حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630047804

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670023694/1446
رقم الحكم:4630047804
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670023694 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630047804 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٣٦٩٤ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير معدات وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ. وطالب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه متمثل في محرر عادي عبارة عن إقرار صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٩\٠١\١٤٣٩هـ أن إجمالي ما يستحق المدعي هو مبلغ قدره (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥\٠١\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة للرد على الدعوى وحصر الفواتير، فأفهمته المحكمة بأن طلبه مرفوض، لوجوب الجواب على الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال، وحيث حضر المدعي أصالة وطلب مهلة للرد على الدعوى وحصر الفواتير، ورفضت المحكمة طلبه، لوجوب الجواب على الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى؛ استناداً لنص المادة (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً في سبيل إثبات دعواه متمثل في إقرار كتابي صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٩\٠١\١٤٣٩هـ والمصادق عليه بختمها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لمطالبته محل الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره (١٥٢,٠٠٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث