة المراسلات عبر البريد الإلكتروني (مرفق٠٣). ثانيًا: الأسانيد الشرعية والنظامية: نستند في إقامة هذه الدعوى على الآتي: • نص المادة الرابعة والأربعون بعد المئة من نظام المعاملات المدنية: كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد . • نص الفقرة (١) من المادة الخامسة والأربعون بعد المئة نظام المعاملات المدنية: كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه . • نص الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الإثبات: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة . • نص المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام . ثالثًا: الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليها برد ما استلمته من موكلتي بالخطأ ودفع مبلغ مقداره (٥٣١.٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسين ريالًا سعوديًا وخمسة وثلاثون هللة. أهـ . وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر كلا من عن المدعية ، الوكيل/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) والوكيل /(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم: (...) وتم التحقق من حالة الوكالات الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر (...) ممثل بالنيابة عن شركة (...) للعطور شخص واحد، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالًا و خمسة وثلاثون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في الحوالات البنكية المراسلات عبر البريد هكذا أجاب، وبسؤال ممثل المدعى عليها ما هي دفوعه أجاب قائلًا المبلغ حق للمدعية وحول للمدعى عليها عن طريق الخطأ وجرى منا إفهامهم بذلك إلا إنهم استمروا في التحويل ولكني لا أوافق على طلب المدعية لعدم تراضي الطرفين بطريقة السداد هكذا قرر وبمداولة الصلح بين الطرفين قرر المدعي وكالة أن موكلته موافقة على جدولة المبلغ على أربع دفعات شهرية وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها قرر رفضه لذلك وأنه سبق تقديم عرض من المدعية على أن يكون السداد خلال ١٠ أشهر هكذا قرر فقرر المدعي وكالة رفضه لذلك، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالا على صحيفة الدعوى وعلى ما قدمه المدعي وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن إثراء بلا سبب متمثل في حوالة عن طريق الخطأ بقيمة (٥٣١,٥٥٣.٠) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي، صادرة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولما ثبت من التعاملات السابقة والجارية بين المدعية والمدعى عليها، فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي وكالة أسس دعواه على مسألة الإثراء بلا سبب وفق ما جاء في مذكرته، ولأن كل من يُثرى على حساب الغير دون سبب مشروع يلزمه رد ما للغير قدر ما أثرى به في حدود ما لحق الغير من خسارة، ولتحقق شروط الاثراء بلا سبب المتمثلة في: ١-إثراء المدين(شركة (...)للعطور شخص واحد) ٢- افتقار الدائن (شركة (...)لتقنية المعلومات والاتصالات شركة شخص واحد)٣-انعدام السبب المشروع للإثراء، وهي الحوالة التي يذكر ممثل المدعية انها عن طريق الخطأ، واستنادًا على المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، والتي تنص على: (كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد)، ولما نصّت عليه المادة الخامسة والاربعون بعد المائة(كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له وجب عليه ردُّه.) ولما قدّمه المدعي من بيّنات متمثلة في الحوالات البنكية والمراسلات المنسوبة بين الطرفين، ولما أقر به ممثل المدعى عليها امام الدائرة القضائية أن المبلغ حق للمدعية وحول للمدعى عليها عن طريق الخطأ، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، ونصّها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). ولما نصت عليه المادة الثامنة عشر من النظام ذاته، ونصّها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولما يطلبه ممثل المدعية من إلزام المدعى عليها بردّ ما تسلّمته دون مسوغ، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للعطور شخص واحد (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) لتقنية المعلومات والاتصالات شركة شخص واحد (...)) مبلغًا قدره (خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث